سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | سوء خلق الأب وظلمه للأم لا يسقط بره

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | العادة السرية وعلاقتها بصعوبة التبول والإمساك
- سؤال وجواب | البغض القلبي للأمّ التي تقع في الكفر
- سؤال وجواب | الأم تفضل الأب في البر وللأب حقه من بر ولده
- سؤال وجواب | هل يمتنع عن صلة أبيه بالمال إذا كان سينفقه في الحرام
- سؤال وجواب | حكم بيع جهاز كمبيوتر عليه برنامج ويندوز غير أصلي
- سؤال وجواب | حكم شراء أفلام ورفعها على الأنترنت
- سؤال وجواب | كيفية التحلل من استخدام المواد المنسوخة دون إذن أصحابها
- سؤال وجواب | حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | ما بديل wartec cream ؟
- سؤال وجواب | التبول المتكرر وقلته وتقطعه
- سؤال وجواب | الختمة الجماعية للقرآن
- سؤال وجواب | معلومية المثمن شرط في صحة البيع
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من الإنترنت
- سؤال وجواب | شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

شيخنا الفاضل أرجو من الله جل وعلا أن تكون في خير الصحة والعافية ودوام النعمة عليك .وكما أرجو أن تكون في صدرك سعة لرسالتي وسأحاول أن لا أطيل عليك بقدر الإمكان..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ {الطلاق:6}.

فإذا كان في طاعتك لوالدك في الانتقال إلى البيت الآخر ضرر على أمك وإخوتك، فلا تلزمك طاعته، لكن لا يجوز لك أن تسيء إليه أو تكلمه بكلام غير لائق، فمهما كان من سوء خلقه وظلمه لك أو لأمك، فإن ذلك لا يسقط حقه عليك في البر ولا يبيح مقاطعته أو الإساءة إليه، قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان14-15}.أما عن دفع زكاة مالك لأمك فلا يجوز، لأنها ذات زوج ونفقتها تجب عليه.

وإن لم ينفق عليها لعجزه أو ظلمه وجبت نفقتها عليك حينئذ، وأما دفعها إلى إخوتك إذا كانوا محتاجين فذلك جائز بشرط أن تملكهم إياها وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4133.

ولكن الأولى أن تعطيهم من غير الزكاة، إذا كان في مالك سعة، ولك في ذلك الأجر الكبير إن شاء الله .وأما عن طلب والدتك الطلاق ، فإن هجره لها وترك إنفاقه عليها ضرر بيّن يبيح لها طلب الطلاق ، فلا حرج عليك في إعانتها على ذلك ، بشرط عدم الإساءة إلى الوالد أو إيذائه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تملك بدل التنقل لمن يذهب ماشياً
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من علاقتي بفتاة؟
- سؤال وجواب | ما بديل wartec cream ؟
- سؤال وجواب | التبول المتكرر وقلته وتقطعه
- سؤال وجواب | الختمة الجماعية للقرآن
- سؤال وجواب | معلومية المثمن شرط في صحة البيع
- سؤال وجواب | حكم الاقتباس من الإنترنت
- سؤال وجواب | شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء
- سؤال وجواب | مشكلة الضعف الشديد والبهاق ومدى العلاقة بينهما
- سؤال وجواب | أسباب مرض البهاق وطرق علاجه
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع زوجتي التي لا تفهمني!
- سؤال وجواب | خطبة فتاة من أهلها واستمرت فترة الخطبة مدة طويلة
- سؤال وجواب | مدى وجوب الأخذ برأي الوالدين في الوظيفة
- سؤال وجواب | تريد أن تجمع بين إرضاء ربها وإرضاء أمها
- سؤال وجواب | الإصلاح بين ذوي الرحم من أفضل القربات
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل