مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز له الاستدانة من بنك يفرض غرامة على التأخير ليسدد قرضا ربويا ويتخلص من الفوائد؟
- سؤال وجواب | فضل الأضحية وثوابها
- سؤال وجواب | قلق الفتاة من تأخر الزواج
- سؤال وجواب | حالات الرهاب الاجتماعي وارتباطها بحوادث معينة كوفاة أحد الأقارب
- سؤال وجواب | أفضلية التصدق على الأقارب المحتاجين
- سؤال وجواب | أشكو من رجفة في كامل الجسم في رمضان فقط، فما علاجها؟
- سؤال وجواب | الإحساس بالوحدة وعلاج المشكلة
- سؤال وجواب | لا يجوز تأخير زكاة المال المودَع إلى نهاية مدة الإيداع
- سؤال وجواب | ما اشتري للتأجير تزكى أجرته كزكاة المال
- سؤال وجواب | مللت الحياة وحرمت من الحب والحنان، فأين أجدهما؟
- سؤال وجواب | كيف يكون الاستعداد للزواج من منظور ديني ونفسي؟
- سؤال وجواب | العملات الورقية تضم لبعضها ثم تقوم بالذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | لا أرغب في الزواج ولا أتقبل فكرة الارتباط، أفيدوني؟
- سؤال وجواب | ما يقال عند ذبح الأضحية
- سؤال وجواب | عدم توثيق النكاح لا يمنع وقوع الطلاق إن كان قد وقع فعلا
آخر تحديث منذ 2 ساعة
4 مشاهدة

أنا متزوج من امرأة أرملة وأبناؤها لا يقيمون معي هل يجوز أن أعطيهم الزكاة وهم في كفالة جدهم.

وجزاكم الله خيرا..

الخلاصة:لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه.

انتهى.

ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب.

انتهى بحذف.

ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد.

وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زوجي يدخل المواقع المحرمة ويحادث الغانيات، ماذا أفعل معه؟
- سؤال وجواب | حكم الانتقال من قضاء رمضان إلى الفدية بدعوى حصول المشقة
- سؤال وجواب | أقوم بالعادة السرية وأتوب منها وأعود، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما علاقة العادة السرية بدوالي الخصيتين، وهل أحتاج لجراحة؟
- سؤال وجواب | فقدي لوالديّ صغيرًا جعلني أعيش حياة قلق ومخاوف .
- سؤال وجواب | هل تسبب العادة السرية سرطان البروستاتا؟
- سؤال وجواب | أمارس العادة السرية، فهل تسبب العقم مستقبلا؟
- سؤال وجواب | طريقة زكاة الراتب
- سؤال وجواب | هل يجوز لمن ضحّى بشاتين أن يخصّ نفسه بواحدة ويتصدّق ويُهدِي من الأخرى؟
- سؤال وجواب | حقيقة خوف النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا
- سؤال وجواب | التخيل عند الصغار. هل هو مرض؟ وكيف نعالجه؟
- سؤال وجواب | بشرتي غير صافية ولونها أسمر، ما أفضل كريمات التبييض؟
- سؤال وجواب | حكم من مرض ولم يصم وأخرج أهله الكفارة عنه قبل موته
- سؤال وجواب | الإمساك عن المفطرات يكون عند طلوع الفجر الصادق
- سؤال وجواب | صامت بنية القضاء والتطوع. هل يجزئ
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل