مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | شرب بعد الفجر في صيام التطوع فهل عليه كفارة؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | علامة الطهر ليس مجرد رؤية الجفاف- سؤال وجواب | هل يغني تمزيق الأوراق المشتملة على ما هو معظمٌّ عن الحرق
- سؤال وجواب | حكم منكر البعث واليوم الآخر
- سؤال وجواب | زوجي عصبي المزاج وقليل الحديث
- سؤال وجواب | تسبب الزوجة في الطلاق هل يسقط حقها من الصداق
- سؤال وجواب | طهرت قبل انتهاء عادتها لكنها أفطرت
- سؤال وجواب | هل استخدم المينوكسيديل لتقصف الشعر يأتي بنتيجة؟
- سؤال وجواب | الحروف العربية وغير العربية هل لها حرمة
- سؤال وجواب | كانت تصوم قضاء رمضان بدون تبييت النية فكانت تنوي في الصباح فما يلزمها؟
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم بصورة متقطعة بعد الطهر
- سؤال وجواب | من لم يؤمن برسالة نبينا محمد وكان مؤمنًا إيمانًا صحيحًا بمن قبله من الأنبياء
- سؤال وجواب | ما يشترط لصحة إسلام من وقع في الكفر
- سؤال وجواب | الأدلة على كفر من سب الله تعالى ولو دون قصد
- سؤال وجواب | خروج الرطوبة البيضاء بعد الجفاف لا ينافي الطهر
- سؤال وجواب | هل يكفر من يقول بفناء النار ويطعن في الصحابة ويكذب بالمهدي والدجال ونزول المسيح؟
أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت ، وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟ وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟.
الحمد لله.
"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، لقول الله تعالى (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).
وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم ، لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان ، وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر ، ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى.
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
"فتاوى نور على الدرب".
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مشروعية تضرع المرأة إلى ربها بأن يرزقها الزوج الصالح- سؤال وجواب | ليس من المعروف منع الولد البالغ الراشد من التصرف في ميراثه
- سؤال وجواب | من أفطر رمضان كله هل يقضي 30 يوما أو بعدد أيام الشهر ؟
- سؤال وجواب | عمرة المرأة الحائض
- سؤال وجواب | هل يكفر من اعتقد أن البيرة ليست خمرا
- سؤال وجواب | سب الله تعالى والدِّين دون قصد
- سؤال وجواب | القيام بعبادة معينة على وجه مخصوص بدون دليل بدعة
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات البنية بعد رؤية الطهر
- سؤال وجواب | إرضاع الكبير هل يترتب عليه محرمية؟
- سؤال وجواب | زوجي لا يعرف الادخار، فكيف أقنعه بذلك؟
- سؤال وجواب | حكم من تأتيها نقاط من الدم في غير موعد دورتها ً
- سؤال وجواب | نقص شديد في الوزن وشهية شبه منعدمة
- سؤال وجواب | مدى خطر الأطعمة السريعة التحضير والمقرمشة؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الجامعة لمقاعد فارغة للطلاب
- سؤال وجواب | حكم الإفرازات التي تأتي المرأة قبل الحيض
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا