مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل ممكن أن أجتمع بمن أحبه؟
- سؤال وجواب | عمري صغير وأتحمل مسؤولية الإنفاق على عائلتي، أرشدوني
- سؤال وجواب | خروج نقط من البول بعد التبول وعلاجه
- سؤال وجواب | أشكو من سلس البول ومشاكل في الإخراج، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لي الإبلاغ على محل غير مرخص من يسبب لي الإزعاج؟
- سؤال وجواب | حكم دفن شيء مع الميت تنفيذا لوصيته
- سؤال وجواب | تارك الصلاة هل يختم على قلبه إذا بلغ سن الأربعين
- سؤال وجواب | أشكو من عدم التوفيق في التجارة وضيق الرزق، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أداء الصلاة خفية عن عين صاحب العمل
- سؤال وجواب | محتار بين الغربة والعودة لبلدي نهائيا.
- سؤال وجواب | ما هو السائل اللزج الذي يخرج بعد النظر والتفكر فيما يثير الشهوة؟
- سؤال وجواب | بعض أعراض نقص السكر
- سؤال وجواب | الجماع عند سماع الأذان
- سؤال وجواب | حكم تهنئة كافر في عيد يختص بدينه خوف الضرر
- سؤال وجواب | ما حكم قول يا صلاة النبي، عند الإعجاب بشيء؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
6 مشاهدة

رجل ينفق على ابنه المتزوج فهل يجوز أن يجعل نفقته على ابنه جزءاً من زكاة ماله ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كان هذا الابن البالغ مكتسباً فإن نفقته لا تجب على أبيه، وهنا تأتي مسألة: هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولين:الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا.والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة:قال النووي في المجموع 6/223 : (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي).

انتهىوفي فتاوى ابن حجر الهيتمي: (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا ؟ فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر).

انتهىوقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/ : (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك.

ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه).

انتهىوقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين.

انتهىوقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/499: عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها.ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده.

وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه.

والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته.

انتهى من الدسوقي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سئمت الغربة وعندي يقين بأن الرزق سيأتيني من غير غربة!
- سؤال وجواب | أيهما أفضل الهجرة أم عمل مشروع فلاحي في بلدي؟
- سؤال وجواب | المال المكتسب من الحرام سبيله الصدقة ووجوه الخير
- سؤال وجواب | لا مانع من الصدقة عن تارك الصلاة كسلا والاستغفار له
- سؤال وجواب | محتار بين الاستمرار بين عملي الخاص أو العمل في الخارج؟
- سؤال وجواب | ينصح برفق بضرورة الالتزام بصلاته إن لم يكن قد خرف
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل ولكني لا أجد وظيفة، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | الطرق المباحة للاستمتاع فيها غنية عن هذه الطرق المحرمة
- سؤال وجواب | أعاني من خروج البول بمجرد العطاس، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | تكبير المسبوق عند قيامه لقضاء ما عليه وجلوسه للتشهد
- سؤال وجواب | هل أختار العلم الدنيوي، أم العلم الشرعي؟
- سؤال وجواب | أبوه اختلط عقله حتى ترك الصلاة وفرط في الطهارة
- سؤال وجواب | ما الأسباب المؤدية لزيادة الرزق؟
- سؤال وجواب | الترهيب من إضاعة الصلاة
- سؤال وجواب | طلب الطلاق لعدم رغبة الزوج في المعاشرة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07