مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | لديها مشكلة في الدورة الشهرية تؤدي إلى عدم الإنجاب وتزوجت ولم تخبر زوجها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتضايق من نظرات الآخرين، فما الطريقة التي تجعلني لا أتأثر بهم؟- سؤال وجواب | حكم هبة الوالد دار سكناه لولده الرشيد
- سؤال وجواب | حجز مقاعد الطيارة بأسماء وهمية
- سؤال وجواب | من قال لأقرباء زوجته في غيابها: ابنتكم طالق
- سؤال وجواب | هل يمكن تغيير حجم الأنف؟
- سؤال وجواب | حكم غسل الملابس المتنجسة في الغسالة الأوتوماتيكية
- سؤال وجواب | دراستي للطب جعلتني أتوهم الكثير من الأمراض النفسية
- سؤال وجواب | هل هناك آثار جانبية لعملية الجيوب الأنفية؟
- سؤال وجواب | من شروط صحة الوكالة في البيع
- سؤال وجواب | غير التقرير الطبي فمنح إجازة من عمله فماحكمه؟
- سؤال وجواب | من وسائل رد الحقوق لأصحابها
- سؤال وجواب | حكم العمل في أماكن من ضمن مبيعاتها الخمر
- سؤال وجواب | حكم من اشترى بطاقة مواصلات غالبا لكبار السن دون احتيال
- سؤال وجواب | أخذ لنفسه راتب أمه الذي يصرف بالخطأ بعد وفاتها
- سؤال وجواب | يشق عليه الإقامة في المدينة وترك أهله وأمه بعيداً فهل يصبر أم يرجع؟
صديقتي لديها مشكلة في الدورة الشهرية ، فهي تراها في بعض الشهور ، وشهور عدة لا تراها، فبالتالي لن تستطيع الإنجاب إذا تزوجت.
وهي الآن قد تزوجت ولم تذكر هذا الأمر لزوجها في الخطوبة ، هل لذلك الأمر أثر على صحة الزواج ، هل بذلك يكون الزواج باطلا لكونها أخفت أمرًا مهمًا كهذا ؟.
الحمد لله.
أولا : كون تأخر الدورة الشهرية أو انقطاعها يؤدي إلى عدم الإنجاب ، هذا أمر طبي ، لا علم لنا به ، ويرجع فيه إلى الأطباء ، وينظر في علاجه إن كان له علاج.
ثانيا : إذا أخبر الطبيب الثقة بأن هذا الانقطاع يؤدي إلى عدم الإنجاب ، وكانت صديقتك تعلم ذلك ، فقد أخطأت بعدم إخبار خاطبها ؛ لأن العقم من العيوب التي يلزم بيانها ، ويحرم كتمانها.
سئل علماء "اللجنة الدائمة" (19 /14) : " إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجاً لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب؟ فأجابوا : " إذا كانت هذه المشكلة أمراً عارضاً مما يحصل مثله للنساء ، ثم يزول فلا يلزم الإخبار به ، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة ، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف من ه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك " انتهى.
ولا يترتب على الكتمان بطلان النكاح ، وإنما يكون للزوج حق الفسخ إذا اطلع على العيب أو المرض ، فإن رضي به ولم يفسخ النكاح ، فهذا له.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (31/ 226): " إذا غش أحد الزوجين الآخر بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو كمال الاستمتاع ، يثبت للمتضرر منهما خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في الجملة " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أشعر بالانفصال عن الواقع وفقدت طعم الحياة- سؤال وجواب | أشكو من تأخر الحمل، فهل يناسبني التلقيح الصناعي؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بـ (آدم محمد)
- سؤال وجواب | ما سبب الاضطرابات التي أشعر ببعضها؟
- سؤال وجواب | التعامل مع البنك الربوي لا يبرره تعقيد المعاملات في البنك الإسلامي
- سؤال وجواب | حكم دفع الفوائد الربوية للأقارب
- سؤال وجواب | رد المال الذي أخذ من الكافر بغير حق
- سؤال وجواب | شكوكي الدائمة في زوجي وعدم ثقتي به
- سؤال وجواب | استرداد الدين من المدين بعد دفع الزكاة له
- سؤال وجواب | أرتبك كثيرا حينما ألقي كلمة أمام الآخرين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تفيسر قوله تعالى (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ)
- سؤال وجواب | أحكام إلقاء طلاق ثانٍ أثناء العدة
- سؤال وجواب | الوساوس أفسدت ديني ودنياي. كيف أتخلص منها؟!
- سؤال وجواب | لدي غدد متحركة أسفل الفكين. أفيدوني
- سؤال وجواب | ما هو أحسن علاج للانطوائية والمخاوف؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا