مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | من أحكام زكاة العروض

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
- سؤال وجواب | التوسط بين البائع والمشتري لقاء أجر جائز
- سؤال وجواب | لا يشترط في السمسرة تعيين العامل
- سؤال وجواب | كيفية أداء صلاة الصبح وسنتها لمن استيقظ بعد طلوع الشمس
- سؤال وجواب | حكم القوانين التي تنظم أمور الشركات التجارية والمؤسسات
- سؤال وجواب | قضاء الفوائت من مسائل الخلاف بين أهل العلم
- سؤال وجواب | غش في الامتحان فحُرِم منه ويخاف ألا يجد فرصة عمل
- سؤال وجواب | الرفوف والثلاجات ونحوها هل تحسب قيمتها في زكاة العروض
- سؤال وجواب | القرض الربوي هو الذي يُرَد بزيادة مشروطة في العقد
- سؤال وجواب | واجب من كثرت عليه الصلوات الفوائت
- سؤال وجواب | حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
- سؤال وجواب | إخوتي لا يساعدوني في المسؤولية تجاه الوالدين!
- سؤال وجواب | حكم من يقول بين السجدتين (أعوذ بالله منه)
- سؤال وجواب | الترتيب بين الفوائت ليس شرطا في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | اشترى أرضا بنية التجارة هل فيها زكاة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

لدي صيدلية وأريد أن أزكيها، وقد علمت أن الزكاة تكون بالسعر الحالي في السوق، فمثلا: اشتريت دواء منذ سنة بسعر الجملة ـ دينار واحد وأبيعه بدينارين، وسعر الجملة الآن دينار ونصف، وسعر البيع ما زال دينارين فهل الآن سأزكي بدينارين ـ سعر البيع ـ أو دينار ونصف ـ سعر السلعة الحالي في الجملة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فطريقة حساب زكاة العروض: أن تقوم على رأس الحول الهجري، فمهما بلغت قيمتها زكيت، فيخرج منها ربع العشر، وذلك بغض النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء زاد أو نقص ـ قال ابن قدامة: من ملك عرضا للتجارة فحال عليه حول وهو نصاب, قومه في آخر الحول, فما بلغ أخرج زكاته, وهو ربع عشر قيمته.

انتهى.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه, بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ـ سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ـ وتخرج زكاتها من قيمتها، ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر.

وإذا كنت تبيع بالتجزئة، فإنك تقوم ماعندك من العروض بالسعر الذي تبيع به لا بسعر الجملة, قال الشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله : أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة، فيعتبرها بالجملة, وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد.

وانظر الفتوى رقم:

684930

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول من يرى عدم وجوب قضاء الصلاة
- سؤال وجواب | الحكم على حديث: إن لربكم في أيام دهركم.
- سؤال وجواب | هل يجوز دخول الرجل المطبخ وزوجة أخيه فيه؟
- سؤال وجواب | أنا مصاب بخشونة في الركبة وتهتك بسيط في الرباط
- سؤال وجواب | حكم السكنى في البيت الذي هجره أهله
- سؤال وجواب | المرجو زوال مرضه وقد أخر قضاء الصوم ينتظر الشفاء ثم يصوم
- سؤال وجواب | رتبة حديث "من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس."
- سؤال وجواب | اشترى عدة أراض بنية بيعها وعليه ديون فكيف يخرج زكاته
- سؤال وجواب | دائم الحدث إذا توضأ في الوقت هل يصلي به أكثر من فرض
- سؤال وجواب | البضاعة المخزنة.هل تجب فيها الزكاة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل السبل للتوفيق بين الدراسة والعمل؟
- سؤال وجواب | انخفاض ضربات قلبي يقلقني . هل الأمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | معنى: "تبارك الله "
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات المتروكة أحوط
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة ثلاثا ولمن تكون الحضانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل