مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كيف يغتسل من يضع شريطا لاصقا على جسده لحمل مضخة الأنسولين وإذا نزعه لزمه غيره مع ارتفاع ثمنه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الصور التي في ملابس الأطفال وفراشهم
- سؤال وجواب | حكم إرسال مقطع صوتي لفتاة تقرأ القرآن عبر وسائل التواصل
- سؤال وجواب | علاقة الاكتئاب باختفاء الرغبة والمتعة الجنسية
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بقلق واضطراب وصداع شديد؟
- سؤال وجواب | حكم العمل عند جهة معينة بدون إخبارها أنه لا يملك إقامة
- سؤال وجواب | حكم أخذ التعويض التي تحكم بها المحاكم الوضعية عن الأضرار
- سؤال وجواب | تشخيص احتقان البروستاتا والجهاز التناسلي.
- سؤال وجواب | هل يمكن الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع الأب لعقار ولده الصغير
- سؤال وجواب | هل يثبت الخيار بالغبن
- سؤال وجواب | أعاني من تمزق في أربطة الكاحل منذ شهر ونصف
- سؤال وجواب | نصائح لآلام أول الحمل.
- سؤال وجواب | إرشادات لمعرفة أسباب وعلاج التنمل في الساقين ونحافتهما
- سؤال وجواب | هل الألم عند التبرز بعد عملية البواسير أمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | ليس لأحد الأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد
آخر تحديث منذ 1 ساعة
15 مشاهدة

أعاني من مرض السكري، وأرتدي مضخة الأنسولين وجهاز مراقبة الجلوكوز المستمر، كلاهما موصول بالجسم عبر شريط لاصق، ويتم استبدالهما كل ٣-٧ أيام، ليس من الصعب خلعها لكن بمجرد إزالة الشريط، يجب عليك استخدام شريط جديد، وهو مُكلف للغاية، ويصعب تحملّ شراء غيره؛ نظرًا لأن الشريط لم يوضع بسبب جرح ما، بل لمجرّد التسهيل وعزل الماء، فهل يجوز الغّسل أثناء ارتدائه، مع العلم أن الماء لن يصل إلى هذا الجزء من الجلد؟ علاوة على ذلك ، ماذا لو فعل شخص ما عمداً شيئًا يتطلّب الغُّسل؛ مثل : العادة السرية، أو الجماع أثناء ارتدائه؟ هل يجب عليه الانتظار كل ٣ أو ٧ أيام حتى يحلّ وقت استبداله ليبدّل الشريط، ليصبح قادرًا على فعل مثل هذا الأمر ليوم واحد ثمّ ينتظر ٧ أيام أخرى؟.

الحمد لله.

أولا: الواجب في الغسل تعميم البدن بالماء، فإن كان عليه لصوق لا يضر نزعها، وجب أن تنزع.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/173) : " قال القاضي، في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح، ويمسح على موضع الجرح، فإن كان في نزعه ضرر، فحكمه حكم الجبيرة، يمسح عليه " انتهى.

هذا إذا كان على جرح، وأولى لو كان على غير جرح.

لكن إذا كان في نزع اللاصق ضرر ظاهر بالمال؛ لغلاء ثمنه، جاز إبقاؤه والتيمم عنه، دفعا للضرر.

قال في أخصر المختصرات: "أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما".

قال في شرحه "المسمى بكشف المخدرات" (1/ 81): "أَو خيف باستعماله أَي المَاء أَو طلبه ضَرَر ببدن ، كجرح وَبرد شَدِيد ، وفوت رفْقَة ، وعطش نَفسه أَو غَيره ، من آدَمِيّ أَو بَهِيمَة محترمين ، أَو احْتَاجَ لعجن أَو طبخ، أَو لعدم بذله إِلَّا بِزِيَادَة كَثِيرَة – عَادَةً - على ثمن مثله فِي مَكَانه" انتهى.

فجعلوا زيادة ثمن الماء كثيرا على ثمن المثل عذرا يبيح التيمم.

فإذا احتجت لحمل هذا الجهاز، وكان ثمن اللاصق كثيرا، فإنك إذا اغتسلت: تتيمم عن الجزء الذي غطاه اللاصق ولم يصبه الماء، وتغسل بقية البدن، كما إذا جاوزت الجبيرة موضع الحاجة؛ فكذا هنا؛ لأنه لاصق على غير جرح ، ولا تضر إزالته، فلا يمسح عليه، لكن يتيمم عنه.

ثانيا: لا حرج في الجماع، مع كونه يؤدي إلى الغسل والحاجة للتيمم، وقد أجاز كثير من الفقهاء الجماع لعادم الماء دون كراهة، وقالوا: يتيمم.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 209): "قال الشافعي في الأم والأصحاب: يجوز للمسافر أن يجامع زوجته وإن كان عادما للماء، ويغسل فرجه ويتيمم، واتفق أصحابنا على جواز الجماع من غير كراهة.

هذا بيان مذهبنا.

وحكى ابن المنذر جواز الجماع عن ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر.

وحكى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر والزهري أنهم قالوا ليس له ذلك، وعن مالك قال: لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء، وعن عطاء قال: إن كان بينه وبين الماء ثلاث ليال لم يصبها، وإن كان أكثر جاز، وعن أحمد في كراهته روايتان.

دليلنا على الجميع: ما احتج به ابن المنذر؛ أن الجماع مباح ، فلا نمنعه ولا نكرهه إلا بدليل، فهذا هو المعتمد في الدلالة.

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل يغيب ، لا يقدر على الماء ، أيجامع أهله؟ قال: (نعم) رواه أحمد في مسنده، فلا يحتج به لأنه ضعيف؛ فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف والله أعلم" انتهى.

وإذا شرع ذلك لك في الغسل الواجب، فغيره من الغسل أولى؛ فلا حرج عليك في الغسل المسنون، أو لحاجة التنظف، ولا يلزمك الامتناع عن شيء من ذلك؛ لأنها أمور مباحة، فلا تمنع إلا بدليل.

وأما العادة السرية فمحرمة، ويلزم اجتنابها في جميع الأوقات، ويتأكد هنا.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تقديم ركعتي الشفع على راتبة العشاء
- سؤال وجواب | التراضي هو الأصل في مثل هذه الأمور
- سؤال وجواب | كيفية تهذيب البنت المغرورة بجمالها
- سؤال وجواب | أعاني من آلام شديدة في الرقبة والظهر ووخز في الرأس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له
- سؤال وجواب | حكم إقامة فندق سياحي لدعوة نزلائه من غير المسلمين للإسلام
- سؤال وجواب | التقدم في العمر. وأثره على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | هل كل القراءات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
- سؤال وجواب | على الولي أن يتقي الله في موليته
- سؤال وجواب | علق تحريم امرأته على كتمانها أمرا حدث قلم تكتمه فهل عليه شيء
- سؤال وجواب | الموازنة بين تعلم طب الأسنان والطب البشري
- سؤال وجواب | جواز الاستعاذة بصفات الله ، ومنع دعاء صفاته وكلماته
- سؤال وجواب | هل يكفر من قال عن نكاح ملك اليمين: زنا مباح؟
- سؤال وجواب | مضى العمر وأنا محروم من حقوقي الزوجية.
- سؤال وجواب | أنا حامل في السابع وأريد إنقاص وزني. هل هناك ضرر على الجنين؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04




كلمات بحث جوجل