سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما يجب على المرأة لتطهير فرجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترتيب السنن الراتبة
- سؤال وجواب | واجب من وجد بعد نومه سائلا يشك هل هو مني أم مذي
- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل يجب على المرأة في الاغتسال إدخال يدها في الفرج لإخراج ما تبقي من ماء الرجل؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت المرأة ثيبا وأرادت أن تغتسل من الجنابة، فإن الواجب عليها هو إيصال الماء إلى ما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها، لأنه في حكم الظاهر، ولا يجب عليها شيء فوق هذا، فإذا وصل الماء إلى هذا الموضع مع عدم وجود حائل يمنع وصوله إلى البشرة فقد فعلت ما وجب عليها وصحت طهارتها إذا عمت بالماء جميع بدنها مع النية.

قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا: فإن كانت بكرا لم يلزمها إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبا وجب إيصاله إلى ما يظهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر، هكذا نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب، وحكى القاضي حسين والبغوي وجها ضعيفا أنه يجب على الثيب إيصاله إلى داخل فرجها بناء على نجاسته، ووجها أنه يجب في غسل الحيض والنفاس لإزالة النجاسة ولا يجب في الجنابة، وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب على الثيب إيصاله إلى ما وراء ملتقى الشفرين، قال: لأنا إذا لم نوجب إيصال الماء إلى داخل الفم، فهذا أولى، والصواب ما سبق عن الشافعي والأصحاب.

انتهى.وفي الروض مع حاشيته في بيان صفة الغسل: ويعم بدنه غسلا، فلا يجزئ المسح ثلاثا ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة، أي عند قعودها على رجليها، لقضاء حاجة بول أو غائط، لا داخل فرجها، قال في الاختيارات، ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، وهو أصح القولين في مذهب أحمد.

انتهى.وبما ذكرناه يتبين حكم المسألة وأن غسل داخل الفرج ليس بواجب.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مني المرأة إذا توافرت فيه الرائحة دون اللون
- سؤال وجواب | إمامة بدون وضوء
- سؤال وجواب | كيفية التطهر من العادة السرية ومن المذي
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم حلق اللحية
- سؤال وجواب | صلاة المغمى عليه والمريض الذي ترك الصلاة
- سؤال وجواب | حبوب في اللثة الأمامية وصديد غزير في الأسنان، ما سببه؟
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر الصلاة بغير سترة إلى النصف ؟
- سؤال وجواب | طهارة المصاب بسلس البول إذا استمر نزوله معظم الوقت
- سؤال وجواب | ما ينفق على الأقارب هل يحسب من الزكاة؟
- سؤال وجواب | لا يجوز بيع الحمر الأهلية لمن يأكل لحمها
- سؤال وجواب | القاتل عمدا قبل إسلامه هل يُعطى من الزكاة لأداء الدية؟
- سؤال وجواب | نية صوم القضاء هل يصلح فيها التردد أو التعليق
- سؤال وجواب | ماهية نية الصوم
- سؤال وجواب | إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
- سؤال وجواب | رغبتي في الزواج شديدة، فما نصيحتكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل