مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | زكاة المال المودع في البنك بنظام شهادات الادخار

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي وسواس يجعلني أخشى أذية الناس بالعين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل مشاكل الدورة الحالية بسبب اللولب؟
- سؤال وجواب | تعلق الطفل بلعبة كرتون معينة
- سؤال وجواب | عانيت من الانحدار من قائمة المتفوقين بسبب الإنترنت، أفيدوني بنصحكم.
- سؤال وجواب | هل يلزم الحج لمن يستطيعه مع حملة خيرية أن يؤجله للحج مع زوجته؟
- سؤال وجواب | ما ضابط صدقة السر؟
- سؤال وجواب | كلما دخل المنتدى سبح ، فسبح الأعضاء وكبروا وهللوا
- سؤال وجواب | استشارات لأمراض أمي وأخوي أرجو إفادتي حولها.
- سؤال وجواب | وضع اللولب بعد الطفل الأول، سلبياته وإيجابياته
- سؤال وجواب | جمع التبرعات من الأهل والأصدقاء وصرفها لعمارة المساجد وأدوات نظافة المسجد وغيرها
- سؤال وجواب | وصايا في سبيل طلب العلم الشرعي
- سؤال وجواب | أنا فاشل وتافه في الدراسة والحياة، ساعدوني.
- سؤال وجواب | رهاب الطائرة والأماكن المغلقة وعلاجه
- سؤال وجواب | ذنوبي تقودني للفشل في كثير مما أتمناه وأدعو به، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف يكون الاستعداد للزواج من منظور ديني ونفسي؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

لديّ حساب في بنك مصر منذ ثلاث سنوات قيمته

20000

جنيه، أودع والدي المبلغ في نفس العام على مرتين؛ الأولى في يناير، والثانية في أبريل من عام 2012م، قيمة المبلغ في كل مرة

10000

جنيه، سألت والدي عن كيفية إخراج الزكاة عن هذا المبلغ المدخر في البنك، فأخبرني أنه لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يبلغ مقدار النصاب الذي قيمته 85 جرامًا من الذهب، وقام بحسابه كالتالي:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فالذهب المعتبر في النصاب هو الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وليس عيار واحد وعشرين، كما بيناه في الفتوى رقم:

205648

.

والنصاب المعتبر هو نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الذهب -كما ذكر والدك- خمسة وثمانون جرامًا، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا؛ فمن ملك من النقود ما يساوي نصاب ذهب أو يساوي نصاب فضة، ثم حال عليها الحول بالأشهر القمرية، فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، ومن ملك من النقود ما لا يبلغ نصاب الذهب ولا نصاب الفضة فلا زكاة عليه فيها.وعلى هذا؛ فلتنظر الأخت السائلة فيما عندها من النقود، فإن كانت لا تبلغ نصاب الذهب، ولكنها تبلغ نصاب الفضة، فإن الزكاة واجبة عليها بعد مرور الحول، وإذا لم تخرجها عن السنوات الماضية، فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم، ووجب عليها إخراجها الآن عن كل سنة مضت ولم تخرج زكاتها، وراجعي الفتوى رقم:

121528

.

وإن لم تبلغ النقود نصاب الذهب ولا الفضة فلا زكاة عليها.ومن المهم أن تنظر الأخت السائلة الفتوى رقم: 6013 عن شهادات الادخار وحكم الاستثمار فيها.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف يكون الاستعداد للزواج من منظور ديني ونفسي؟
- سؤال وجواب | ما هي الأغذية المفيدة لهشاشة العظام وليونته؟
- سؤال وجواب | حكم من شك هل قضى كل ما عليه من أيام رمضان السابق أم لا؟
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر العانة في صالون متخصص للضرورة
- سؤال وجواب | إذا سلم المأموم قبل الإمام
- سؤال وجواب | مسائل حول الاستنجاء والشك في عدد الركعات والتسبيح
- سؤال وجواب | أحبُّ كنية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
- سؤال وجواب | مغترب وأعاني من الاكتئاب والمخاوف من الأماكن المغلقة والقتال
- سؤال وجواب | أثر عقار روميرون على الانتصاب
- سؤال وجواب | إثبات أي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لدليل
- سؤال وجواب | الشعور بفقدان قيمة النفس لدى الآخرين
- سؤال وجواب | نصيحة لطالبة الطلاق لسوء تصرف الزوج وتخليه عن الإنفاق
- سؤال وجواب | بطلان الزواج بلا ولي وأهمية توثيق العقد
- سؤال وجواب | كثرة تخيل الأحداث والتعايش معها، ما تشخيص الحالة؟
- سؤال وجواب | لا مقارنة بين سب الرسول وبين سب صحابته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل