مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | حكم لبس الشراب الثاني على طهارة مسح الأول
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أهمية بر الوالدين وصلة الرحم- سؤال وجواب | يشترط في الحاضن القدرة على الحضانة
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول خلق الله تعالى للكون
- سؤال وجواب | الاستغاثة المشروعة والممنوعة
- سؤال وجواب | أعاني من عدم فرد الساق بشكل طبيعي. فما الحل؟
- سؤال وجواب | تمني الشخص أن يكون زواجه مبنيًّا على الحب
- سؤال وجواب | أعاني من الجنف مما يجعلني أواجه صعوبة في السجود. فهل صلاتي صحيحة؟
- سؤال وجواب | من وجبت عليه الجمعة لزمه السعي إليها ولو كان سيدرك ركعة منها فقط
- سؤال وجواب | لا حرج في عدم إخبار المريض بقرب موته
- سؤال وجواب | فقدت شهيتي ونقص وزني بسبب وسواس الموت والأمراض
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الكبد منذ تسع سنوات، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل الميت الذي لم يحج تذهب روحه للحج
- سؤال وجواب | أحوال تصدق المدين
- سؤال وجواب | ما هي الأدوية المثلى لعلاج التهاب العصب السابع؟
- سؤال وجواب | معيار الدين مقدم على كل المعايير
رجل مسح على الشراب، ثم لبس فوقه شراباً آخر قبل أن يحدث ، ثم أحدث فتوضأ للصلاة فهل له أن يمسح على الشراب الفوقاني أو لا ؟.
الحمد لله.
نعم يجوز المسح على الشراب الثاني إذا لبسه على شراب قد مسح عليه ، لأنه قد لبسه على طهارة ، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199).
قال النووي رحمه الله : " وإن لبس الخف على طهارة ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس الجرموق [وهو خف كبير يلبس فوق الخف المعتاد] على طهارة المسح ففي جواز المسح عليه وجهان مشهوران.
أحدهما : يجوز المسح لأنه لبسهما على طهارة.
والثاني : لا ، لأنها طهارة ناقصة ، هكذا علله الأكثرون.
قال الروياني : الأصح منع المسح.
، وقال غيره : الأصح الجواز وهو قول الشيخ أبي حامد ، ومقتضى كلام الرافعي وغيره ترجيحه وهو الأظهر المختار ; لأنه لبس على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول." انتهى من "شرح المهذب" (1/534).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "لو لبس خفاً ثم أحدث ، ثم مسح عليه ، ثم لبس خفاً آخر فوق الأول وهو على طهارة مسح عند لبسه للثاني ، فالمذهب [أي : مذهب الإمام أحمد] أن الحكم للتحتاني ؛ لأنه لبس الثاني بعد الحدث.
وقال بعض العلماء : إذا لبس الثاني على طهارة ؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فإني أدخلتهما طاهرتين) ، وهو شامل لطهارتهما بالغسل والمسح ، وهذا قول قوي كما ترى.
ويؤيده : أن الأصحاب رحمهم الله نصوا على أن المسح على الخفين رافع للحدث ، فيكون قد لبس الثاني على طهارة تامة ، فلماذا لا يمسح ؟ أما لو لبس الثاني وهو محدث فإنه لا يمسح ؛ لأنه لبسه على غير طهارة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/258).
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | سبب الخوف من الموت- سؤال وجواب | موت الفجأة لا يتقيد بسن محدد
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في المعدة، والأدوية غير مجدية.
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة للركوع؟
- سؤال وجواب | تناول العسل مع الزنجبيل . هل يفيد في علاج سرعة القذف؟
- سؤال وجواب | مدى اعتبار مناسبة المكان للمحضون
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف ولا أحب الخروج من البيت
- سؤال وجواب | مسح على خفيه ثم تذكر انتهاء الوقت فهل يغسل قدميه أم يعيد الوضوء؟
- سؤال وجواب | هل تؤثر إفرازات المرأة على صحة الصلاة
- سؤال وجواب | هل القلق والخوف لها علاقة باضطرابات المعدة وضيق التنفس؟
- سؤال وجواب | أختي في حالة نفسية أصبحت تتكلم كلاماً غير مفهوم ولا تهتم لصحتها
- سؤال وجواب | هل يؤاخذ المحتضر بما يصدر عنه من لغو الكلام؟
- سؤال وجواب | الموت في الحمام . هل هو دليل على سوء الخاتمة؟
- سؤال وجواب | لا حق للأم في الحضانة إذا ارتدت عن الإسلام
- سؤال وجواب | فقدت السيطرة وشعرت باختناق وانقطاع للنفس، فما سبب ذلك؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا