مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مذاهب العلماء في التحايل لإسقاط الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يمكن لجرثومة المعدة أن تعود بعد موتها؟
- سؤال وجواب | هل يجوز إعارة الكتب التي بالمساجد ؟
- سؤال وجواب | فتح حساب توفير يرتبط بجدول غلاء المعيشة
- سؤال وجواب | استنشقت دخانا بتركيز عال، فهل تاثرت خلايا جسمي؟
- سؤال وجواب | فقدان الشهية عند الطفلة
- سؤال وجواب | ضعف شهية الأكل عند الطفل ورغبته بالحليب فقط
- سؤال وجواب | تركت التدخين منذ شهر وأصبت بدوخة ونعاس دائم. هل هناك رابط بينهما؟
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة خفيفة مستمرة يصحبها تنميل، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | خطوات عملية لعلاج ابنة ترفض الطعام
- سؤال وجواب | طفلتي لا تأكل سوى السيرلاك . كيف أفعل معها؟
- سؤال وجواب | حكم استصدار بطاقة الفيزا الائتمانية واستخدامها
- سؤال وجواب | أخبرتني إدارة المدرسة بأن ابنتي تعاني من التوحد، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما العلاج الجذري لتقلبات المزاج والتوتر عند ترك التدخين؟
- سؤال وجواب | ابني لا يأكل أبداً ويستفرغ من رائحة الطعام. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أعاني من الآلام في الرقبة والصدر، ولا أحب الذهاب إلى المستشفى، فبماذا تنصحونني؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

يوجد شخص يبلغ ماله نصاب الزكاة، ولكنه يوزع ماله على أولاده -علما أن معظم أولاده لا يريدون، ويرفضون ذلك- بحيث يصبح كل جزء من المال غير بالغ للنصاب؛ فلا يدفع الزكاة..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فاعلم أولا: أن المال البالغ النصاب، لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول بالأشهر القمرية.

فإذا حال عليه الحول، وجب على مالكه إخراج الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5%.فإن كنت تعني أن الشخص وهب المال لأولاده بعد أن حال عليه الحول؛ فإن الزكاة لا تسقط عنه؛ لأنها وجبت في المال، فيجب عليه إخراجها، ولا تبرأ ذمته إلا بإخراجها؛ سواء فرق المال بين أولاده بنية الفرار من الزكاة، أو بغير هذه النية.وإن كنت تعني أنه وهب المال لأولاده قبل حلول الحول، فإن فعل هذا لا بنية الفرار من الزكاة، فإنه لا شيء عليه.وإن فعله بنية الفرار من الزكاة؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العمل.

هل يباح؟ أو يكره؟ أو يحرم؟ وهل تسقط عنه الزكاة أم لا؟فقال بعضهم: لا يكره التحايل، وتسقط به الزكاة.

وقال بعضهم: يكره، وتسقط به الزكاة.

وقال آخرون: يحرم التحايل، ولا تسقط به الزكاة.جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّحَيُّل لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ:فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، إِلَى أَنَّ الْمَالِكَ إِنْ فَعَل مَا تَسْقُطُ بِهِ الزَّكَاةُ عَنْهُ، وَلَوْ بِنِيَّةِ الْفِرَارِ مِنْهَا سَقَطَتْ، وَمَثَّل لَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِمَنْ وَهَبَ النِّصَابَ قَبْل الْحَوْل بِيَوْمٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ الْحَوْل، وَكَذَا لَوْ وَهَبَهُ أَثْنَاءَ الْحَوْل ثُمَّ رَجَعَ أَثْنَاءَ الْحَوْل؛ لاِنْقِطَاعِ الْحَوْل بِذَلِكَ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ النِّصَابَ لاِبْنِهِ.

أَوِ اسْتَبْدَل نِصَابَ السَّائِمَةِ بِآخَرَ.ثُمَّ قَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ؛ لأِنَّهُ امْتِنَاعٌ عَنِ الْوُجُوبِ، لاَ إِبْطَالٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: يُكْرَهُ؛ لأِنَّ فِيهِ إِضْرَارًا بِالْفُقَرَاءِ، وَإِبْطَال حَقِّهِمْ مَآلاً.

وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: الْفِرَارُ مَكْرُوهٌ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَقَال الْغَزَالِيُّ: حَرَامٌ، وَلاَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ فِي الْبَاطِنِ.وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالأْوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ -وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْقَاضِي ابْنُ كَجٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ- إِلَى تَحْرِيمِ التَّحَيُّل لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ فُعِل لَمْ تَسْقُطْ، كَمَنْ أَبْدَل النِّصَابَ مِنَ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، أَوْ أَتْلَفَ، أَوِ اسْتَهْلَكَ جُزْءًا مِنَ النِّصَابِ عِنْدَ قُرْبِ الْحَوْل.

وَلَوْ فَعَل ذَلِكَ فِي أَوَّل الْحَوْل لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ؛ لأِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَظِنَّةِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّكَاةِ.وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ -تَعَالَى- فِي سُورَةِ الْقَلَمِ مِنْ قِصَّةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، وَقَوْلِهِ فِيهَا: {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ}، فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ -تَعَالَى- عَلَى تَحَيُّلِهِمْ لإِسْقَاطِ حَقِّ الْفُقَرَاءِ، فَتُؤْخَذُ مُعَاقَبَةً لِلْمُحْتَال بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ مِيرَاثِ الْقَاتِل، وَتَوْرِيثِ الْمُطَلَّقَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ.

اهــ.وَقوْلُ الحنابلة والمالكية في هذا أقوى من حيث الدليل والتعليل، فلا تسقط الزكاة عن ذلك الشخص، بل يجب عليه إخراجها.ولو أخرجها عنه ابنه بإذنه هو فلا إشكال، ولا تخرج عنه بدون إذنه؛ لأن الزكاة عبادة من العبادات تفتقر إلى نية.وانظر الفتوى:

377446

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الترهيب من الاستعانة بالسحرة في استخراج الكنوز، وأحكام الكنز والركاز
- سؤال وجواب | مدخن وأعاني غازات وحموضة، فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من صور الجوائز المحلات المباحة
- سؤال وجواب | أشكو من آلام في الصدر بسبب التدخين، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل من حق والدي أن يرفض الخاطب لأنه لم يستطع شراء بيت لي؟
- سؤال وجواب | تضخم الغدة الدرقية والأعراض المصاحبة له
- سؤال وجواب | كيف أحقق النجاح في الحياة؟
- سؤال وجواب | أشعر أني سأموت أثناء تمارين كمال الأجسام بسبب شدة التعب. أفيدوني
- سؤال وجواب | حكم الدفع عن النفس بالسلاح
- سؤال وجواب | فرق بين دفع المعتدي وإقامة الحدود
- سؤال وجواب | لا أشعر بمشاعر أبوية تجاه ولدي وأشك في نسبته لي فما الحل؟
- سؤال وجواب | الداعية مطالب بأن يوازن بين حق الدعوة وحقوق الزوجة
- سؤال وجواب | كان متوسط الحال ثم صار غنيّاً فتزوج بأخرى فهل يكون ظالماً لزوجته الأولى بذلك ؟
- سؤال وجواب | الصداع والتقيؤ لدى الأطفال، ما علاجه؟
- سؤال وجواب | الدروس المستفادة من ثبات النبي على الدعوة رغم المغريات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل