مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة شبكة وهدايا المرأة الذهبية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجتي تكره أهلي وتعاملهم معاملة سيئة
- سؤال وجواب | أعاني من رعشة في اليدين والجسم وخدران، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الهدي النبوي عند رؤية الأحلام المفزعة
- سؤال وجواب | حكم تسمية المولودة باسم دارين أو ريناد
- سؤال وجواب | هل الحجامة الجافة تفسد الصوم؟
- سؤال وجواب | ماتت أمها وكانت تتمنى موتها لقسوتها والآن هي نادمة
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الإصابة بسرطان القولون أو المبايض، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ألم وثقل في يدي اليمنى يمتد لساقي مع تنميل شديد!
- سؤال وجواب | طفلي عمره سنتين وتأخر في النطق والمشي
- سؤال وجواب | أخي يعاني من الدوخة وضيق التنفس، فهل السبب جرثومة المعدة؟
- سؤال وجواب | مشاكل الأنف مستمرة حتى مع قيامي بكي القرنيات
- سؤال وجواب | بيع الشعر المستعار (الباروكة)
- سؤال وجواب | أمي تعاني من هبات ساخنة وتعرق.ما علاجها وعلاقتها بسن الطمث؟
- سؤال وجواب | المعجزات التي ظهرت من ناقة صالح عليه السلام
- سؤال وجواب | الدورة منقطعة عني منذ 6 سنوات، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
5 مشاهدة

أرجو الإفادة في أمري هذا:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :فما أهداه والد زوجتك لها من الحلي لا تجب فيه الزكاة وحده لأنه دون النصاب , ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جراما , والشبكة التي اشتريتها لها إن كانت جزءا من المهر أو كانت هبة منك لها وحازتها، فإن الذهب يصير لها، وليس لك أن تبيعه أو تتصرف فيه بدون إذنها , ومع ضمه لما أهداه لها والدها يصير ذهبها بالغا النصاب، فإن كان معدا للزينة - كما هو الغالب في حلي النساء - فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة – إذا كان بالغا النصاب – هل فيه زكاة أم لا , فقال الجمهور: لا تجب فيه الزكاة.

وقال بعض الفقهاء: تجب فيه الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم:

164071

والفتوى رقم:

153411

والفتوى رقم:

137296

.وإذا أرادت أن تزكيه أخذا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه أو احتياطا، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع العشر -أي 2.5 %- من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق , وإذا كنت أنت مدينا غير قادر على السداد جاز لها أن تدفع لك زكاة ذهبها , وانظر الفتوى رقم:

125255

، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات , والفتوى رقم:

131814

عن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها .وإذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر ولا هبة حازتها زوجتك فهي – أي الشبكة - لا تزال على ملكك , ولا زكاة فيها أيضا لأنها دون النصاب إلا إذا كان عندك من النقود ما يكمل النصاب فإنك تخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة , ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيفية التفريق بين الصفرة والإفرازات العادية
- سؤال وجواب | هل دواء أوميجا 3 مفيد للاستيعاب والتركيز؟
- سؤال وجواب | حالة استغراب للنفس وشعور بخمول وعدم تركيز، ما السبب؟
- سؤال وجواب | زكاة المال المستثمر في المضاربة
- سؤال وجواب | ما تفسير وجود نبض في البطن مثل نبض الجنين مع عدم وجود حمل؟
- سؤال وجواب | ما علاج التهاب المعدة؟ وما الأكلات التي لا تسبب انتفاخًا؟
- سؤال وجواب | ما سبب الاكتئاب المصحوب بالوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية لا تنزل فساءت حالتي النفسية. فما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أعاني من فتق وارتجاع معدي، فما وسائل منع الحمل المناسبة لي؟
- سؤال وجواب | فضل سعيد بن المسيب
- سؤال وجواب | حكم عمل مسابقة على الفيس بوك للترويج لمطعم والفائز من يحصل على أكثر التعليقات
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأصحاب المتكبرين
- سؤال وجواب | كيف أصدق مع نفسي وأثق بها وأحل مشاكلي؟
- سؤال وجواب | ابني الرضيع لا يرضع جيدا
- سؤال وجواب | أعاني من غازات البطن برائحة كريهة وكثرة التجشؤ فما المشكلة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05