مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل القيء نجس ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للرضيع عن الرجل الكبير ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طلق امرأته بعد الخلوة الشرعية ثلاث مرات
- سؤال وجواب | اقتسام المؤذن المكافأة مع من يعينه في الأذان
- سؤال وجواب | قول الرجل لزوجته (أنت مطلقة) طلاق صريح لا يحتاج لنية
- سؤال وجواب | كيف أضبط حركة الطفل الحركي؟
- سؤال وجواب | انسداد الأذن اليسرى والشعور بشيء عالق في الجهة اليسرى. ما التشخيص؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الشك الباروني وقلق المخاوف. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حائرة في اختيار التخصص فهل أكمل في طب الأسنان أم الطب البشري؟
- سؤال وجواب | أصاب بالقلق والوسواس عند العبادة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني التوقف عن عقار الأراتان بسبب مضاعفاته؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس التي تحيط بي؟
- سؤال وجواب | هل هناك أعشاب طبيعية مطهرة للأمعاء؟
- سؤال وجواب | حكم النفساء في حالة انقطاع الدم قبل الأربعين ونزوله بعدها
- سؤال وجواب | تنبيهات مهمة في موضوع الطلاق
- سؤال وجواب | أبحث عن حياة أعيشها بشخصية متوازنة، فدلوني عليها
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وخلل عقلي ونفسي، ولا يوجد طبيب قريب مني، ساعدوني.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
4 مشاهدة

هل القيء نجس ، وهل يختلف الحكم بالنسبة للرضيع عن الرجل الكبير ؟.

الحمد لله.

القيء : "هو الْخَارِجُ مِنَ الطَّعَامِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ ".

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (34/85).

وله حالتان : الأولى : أن يخرج من المعدة متغيراً عن حال الطعام : طَعْمًا ، أَوْ لَوْنًا ، أَوْ رِيحًا.

فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس ، وهو قول المذاهب الأربعة ، والظاهرية ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، وغيرهم.

ينظر : "بدائع الصنائع" (1/60) ، "مغني المحتاج" (1/79) ، " شرح منتهى الإرادات" (1/102).

وحجتهم في ذلك : القياس على الغائط ؛ لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد ، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف.

قال ابن قدامة : " القيء نجس ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، فأشبه الغائط ".

انتهى من " الكافي " (1/153).

وقال ابن حزم : " وَالْقَيْءُ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ حَرَامٌ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِه) " انتهى من " المحلى " (1/191) ، [ والتعبير عن النجس بالحرام موجود لدى بعض المتقدمين ، وقد استعمله الإمام الشافعي في الأم ].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَالْقَيْءُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَاءَ فَتَوَضَّأَ) وَسَوَاءٌ أُرِيدَ غَسْلُ يَدِهِ أَوِ الْوُضُوءُ الشَّرْعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ نَجَاسَةٍ ".

انتهى من " شرح عمدة الفقه" (1/108) ، وينظر: " مجموع الفتاوى " (21/597).

وقال أبو الفضل الموصلي: " وَكُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلتَّطْهِيرِ فَنَجَاسَتُهُ غَلِيظَةٌ كَالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ وَالْقَيْءِ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ".

انتهى من " الاختيار لتعليل المختار" (1/ 32).

وقال الزركشي : " الخارج من الإنسان ثلاثة أقسام : طاهر بلا نزاع : وهو الدمع ، والعرق ، والريق ، والمخاط ، والبصاق.

ونجس بلا نزاع : وهو البول والغائط ، والودي ، والدم وما في معناه ، والقيء.

ومختلف فيه : وهو المني ، والمذي ، وبلغم المعدة لتردده بين القيء ونخامة الرأس".

انتهى بتصرف من " شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (2/39).

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : " القيء نجس ، سواء كان من صغير أو كبير ؛ لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد ، أشبه الغائط والدم ، فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (4/193).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : هل القيء يؤثر على طهارة الملابس أم لا ؟ فقال : " يعفى عن قليله ، وأما الكثير فينبغي فيه الغسل ؛ لأن كثيرا من أهل العلم ألحقوه بالبول ، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن ، أما الشيء القليل فيعفى عنه كما يعفى عن يسير الدم ، ويسير الصديد ، ونحو ذلك ، سواء كان من الكبار أو من الصغار ، الحال واحد" انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (5/379).

وسئل أيضاً رحمه الله : هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع ؟ فقال : " ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام ، فهو مثل بوله ، ينضح بالماء ويغسل به ، ولا يصلى فيه قبل النضح بالماء ".

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (7/316).

واستدل بعضهم بحديث : ( يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس : من الغائط ، والبول ، والقيء ، والدم ، والمني ) ، ولكنه حديث ضعيف ، بل باطل كما بين النووي ذلك في " المجموع " (2/549).

الحال الثانية : أن يخرج على هيئة الطعام غير متغير.

فمذهب جمهور العلماء نجاسته أيضاً ، وذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال.

ينظر: " الحطاب على مختصر خليل" (1/94) ، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/70).

وقال القرافي : " الْقَيْءُ وَالْقَلْسُ طَاهِرَانِ إِنْ خَرَجَا عَلَى هَيْئَةِ طَعَامٍ ".

انتهى من " الذخيرة " (1/185).

قال النووي : " نجاسة القيء متفق عليها ، وسواء فيه قيء الآدمي وغيره من الحيوانات.

وسواء خرج القيء متغيراً أو غير متغير ، وقيل : إن خرج غير متغير فهو طاهر ، وهو مذهب مالك" انتهى من " المجموع شرح المهذب " (2/551).

وما ذهب إليه المالكية أقوى وأقرب ، فغير المتغير لا يمكن قياسه على الغائط ؛ لأنه لم يستحل بعدُ في المعدة.

وبناء على هذا القول يقال في قيء الرضيع : إن كان متغيراً ، كأن يخرج الحليب وفيه صفرة وقد تغيرت مادته ورائحته فهذا يحكم بنجاسته ، وأما إن كان الذي خرج ولم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فهو طاهر.

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي : " الذي يخرج من الطفل لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون متغيراً وقد وصل إلى جوفه ، فهذا يعتبر في حكم القيء وهو نجس ، كأن تسقيه لبناً فيخرج اللبن وفيه صفرة قد تغيرت مادته وتغيرت رائحته ، فهذا يحكم بتنجسه.

الحالة الثانية : أن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه ، كأن يكون حديث عهد برضاعة ، فلما جاءت تحمله قلس عليها ، وهو القلس ، فالذي يدفعه الصبي أو الصبية عند الشبع والري من اللبن ونحوه يعتبر طاهراً " انتهى من " شرح زاد المستقنع " (22/18، بترقيم الشاملة آليا).

وها هنا مسألة ذكرها ابن القيم ، وهي أن الطفل يقيء كثيراً ، وعادة الناس أنهم لا يغسلون فم الرضيع بعد القيء ، فهل يحكم بنجاسة ريقه ولعابه بسبب ذلك ؟.

قال ابن القيم : " هَذِه الْمَسْأَلَة مِمَّا تعم بِهِ الْبلوى ، وَقد علم الشَّارِع أَن الطِّفْل يقيء كثيراً ، وَلَا يُمكن غسل فَمه ، وَلَا يزَال رِيقه ولعابه يسيل على من يربيه ويحمله ، وَلم يَأْمر الشَّارِع بِغسْل الثِّيَاب من ذَلِك ، وَلَا منع من الصَّلَاة فِيهَا ، وَلَا أَمر بالتحرز من ريق الطِّفْل.

فَقَالَت طَائِفَة من الْفُقَهَاء : هَذَا من النَّجَاسَة الَّتِي يُعْفَى عَنْهَا للْمَشَقَّة وَالْحَاجة ، كطين الشوارع ، والنجاسة بعد الِاسْتِجْمَار ، ونجاسة أَسْفَل الْخُف والحذاء بعد دلكهما بِالْأَرْضِ.

وَقَالَ شَيخنَا وَغَيره من الْأَصْحَاب : بل ريق الطِّفْل يُطهِّر فَمه للْحَاجة ، كَمَا كَانَ ريق الْهِرَّة مطهرا لفمها ، وَقد أخبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا لَيست بِنَجس مَعَ علمه بأكلها الفأر وَغَيره ، وَقد فهم من ذَلِك أَبُو قَتَادَة طَهَارَة فمها وريقها ، وَكَذَلِكَ أصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت.

فالريق مطهر فَم الْهِرَّة وفم الطِّفْل للْحَاجة ".

انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود" (صـ 218).

وقد ذهب الشوكاني إلى طهارة القيء مطلقاً كما في " السيل الجرار" (1/43) ، وتبعه على هذا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله.

غير أن عامة العلماء على ما سبق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يمكنني التوقف عن عقار الأراتان بسبب مضاعفاته؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الوساوس التي تحيط بي؟
- سؤال وجواب | هل هناك أعشاب طبيعية مطهرة للأمعاء؟
- سؤال وجواب | حكم النفساء في حالة انقطاع الدم قبل الأربعين ونزوله بعدها
- سؤال وجواب | تنبيهات مهمة في موضوع الطلاق
- سؤال وجواب | أبحث عن حياة أعيشها بشخصية متوازنة، فدلوني عليها
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب وخلل عقلي ونفسي، ولا يوجد طبيب قريب مني، ساعدوني.
- سؤال وجواب | هل ممكن أن يبدأ التبويض في أيام الدورة؟
- سؤال وجواب | مَنْ حرم زوجته وطلقها وحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | طفلتي عصبية وتضرب نفسها، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ‏لدي طفلة صغيرة تأتيها نوبات سرحان متكررة
- سؤال وجواب | من قال طالق بالثلاثة بدون إسناد ونية
- سؤال وجواب | هل أستمر في التمريض إرضاء لأهلي، أم ألتحق بالطب البشري؟
- سؤال وجواب | أشعر أن أحدا يسجل كلامي ويعطيه للشخص الذي أحدث نفسي عنه
- سؤال وجواب | البقع البيضاء على الشفة وعلاجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل