مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الأثمان لا وقص فيها عند جمهور العلماء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الاستخارة واستشارة العقلاء الناصحين
- سؤال وجواب | حكم من اقترض مالا على أن يرد قيمته بالذهب
- سؤال وجواب | هل للمرأة التي فعلت معها معصية حق؟ وماذا يجب عليّ؟
- سؤال وجواب | حكم النكت في الإسلام
- سؤال وجواب | استشيري في أمر الخاطب، واستخيري، وما أراده الله سيكون
- سؤال وجواب | معاينة ملك الموت. ونزع روح المؤمن والكافر
- سؤال وجواب | علاج آثار بسيطة لحرق في الصدر وبقع سوداء تحت الثديين
- سؤال وجواب | ما المطلوب فعله بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة لمن يملك نقودا من عملات مختلفة
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين عدة حاجات في الاستخارة الواحدة
- سؤال وجواب | الخوف وضعف التركيز وقلة الثقة بالنفس
- سؤال وجواب | ابنتي تعاني من الصرع، فهل يعتبر دواء ديجريتول الأفضل لحالتها؟
- سؤال وجواب | علامة خيرية ما استخار فيه المرء
- سؤال وجواب | وجوب رد المسروق أو قيمته إلى صاحبه
- سؤال وجواب | لا يلتفت بعد الاستخارة للوساوس
آخر تحديث منذ 2 ساعة
2 مشاهدة

شيخي الفاضل: أرغب في إخراج زكاة المال ولدي مبلغ من المال في أحد البنوك، ومر على المبلغ عام كامل قدر المبلغ =141.000 جنيه- مائة وواحد وأربعون ألف- وقد قال لي أحد الإخوة إن إخراج زكاة المال يكون على المبلغ مجمد دون كسور أي على مائة ألف فقط، أما الواحد وأربعون ألف فلا يتم إخراج زكاة عنها.

فهل هذا الكلام صحيح ؟ وكم المبلغ الذي أخرجه للزكاة؟ وشكرا لكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ولا شك في بطلانه، فإن المال إذا بلغ نصابا وجبت الزكاة فيه جميعه، وإنما توجد الأوقاص في باب زكاة السائمة، والوقص هو القدر المعفو عنه بين النصابين فلا تجب فيه الزكاة، وأما الأثمان فلا وقص فيها عند جمهور العلماء، والمثبتون للوقص فيها لا يقدرونه بهذا التقدير.قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على قول الخرقي : وفي زيادتها أي الذهب والفضة وإن قلت : روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال عمر بن عبد العزيز و النخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام : من كل أربعين درهما درهما.

ولنا ما روي عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك.

رواه الأثرم والدارقطني، ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي إلا أنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون إجماعا، ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب.

انتهى باختصار.

وبه تعلم أن الواجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حوله الهجري، وألا تؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وأما مقدار ما يجب عليك فهو ربع عشر ما تملكه من مال زكوي، وربع عشر المبلغ الذي ذكرته هو ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر
- سؤال وجواب | آداب دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | الطلاق لا يقع إلّا بتكليمك لمن قصده زوجك
- سؤال وجواب | الاستخارة سببٌ في تيسير الخير
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من حموضة المعدة أثناء الحمل
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | حكم الاستخارة بقصد الزواج من رجل لم يتقدم إليها
- سؤال وجواب | زيادة مدة الدورة الشهرية مع تقدم السن
- سؤال وجواب | تكرار الاستخارة للرجوع عن فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | وقت صلاة الاستخارة وهل يمنع الكلام بعدها
- سؤال وجواب | أحكام زكاة الأموال المودعة في البنوك
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الأكزيما، فما العلاج الذي يناسب حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم الرؤية بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | شروط جواز القرض من بنك غير ربوي
- سؤال وجواب | كيفية حساب الزكاة عن سنوات مضت
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل