مجموعة نيرمي الإعلامية


مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم تصدق الأم من المال الممنوح من الدولة لأولادها

أنا صاحبة السؤال رقم

2138922

المتعلق بالصدقة من الهبة التي تمنحها الدولة كل شهر للأولاد.

أعلمكم أن هذه المرأة زوجها سكير و يصرف كل دخله في الخمر و المحرمات و قد أذن لها أن تصرف في مال الأولاد لشراء حاجيات البيت فهل تحرم هذه المسكينة من أن تتصدق على المحتاجين ؟ فهذه الهبة توضع في حساب الرجل أو حساب الزوجة أو حساب الأولاد إن كان لديهم حساب، و أغلبية الأسر هنا يتصرفون في هذه الأموال إما للسفر إلى موطن رأسهم في الصيف أو لكسوة الأولاد أو لشراء حاجبات البيت خاصة إذا كان دخل الزوج لا يكفي.

شكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت الهبة المذكورة تدفع لأي من المذكورين في السؤال وكان حال الزوج ما ذكرته السائلة فإنه لا يجوز تمكينه من هذا المال إذ في تمكينه مفسدتان الأولى: إعانته على معصية الله تعالى من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.الثانية: حرمان من يستحق هذا المال حقا كالأولاد والزوجة.وأما مسألة تصدق الزوجة بهذا المال أو بجزء منه على الفقراء فيعود إلى التفصيل السابق في الفتوى المتقدمة وهو أنه إن كانت الدولة تدفع هذا المال للأولاد عن طريق الأم أو الأب فلا يصرف إلا إليهم ويباح للأم أن تأخذ منه حاجتها فقط دون صرفه إلى غيرهم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04