مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | اقترض من أبيه مبلغا، فهل يجزئ إخراج زكاته نيابة عن والده
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | السلس. وحضور الجماعة- سؤال وجواب | هل يترك الصوم أخذا بقول الطبيب الكافر
- سؤال وجواب | طاعة الفتاة أباها في عدم القبول بخاطبٍ ما بعد موته
- سؤال وجواب | ما دِلالة الحركات اللاإرادية وعدم الاهتمام بالنظافة وحب العزلة؟
- سؤال وجواب | وازن بين جوانب النقص في الخطيبة وبين الخلق والدين
- سؤال وجواب | الحوار بين الأديان. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | تكرار النظر للمخطوبة
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الطعام الصاعد من المعدة إذا وصل للفم
- سؤال وجواب | يريد نكاح فتاة يحبها، وأهله يريدون تزويجه بقريبته
- سؤال وجواب | حكم رد الخاطب لتدني مستواه التعليمي
- سؤال وجواب | حكم الإصرار على نكاح فتاة لا يرتاح لها بحجة أن الزواج قدر ونصيب
- سؤال وجواب | شروط زواج المسلم من الكتابية، ومن يتولى العقد عليها
- سؤال وجواب | ضوابط الزواج من الكتابيات
- سؤال وجواب | أشعر برغبة بشد رأسي وإرجاعه للخلف، فما السبب؟
- سؤال وجواب | يندب قضاء الأيام البيض لمن اعتاد صيامها
اتفقت مع والدي أن يعطيني مبلغا كبيرا من المال ـ 100 ألف ـ وأردها على 10 سنوات، كي أستطيع الزواج، فوجدت أن الزكاة خلال هذه المدة ستكون رقما كبيرا، فهل يمكن أن أقوم بزكاة المبلغ في كل عام من هذه الأعوام بدلا عن والدي حتى أرفع عن كاهله؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنريد أولا التنبيه إلى أن زكاة الدين قد تكون واجبة على كل من الدائن والمدين معا، وقد يتعلق وجوبها بأحدهما دون الآخر، فمن كان له دين على غيره فإنه يجب عليه زكاته كل سنة عند الحول إذا كان المدين قادرا على الوفاء ومقرا بالدين، فإن كان المدين عاجزا عن الوفاء أو منكرا للدين فلا زكاة على صاحب الدين إلا بعد قبضه، ويزكيه عن كل سنة عند الجمهور، وقيل إنه يزكيه عن سنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم:
78771.
وبالنسبة للزكاة في حق من عليه دين وله مال.فجمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، فإن كان للمدين بعض الأموال الفائضة عن حاجته مما يراد للقنية ولا تجب زكاته كسيارة للاستعمال أو منزل للسكن -مثلا- فإنه يجعله مقابل الدين ليسلم المال الزكوي فيخرج زكاته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم:
183737
.وفي حال وجوب الزكاة عليك وعلى والدك، فإن المال سيزكى مرتين، ولا مانع من أن تتطوع أنت بإخراج ما لزم أباك منها نيابة عنه كل عام، بشرط أن يكون ذلك بإذنه، لأن النية شرط في إجزاء الزكاة، فإن أخرجتها بدون إذنه فلا تجزئ، جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: ووجب على المزكي نيتها ـ أي نية الزكاة ـ عند عزلها أو دفعها لمستحقها.انتهى.وراجع الفتويين رقم:
99774�
� ورقم:120447
.والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أحببت رجلا وأريد نسيانه. فما نصيحتكم لي؟- سؤال وجواب | حكم سعي الطالب أثناء دراسته للزواج وليس لديه مال
- سؤال وجواب | أعاني من شرود وعدم الإحساس بالوقت، فما السبب؟
- سؤال وجواب | هل يزوجون أخاهم المتمادي في غيه
- سؤال وجواب | نصائح لمن لم يتيسر لها النكاح
- سؤال وجواب | من استدام النظر فأمنى فعليه القضاء دون الكفارة
- سؤال وجواب | هل الأفضل لبس النظارة عند الحاجة إليها أم لبسها دائمًا؟
- سؤال وجواب | شهدت امرأة اشتهرت بالكذب أنها أرضعت من يريد خطبتها ، فهل يقبل قولها ؟
- سؤال وجواب | الزواج. ومقاومة المحتل
- سؤال وجواب | غاب زوجها فتزوجت وأنجبت فهل ترثه ولمن ينسب الأولاد
- سؤال وجواب | ثواب من حُجَّ عنه ليس كمن حج عن نفسه
- سؤال وجواب | أخشى من الوقوع في الحرام ووالدتي ترفض تزويجي إلى أن يتحسن دخلي
- سؤال وجواب | أعاني من رجفة في الجسم، وألم في الرقبة، وارتعاش في العضلات.
- سؤال وجواب | هل أجر المرأة المتزوجة أكبر من غير المتزوجة لعذر
- سؤال وجواب | ماذا يفعل من يرغب في النكاح مع عجزه عن مؤنته؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا