مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | هل يجب عند القضاء تحديد الوقت والزمان

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من قام بما يجب عليه من النصيحة فلا يضره ضلال غيره
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | الصحابي الذي لقب بـ : خطيب النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | نصح أصحاب المنكر أو الانتهاء عن مجالستهم
- سؤال وجواب | كيف أخرج من حالة الاختناق والإحساس بقرب الموت؟
- سؤال وجواب | إغلاق موقع يقذف المؤمنات واجب على المستطيع
- سؤال وجواب | حائر بين استمراري في تخصص لا أرغب به أو تغييره. أرشدوني
- سؤال وجواب | الوحم. أسبابه وأعراضه؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في من شك في أداء الصلاة بعد تحقق وجوبها عليه
- سؤال وجواب | نداء الغائب المحرم
- سؤال وجواب | واجب من ينزل منه المذي إذا أراد الوضوء والصلاة
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لحق زوجها في الفراش وحمله على التفكير في الزواج بثانية
- سؤال وجواب | لدي رعشة ووساوس وأشعر أني مريضٌ عقلياً!
- سؤال وجواب | استهزاء المنصوحين هل يبرّر التوقف عن الأمر بالمعروف؟
- سؤال وجواب | لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

تراكمت علي صلوات ولم أدر الوقت والزمان، وقرأت في كتاب الأشباة والنظائر للشافعية: لا بد عند القضاء تحديد الوقت والزمان بمعنى ظهر الخميس يوم 10 مارس وهذا صعب فما قولكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما ذكرته من لزوم تعيين صلاة اليوم المعين عند قضاء الصلاة الفائتة كلام غير صحيح، ولا يختلف الشافعية في عدم وجوب هذا، بل ولا يندب على الصحيح عندهم، وإن كان بين الشافعية خلاف في اشتراط نية القضاء، والراجح عندهم عدم اشتراطها.

قال النووي في شرح المهذب: أما إذا كان عليه فائتة أو فوائت فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس مثلا بل يكفيه نية الظهر والظهر الفائتة إذا اشترطنا نية القضاء.

انتهى.

وجاء في حواشي التحفة: ولا يشترط أن يتعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد.

زاد المغني: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر.

اهـ.وزاد شيخنا: ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي (أي البرماوي) تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي.

وعبارة الشربيني في مغني المحتاج: ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر أو الفائتة إن شرطنا نية القضاء.

وبهذا البيان الواضح تعلم أنه لا يلزمك إلا تعيين الصلاة التي فاتتك ظهرا أو عصرا أو نحو ذلك، وأنه لا يجب عليك تعيين ظهر يوم كذا أو عصر يوم كذا كما رأيت كلام العلماء فيه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
- سؤال وجواب | الشعور الدائم بالمرض، رغم عدم وجود دلائل عليه، وما هي كيفية علاجه؟
- سؤال وجواب | مشروعية الزواج بامرأة أكبر سنا وهل تجب طاعة الأب إن نهاه عن ذلك
- سؤال وجواب | ما سبب الاكتئاب المصحوب بالوسواس القهري؟
- سؤال وجواب | يستغرق المذي وقتًا قبل انقطاعه، فهل يرخص لي الجمع بين المغرب والعشاء؟
- سؤال وجواب | صفة العالم الذي يؤخذ منه العلم
- سؤال وجواب | ما سبب تكسر الأظافر ونبات غيرها مشوهة؟
- سؤال وجواب | إيقاف الإنجاب بسبب مرض الزوج وتقصيره
- سؤال وجواب | الزكاة دين في ذمة من لم يخرجها
- سؤال وجواب | ورثت مالا عن أبيها من سنوات وهو بنك ربوي ولا تعلم هل أخرجت أمها زكاته
- سؤال وجواب | حلق اللحية للضرورة
- سؤال وجواب | هل تتضرر الرئتين من دخول الدخان إليها؟
- سؤال وجواب | تشترط الدولة على من يريد الحج أن يقسم على أنه لم يحج مطلقا وقد حج سابقا من خارج بلده
- سؤال وجواب | إهمال الزوجة لبيتها وتقصيرها في حق زوجها في الفراش والموقف من ذلك
- سؤال وجواب | تدهورت حالتي النفسية بسبب شرب الدخان، فماذا أفعل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل