سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المقدار المعفو منه من النجاسة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | يسير النجاسة المعفو عنه عند المالكية
- سؤال وجواب | حكم السائل الخارج من محيط الدبر
- سؤال وجواب | هل (عنيائيل) و(سمسمائيل) من أسماء الملائكة؟
- سؤال وجواب | حكم ما يصيب البدن من رذاذ الماء المنفصل عن تطهير الثياب المتنجسة
- سؤال وجواب | ماذا علي أن أفعل: هل أنتظر الخاطب أم أسعى إليه؟
- سؤال وجواب | مسافرون إلى بلد أوربي وعددهم 15 فهل يقيمون الجمعة؟
- سؤال وجواب | ما يجب غسله من الجسد في غسل الجنابة والحيض
- سؤال وجواب | حكم القضاء في يوم السبت منفرداً
- سؤال وجواب | أخرت قضاء الصوم وأصيبت بالسكري فماذا تصنع
- سؤال وجواب | الفصل اليسير بين الصلاة والذكر بعدها لا يضر
- سؤال وجواب | كثرة الاحتلام بعد الإقلاع عن العادة السرية
- سؤال وجواب | أتقلب بين التوبة والعودة للذنب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | من مسائل الميراث
- سؤال وجواب | زكاة المال المعد لشراء بيت
- سؤال وجواب | الرواتب التي تضاف إلى النصاب كيف تزكى
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

علمت أنه يعفى عن يسير النجاسة ما لم تتجاوز قدر درهم بما في ذلك رذاذ البول إذا أصاب البدن, لكن إذا شعر الإنسان بوصول رذاذ البول إلى بدنه ولم يعرف مقداره بالضبط بحكم أنه لم ير، ثم نسي أن يتحقق أو يطهر ذلك الموضع.

فهل له أن يعتبر أن تلك النجاسة ربما تكون صغيرة فيعفى عنها ويحكم بصحة صلواته بها و بطهارة ثيابه و الأماكن التي جلس عليها بتلك الثياب ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فأكثر العلماء على أن البول لا يعفى عن يسيره في النجاسة بل يجب غسله وإن كان يسيرا، وانظر لتفصيل القول فيما يعفى عنه من النجاسة الفتوى رقم:

134899

، وإلى العفو عن رذاذ البول ذهب بعض العلماء وهو قول الحنفية، فإن مذهبهم العفو عن النجاسة المغلظة ما لم تبلغ قدر الدرهم.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة المغلظة عن أمور : فيعفى قدر الدرهم وزنا في النجاسة الكثيفة وقدر بعشرين قيراطا، وفي النجاسة الرقيقة أو المائعة بقدر الدرهم مساحة، وقدر بمقعر الكف داخل مفاصل الأصابع، والمقصود بعفو الشارع عنها العفو عن فساد الصلاة ، وإلا فكراهة التحريم باقية إجماعا إن بلغت الدرهم ، وتنزيها إن لم تبلغ.

انتهى.

وعلى هذا القول وهو العفو عن مقدار الدرهم من البول فشك الشخص هل تجاوز ما أصابه من النجاسة هذا المقدار أو لا، فالأصل عدم المشكوك فيه فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين بخلافه.

قال في الدر المختار: ولو شك في نجاسة ماء أو ثوب أو طلاق أو عتق لم يعتبر.

انتهى.وقد عرفت أن قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة أن البول لا يعفى عن يسيره وأنه يجب تطهير ما أصابه البول من البدن والثوب بكل حال.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | المشروع فعله بعد الاستخارة في الخطبة
- سؤال وجواب | زكاة المال المستفاد من غير نماء
- سؤال وجواب | أسباب اللون الداكن في الإبط وغيره وأشهر أدويته
- سؤال وجواب | المرات التي ذكر فيها اسم (محمد) عليه الصلاة والسلام في القرآن
- سؤال وجواب | حكم دخول الامتحان الذي سمح للطالب بدخوله بسبب الكذب
- سؤال وجواب | وسواس الموت والتفكير به يؤرقني ولا يفارقني!
- سؤال وجواب | أشعر بارتباك وضيق نفس عند إجراء محادثة هاتفية
- سؤال وجواب | الرعشة أثناء النوم وعلاجها
- سؤال وجواب | أعاني من طقطقة وانسداد في الأذن، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | شعور غريب وخوف من التغيير، فكيف أتخلص من هذه الحالة؟
- سؤال وجواب | من أحكام الحيض
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وابن وأخت وعم
- سؤال وجواب | سواد بعض مناطق الجسم وطريقة علاجه
- سؤال وجواب | إيجاب البلاغ على رسول الله لا ينافي اصطفاءه، وفضله
- سؤال وجواب | لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالذكر في التشهد ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل