مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يشرع لمن يقوم على الزرع إخراج الزكاة إن امتنع المالك عن أدائها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من القلق العصبي والتوتر. فهل تنصحونني بدواء مخصوص؟
- سؤال وجواب | الواجب في جناية العمد
- سؤال وجواب | أثر العلاقات العاطفية المحرمة على زواج الفتاة مستقبلاً.
- سؤال وجواب | الاقتصاص يكون بالمثل والعفو أولى
- سؤال وجواب | الإثم على القاتل ومن أمر بالقتل
- سؤال وجواب | لا إثم بموت الحيوان بدون تعمد
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في القصاص في قتل الأب أو الأم لولدهما
- سؤال وجواب | أعاني من تضخم خفيف في الكبد والطحال، ما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | أحكام من قتل أباه عمدا
- سؤال وجواب | قول منسوب لابن مسعود عن التحذير من محبة الظالمين
- سؤال وجواب | لا تجوز إعانة المحتال
- سؤال وجواب | القتل عمدا وظلما يتعلق به ثلاثة حقوق
- سؤال وجواب | حكم المتمالئين على القتل
- سؤال وجواب | أعاني من دوخة والتهاب البلعوم، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | لمذا حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ، وسمل أعين العرنيين؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

أجير يعمل في بساتين وأشجار وثمار ويأخذ أجرته من المنتوج، يسأل هل يخرج الزكاة من جميع المنتوج إذا امتنع رب المال من إخراجها؟ علما بأن الملك ليس له..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجواز كون الأجرة جزءا من الزرع، أو الثمرة هو مذهب الحنابلة، والأحوط بلا شك هو أن تكون الأجرة معلومة فيما إذا كان هذا الرجل قد استؤجر للجذاذ ونحو ذلك، وعلى كل فهذا الأجير لا تجب عليه الزكاة فيما يأخذه أجرة وإن بلغ النصاب، لأنه لم يكن مملوكا له وقت بدو الصلاح، قال في الروض: ويعتبر ـ أيضا ـ في وجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له، وقت وجوب الزكاة ـ وهو بدو الصلاح ـ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده.

انتهى.وهذا كله على تقدير أن هذا العقد عقد إجارة، وأما إذا كان المالك قد دفع الشجر إلى هذا الرجل ليقوم على سقيه وإصلاحه وجذاذه ونحو ذلك ببعض ثمرته، فهذا العقد هو المعروف بالمساقاة، والمساقاة جائزة بدلالة السنة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما تخرجه أرضهم من زرع، أو ثمر وفي هذه الحال إذا بلغت حصة العامل نصابا وجب عليه أن يزكيها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:

78652.

هذا فيما يتعلق بالعامل ، وأما رب الثمرة: فعليه زكاة حصته إذا بلغت نصابا ـ وهو خمسة أوسق ـ وعلى العامل أن يناصحه ويبين له خطورة منع الزكاة وأنه يمحق بركة المال ويعرض صاحبه لعقوبة الله العاجلة والآجلة، وليس له أن يتصرف في ماله بغير إذنه ولا أن يخرج الزكاة بغير علمه، ولو فعل لم يكن ذلك مجزئا عن رب الثمرة ولم تبرأ به ذمته لفوات النية، وهي شرط في إجزاء الزكاة، وانظر الفتويين رقم:

138171

، ورقم:

132705

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يجوز من رد الاعتداء وما لا يجوز
- سؤال وجواب | الإنفقاق على الأهل هل يعتبر من الصدقة الجارية
- سؤال وجواب | طلق مازحا واحدة أو ثلاثا واستمرا في حياتهما ورزقا بأولاد
- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر ضاغط على عيني مع ألم في الوجه!
- سؤال وجواب | كل قرض جر نفعا فهو ربا
- سؤال وجواب | أحكام تعويض المظلوم عن مظلمته، وهل يأخذ المظلوم حقه من الصبيان الصغار؟
- سؤال وجواب | أريد علاجا يخلصني من القلق والوساوس والأفكار السلبية
- سؤال وجواب | هل من علاج يزيل النمش من الوجه؟
- سؤال وجواب | أرفع درجة ومرتبة يبلغها المؤمن
- سؤال وجواب | أصبت بوسواس وتشتت بعد مرضي بنزلة معوية وبجرثومة المعدة
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينتسب الرجل إلى بلد نزل بها مدة لطلب العلم ؟
- سؤال وجواب | خطورة وساوس الطلاق على الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | يلازمني الخوف من الجنون، فكيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أعاني من الارتجاع المريئي للطعام، فهل هو مرض مزمن أم له علاج؟
- سؤال وجواب | لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل