مجموعة نيرمي الإعلامية
مجموعة نيرمي الإعلامية
زكاة من له أو عليه دين
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة والراتب؟ # أخر تحديث اليوم 2024/11/08
سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض المشتراة والراتب؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تكرر ذكر بني إسرائيل كثيرا في القرآن وراءه حكم بالغة- سؤال وجواب | منذ أن أصبت بالرهاب وأنا أتناول الفافرين، فهل أستمر عليه أم أغيره؟
- سؤال وجواب | ضوابط استقبال المرأة أخي زوجها في البيت
- سؤال وجواب | حكم سب دين النصارى
- سؤال وجواب | مسألة قيام الحجة على اليهود والنصارى
- سؤال وجواب | معنى العمارة والجذب عند الصوفية
- سؤال وجواب | الطريقة النبهانية في الميزان
- سؤال وجواب | لا حرج في إخراج الزكاة من مال لم يمر عليه الحول
- سؤال وجواب | هل تقضى صلاة التراويح
- سؤال وجواب | هل يفطر في رمضان لعدوانيته وإخلاله بعمله
- سؤال وجواب | كفارة تأخير قضاء رمضان حتى دخول رمضان آخر
- سؤال وجواب | الصيام هل يمحو الكلام المحرم الذي يسخط الله تعالى
- سؤال وجواب | حكم مرتكب الكبيرة
- سؤال وجواب | حكم من نطق بالكفر سهوا
- سؤال وجواب | تكفير شخص معين. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
18 مشاهدة
اتفقت مع والدي على شراء نصف قطعة أرض، ودفعتها -والحمد لله-، واتفقت مع والدي على شراء النصف الآخر منها على دفعات، وقمت بسداد جزء كبير منها، حيث إني دخلت في جمعية مع ستة من الأصدقاء، وكنت الثاني في الترتيب، وقبضتها وأرسلت المبلغ لوالدي، وأنا أعمل في السعودية ووالدي في مصر، فكيف أحسب زكاة مالي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فإن كنت تسأل هل تجب الزكاة في الأرض التي اشتريتها؟ فإنه لا تجب الزكاة فيها، إلا إذا اشتريتها بنية أن تتاجر فيها ببيعها، فتقوّمها عند حولان الحول على المال الذي اشتريتها به، وتخرج من قيمتها ربع العشر -أي: 2.5%-.وإن اشتريتها للسكن، أو للزراعة، أو لغير ذلك، من غير أن تريد بيعها، فلا زكاة فيها؛ لأنها ليست عرضًا من عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم:
301258
.وإن كنت تسأل عن الزكاة فيما تجمعه من الراتب: فإن الزكاة تجب فيه إذا توافر شرطان:أولهما: أن تجمع من المال ما يبلغ نصاب ذهب، أو نصاب فضة، ونصاب الذهب هو ما يساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة هو ما يساوي 595 جرامًا.وثانيهما: أن يبقى هذا النصاب حولًا قمريًّا.فإذا توافر الشرطان فيما تجمعه من الراتب، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5%-.ويجوز لك حينئذ أن تخصم بقية الدَّين الذي عليك لوالدك -إذا لم يكن لك أموال أخرى زائدة عن حاجتك، يمكن جعلها في مقابلة ذلك الدَّين-، فتخصم الدَّين الذي عليك من المال الذي جمعته، فإن بقي ما لا يقل عن النصاب، أخرجت زكاته، وإلا فلا زكاة عليك فيه.والله تعالى أعلم..شاركنا تقييمك
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من شك هل شرب قبل الفجر أم بعده- سؤال وجواب | دفع مال لشخص ليقبل المبادلة في مكان العمل
- سؤال وجواب | حكم من ادعى العصمة لغير الأنبياء
- سؤال وجواب | مقدار فدية تأخير قضاء الصوم
- سؤال وجواب | نفور الطبع من بعض التكاليف الشرعية بين الكفر وعدمه
- سؤال وجواب | حكم من كفر شخصا لكونه يحرف الحديث الشريف
- سؤال وجواب | حكم من قال لإنسان: عليّ الطلاق إنك مريض
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمرهون المأخوذ مقابل قرض ربا محرم
- سؤال وجواب | موقف المسلم من المسلم الذي وقع في الكفر
- سؤال وجواب | من شك في صحة الإسلام وجوّز أن يكون غيره هو الحق في نفس الأمر عند الله تعالى
- سؤال وجواب | حكم قول المرأة عن نفسها إنها يهودية
- سؤال وجواب | أعاني من الحيرة وعدم القدرة على اختيار التخصص الجامعي.
- سؤال وجواب | اشتراط البنك نقل ملكية المبيع من المالك إلى المشتري مباشرة في المرابحة
- سؤال وجواب | لا حرج في تعويذ الإنسان غيره من الحسد
- سؤال وجواب | التمائم. تعريفها. وحكمها
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا
أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية
عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع
ويمكنك
مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل
اليوم 2024/11/08