مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | شروط زكاة الغنم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل كان محمد بن سيرين يصوم يوما ويفطر يوما؟
- سؤال وجواب | حكم من شك هل صام ستة أيام من شوال أم خمسة فقط
- سؤال وجواب | علاج آلام الرأس والصداع المزمن بالحجامة
- سؤال وجواب | أشعر بضعف عام في جسمي، والأدوية التي أتناولها غير مجدية. فما السبب؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بالمعاش الذي تعطيه الدولة بسبب العجز عن العمل
- سؤال وجواب | من أحكام النذر
- سؤال وجواب | أريد أن أتزوج من فتاة وأهلي لا يريدونها
- سؤال وجواب | أشكو من خوف وألم نفسي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | حكم الخروج من المسجد لكون الخطيب أخطأ في بعض كلامه
- سؤال وجواب | التغاضي عن الهفوات من أهم أسباب استقامة الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لم يقعد للتشهد الأول واستوى قائما وقرأ البسملة ثم نزل وقعد للتشهد
- سؤال وجواب | العادة السرية أم اقتراف الفاحشة
- سؤال وجواب | أدرس في الخارج ولا أدري أي مستقبل ينتظرني.
- سؤال وجواب | بعد خطبتي لشاب عدت أفكر في خطيبي الأول. فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | أحكام وضوابط وشروط الجراحة التجميلية
آخر تحديث منذ 2 ساعة
14 مشاهدة

لي عدد من الأغنام التي لم تبلغ النصاب غير أنها بلغت الحول..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن من كان عنده من الماشية ما لا يبلغ النصاب ثم توالد حتى صار نصابا فإنه يزكى اعتبارا بحول الأمهات،هذا على مذهب مالك.

روى مالك في في الموطأ عن سفيان بن عبد الله : أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعدُّ على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، فما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة الثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

وقال مالك: السخلة الصغيرة حين تنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل.قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقول مالك في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء، ولو كانت عنده ثلاثون شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عنده الزكاة، وذلك مخالف لما أفيد منها بشراء أو هبة أوميراث.

ومعنى قول مالك هذا: أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة، فمن كانت عنده ثلاثون من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشترى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف بالنصاب حولا، وليس كذلك حكم البنات مع الأمهات، وقال الشافعي: ولا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا، فإذا لم تكن الغنم نصابا فلا يعد بالسخل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صنيعة الطعام من أهل الميت من النياحة
- سؤال وجواب | التداول في سوق الأسهم
- سؤال وجواب | هل سنة الزوال مشروعة؟
- سؤال وجواب | ألم الذكر وفتحة الشرج بعد الجماع . ما دلالته؟
- سؤال وجواب | مدى تأثير أدوية الضغط المرتفع على الناحية الجنسية
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في النفاس والحيض
- سؤال وجواب | بسبب المشاكل المستمرة بين أفراد الأسرة أعاني من قلق دائم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | لا حق للمرأة في جميع المهر إذا طلقت قبل الدخول
- سؤال وجواب | القلق والخوف والفزع من كل شيء. ساعدوني
- سؤال وجواب | أعاني من عدم انتظام النوم، وأشعر بالقلق، فما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يسقط السجود لمن لا يقدر على الجلوس؟
- سؤال وجواب | السرعة في التسليم لا أثر له على صحة الصلاة
- سؤال وجواب | هل يكون (قادرا على إظهار دينه) من لا يستطيع منع أولاده من المحرمات في بلاد الغرب؟
- سؤال وجواب | عقلي يفكر بالطلاق وقلبي يرفضه من أجل الأبناء!
- سؤال وجواب | آلام في البطن في جوانب منطقة السرة، وضعف في الشهية. ما علاجها؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/26




كلمات بحث جوجل