التنبيهات
عاجل
مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تُغطَّى رِجلا المحرِم الميت بكفنه أم تُكشفان؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | قريبتي مصابة بسرطان القولون وورم فوق المبيض، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | بعد الموافقة وتحديد موعد الزفاف رفضتني أمه
- سؤال وجواب | هل تشرع صلاة الجنازة للنساء
- سؤال وجواب | أعاني أنا وإخوتي من غضب أبينا وصراخه علينا، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة وفضلها
- سؤال وجواب | يذبح كميات من الدجاج ولا يستطيع التسمية على كل دجاجة
- سؤال وجواب | أتناول أدوية نفسية، فهل تؤثر على الأجنة؟
- سؤال وجواب | الصحيح في عدد تكبيرات صلاة الجنازة
- سؤال وجواب | قلق ومخاوف وحزن عند مقارفة الذنوب وعند السفر، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الفائتة تصلى قبل الحاضرة
- سؤال وجواب | بعد رفض عائلتي وعائلته للزواج ماذا يمكننا أن نفعل؟
- سؤال وجواب | كفارة الصراخ والعويل على الميت بغرض مجاملة أهله
- سؤال وجواب | لا أحب أن أتكلم مع أولادي بسبب سيطرة التفكير والقلق. ساعدوني
- سؤال وجواب | اختلاف وجهات النظر لدى الخطيبين.
- سؤال وجواب | لماذا تعاني أكثر الفتيات من فقر الدم؟ وما علاجه؟
آخر تحديث منذ 43 دقيقة
6 مشاهدة

هل الميت المحرِم - حاج أو معتمر - تُغطَّى رِجله أم تبقى مكشوفة مثل رأسه ووجهه ؟ ..

الحمد لله.

لم يأت دليل من السنة النبوية على كشف رجلي الرجل المحرم إذا مات ، وإنما جاءت السنة بوجوب كشف رأسه ، وفي بعض الألفاظ : (ووجهه) وأما الرجلان فتستران كما يُستر سائر البدن.

وعمدة المسألة : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْه وَلَا تُحَنِّطُوهُ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً) رواه البخاري ( 1206 ) ومسلم ( 1206 ).

وتفرد مسلم بزيادة "الوجه" ، فرواه مرة : ( وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ ).

( فوقصته ) من الوقص وهو كسر العنق.

( سدر ) ورق شجر ، يدق ويستعمل في الغسل والتنظيف.

( ولا تحنطوه ) لا تضعوا له الحَنوط ، وهو طيب يخلط للميت خاصة ، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم.

فهذا الحديث يدل على أنه يستر بدنه كله بالكفن إلا الرأس والوجه.

وقد نُقل عن الإمام أحمد أنه تكشف رجلاه أيضا ، غير أن علماء المذهب الحنبلي ضعفوا هذه الرواية عن الإمام أحمد ، وجزموا بوهم من نقلها عنه.

قال ابن قدامة رحمه الله : "واختلف عنه – أي : عن الإمام أحمد - في تغطية رجليه ، فروى حنبل عنه : " لا تُغطى رجلاه " ، وهو الذي ذكره " الخِرَقي " ، وقال الخلاَّل : " لا أعرف هذا في الأحاديث ، ولا رواه أحدٌ عن أبي عبد الله [الإمام أحمد] غير حنبل ، وهو عندي وهم من حنبل ".

والعمل على أنه يغطى جميع المحرم إلا رأسه ؛ لأن إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه في حياته ، فكذلك في مماته" انتهى.

" المغني " ( 2 / 404 ).

ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يُكشف رأس المحرِم فقط ، ويُغطى سائر بدنه.

وأما مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فهو : تكفين المحرم كتكفين غيره من الأموات فيستر جميع بدنه ، وعندهم أن حديث ابن عباس خاص بذلك الصحابي.

جاء " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 244 ، 245 ) : "قال الشافعية والحنابلة : إذا مات المحرم ، والمحرمة : حرُم تطييبهما ، وأخذ شيء من شعرهما ، أو ظفرهما ، وحرُم ستر رأس الرجل ، وإلباسه مخيطاً ، وحرُم ستر وجه المحرمة ؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : ( اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبيه ، اللذين مات فيهما ، ولا تمسوه بطيب ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاً ).

وعند الحنفية والمالكية : يكفَّن المحرم ، والمحرمة ، كما يكفن غير المحرِم ، أي : يُغطَّى رأسه ، ووجهه ، ويطيَّب ، لما روي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يموت : (خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود) ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في المحرم : (إذا مات انقطع إحرامه) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له ، أو صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ) ، والإحرام ليس من هذه الثلاثة" انتهى.

وحديث : ( خمِّروهم ولا تشبهوهم باليهود ) ، حديث ضعيف ، رواه الدارقطني في " سننه " (2/296) من طريق : علي بن عاصم عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجوزي رحمه الله : "حديث لا يصح ، قال يزيد بن هارون : ما زلنا نعرف " علي بن عاصم " بالكذب ، وكان أحمد : سيىء الرأي فيه ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال النسائي : متروك الحديث" انتهى.

" التحقيق في أحاديث الخلاف " ( 2 / 5 ).

وضعفه الشيخ الألباني في " السلسلة الضعيفة " ( 3556 ).

والخلاصة : أن رجلي المحرم إذا مات تستران بالكفن ولا تكشفان.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الوالد ونصحه
- سؤال وجواب | أريد خطبة فتاة وأمي غير مرتاحة لها. ما الحل؟
- سؤال وجواب | أدمنت العادة السرية الدنيئة عشر سنين، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الزواج بغرض المعاشرة فقط لفترة معينة خوفًا من عدم القدرة على تحمّل التكاليف
- سؤال وجواب | الإمام إذا قام للخامسة فتنبه وعاد للتشهد ولم يسجد للسهو
- سؤال وجواب | علاج ارتفاع البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم في الدم عند الأطفال
- سؤال وجواب | لا أريد الزواج وأريد أن أكمل دراستي، فكيف أقنع والدي؟
- سؤال وجواب | أمه ستغضب عليه إن تزوجني. فماذا نفعل؟
- سؤال وجواب | حكم التصدق بالراتب الذي بعضه حلال وبعضه حرام
- سؤال وجواب | حاج نزل من عرفات وطاف للإفاضة ولم يأت مزدلفة أو أتاها بعد الطواف
- سؤال وجواب | بعد ولادتي أصابني الخوف من الموت والإحساس بالأجل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من فقر الدم وشحوب في البشرة وورم في العين وتأخر المشي.
- سؤال وجواب | سبب نزول قوله تعالى (ولاتطردالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي)
- سؤال وجواب | هل يجوز مد الرجلين جهة القبلة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري في الأفكار وأرتعد وأرتعش، ما العلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل