مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على المبلغ النقدي فقط أم مع عروض التجارة؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تركت عدة صلوات في آخر حملها ولاتعرف عددها
- سؤال وجواب | التوسط بين البائع والمشتري لقاء أجر جائز
- سؤال وجواب | لا يشترط في السمسرة تعيين العامل
- سؤال وجواب | كيفية أداء صلاة الصبح وسنتها لمن استيقظ بعد طلوع الشمس
- سؤال وجواب | حكم القوانين التي تنظم أمور الشركات التجارية والمؤسسات
- سؤال وجواب | قضاء الفوائت من مسائل الخلاف بين أهل العلم
- سؤال وجواب | غش في الامتحان فحُرِم منه ويخاف ألا يجد فرصة عمل
- سؤال وجواب | الرفوف والثلاجات ونحوها هل تحسب قيمتها في زكاة العروض
- سؤال وجواب | القرض الربوي هو الذي يُرَد بزيادة مشروطة في العقد
- سؤال وجواب | واجب من كثرت عليه الصلوات الفوائت
- سؤال وجواب | حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
- سؤال وجواب | إخوتي لا يساعدوني في المسؤولية تجاه الوالدين!
- سؤال وجواب | حكم من يقول بين السجدتين (أعوذ بالله منه)
- سؤال وجواب | الترتيب بين الفوائت ليس شرطا في صحة الصلاة
- سؤال وجواب | اشترى أرضا بنية التجارة هل فيها زكاة؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

علمت أن مقدار نصاب زكاة المال يساوي 22 ألف ريال، ولدي أكثر من هذا المبلغ, جزء منه في البنك - يساوي تقريبًا 17 ألفًا – وجزء منه اشتريت به بضاعة، فهل الزكاة على المبلغ الذي يكون بشكل أوراق نقدية فقط؟ أم يجب عليّ أن أحصي ثمن البضاعة المتبقية لدي؛ مما يتطلب مني أن أفرزها حبة حبة, ولا أعرف قيمتها, مع الموجودة في البنك ومن ثم أخرج الزكاة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فتجب الزكاة في عروض التجارة ـ البضاعة ـ كما تجب في الأوراق النقدية، قال ابن قدامة في المغني: فإن الأموال الزكاتية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان ـ وهي الذهب والفضة ـ وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافًا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن، وهذان لا يعتبر فيهما حول.

انتهى.وتضم عروض التجارة إلى الأوراق النقدية في اعتبار بلوغ النصاب، قال ابن قدامة في المغني: ولا خلاف بينهم, في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أيضًا في أن العروض تضم إلى الأثمان, وتضم الأثمان إليها, إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به؛ لأن نصابها معتبر به.ولمعرفة النصاب انظري الفتوى رقم:

94761�

� وما أحالت عليه.وعلى ذلك، فيجب تقييم البضاعة المتبقية بقيمتها عند نهاية الحول وإضافة ذلك إلى المبلغ المالي وإخراج ربع العشر عن المجموع، وانظري الفتويين رقم:

118272

، ورقم:

178313

.وراجعي بخصوص زكاة الأموال المودعة في البنوك الفتوى رقم:

209452

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا حرج في الأخذ بقول من يرى عدم وجوب قضاء الصلاة
- سؤال وجواب | الحكم على حديث: إن لربكم في أيام دهركم.
- سؤال وجواب | هل يجوز دخول الرجل المطبخ وزوجة أخيه فيه؟
- سؤال وجواب | أنا مصاب بخشونة في الركبة وتهتك بسيط في الرباط
- سؤال وجواب | حكم السكنى في البيت الذي هجره أهله
- سؤال وجواب | المرجو زوال مرضه وقد أخر قضاء الصوم ينتظر الشفاء ثم يصوم
- سؤال وجواب | رتبة حديث "من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس."
- سؤال وجواب | اشترى عدة أراض بنية بيعها وعليه ديون فكيف يخرج زكاته
- سؤال وجواب | دائم الحدث إذا توضأ في الوقت هل يصلي به أكثر من فرض
- سؤال وجواب | البضاعة المخزنة.هل تجب فيها الزكاة
- سؤال وجواب | ما هي أفضل السبل للتوفيق بين الدراسة والعمل؟
- سؤال وجواب | انخفاض ضربات قلبي يقلقني . هل الأمر طبيعي؟
- سؤال وجواب | معنى: "تبارك الله "
- سؤال وجواب | قضاء الصلوات المتروكة أحوط
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة ثلاثا ولمن تكون الحضانة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل