سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تسأل عن حديث (لا طلاق في إغلاق) .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتجنب المناسبات الاجتماعية بسبب الرهاب وآثاره المزعجة!- سؤال وجواب | بيع الذهب غير المَصوغ أو المَصوغ بالدَّين
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تطفلي وتدخلي فيما لا يعنيني؟
- سؤال وجواب | الطلاق من الزوجة لا يعتبر
- سؤال وجواب | اتضح أن لدي دوالي الخصية، فهل أعمل عملية لإزالتها؟
- سؤال وجواب | ما علاج الانطوائية والحساسية الشديدة؟
- سؤال وجواب | أريد أن أتحرر من عزلتي!
- سؤال وجواب | تسبب في موت قطط صغيرة فهل له توبة !؟
- سؤال وجواب | ما خطورة عدم غض البصر؟
- سؤال وجواب | ما سبب نزول نقاط البول بعد التبول؟
- سؤال وجواب | عندي دوالي ولكن لا يوجد فيها ألم، فهل تنصحونني بالعملية؟
- سؤال وجواب | نزل بي البلاء وضاقت نفسي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (يا داود لو يعلم المدبرون عني .)
- سؤال وجواب | دائما أتوقع الأسوأ وأخشى التجمعات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة الأفضل لدراسة الفقه؟
أريد تفسيرا واضحا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) .
.
الحمد لله.
أخرج ابن ماجه (2046) ، وأحمد في مسنده (
26360)
، وأبو يعلى في مسنده (4444) عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) وحسنه الألباني في " صحيح وضعيف سنن ابن ماجة "(2046).وقد اختلف العلماء في تفسير معنى الإغلاق : فبعضهم فسره بالإكراه ، قال الخطابي " معنى الإغلاق: الإكراه ، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكرَه طلاقاً ، وهو قول شريح وعطاء وطاوس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم ، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه" انتهى من " معالم السنن "(3 / 242).
وفي " التيسير بشرح الجامع الصغير " (2 / 501) :"( لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ ) أي : إكراه ؛ لأن المكره يغلق عليه الباب ، ويُضيق عليه غالبا ، فلا يقع طلاقه عند الأئمة الثلاثة.
وأوقعه الحنفية" انتهى.
وفسره بعض العلماء بأنه : " نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة ، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء ، كغلق الرهن ، حكاه أبو عبيد الهروي " انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5 / 195).
وبعض العلماء فسره بالجنون ، وبعضهم فسره بالغضب الشديد ، جاء في "نيل الأوطار " (6 / 279): "قوله: (في إغلاق).
فسره علماء الغريب بالإكراه ، روي ذلك في التلخيص عن ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل: الغضب ، وقع ذلك في سنن أبي داود ، وفي رواية ابن الأعرابي ، وكذا فسره أحمد ، ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك ، لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب " انتهى.
وفي " إعلام الموقعين عن رب العالمين " (3 / 47) :" وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود ، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم ، وهي عنده من لغو اليمين أيضا ، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين ، وفي يمين الإغلاق ، وحكاه ابن بزيزة الأندلسي عنه ، قال : وهذا قول علي وابن عباس وغيرهما من الصحابة : أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم ، وفي سنن الدارقطني بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس يرفعه: لا يمين في غضب ، ولا عتاق فيما لا يملك وهو وإن لم يثبت رفعه ، فهو قول ابن عباس، وقد فسر الشافعي: لا طلاق في إغلاق بالغضب ، وفسره به مسروق ؛ فهذا مسروق والشافعي وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل، كلهم فسروا الإغلاق بالغضب ، وهو من أحسن التفسير ؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد بشدة غضبه ، وهو كالمكره ، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكرَه ؛ لأن المكرَه قد قصد رفع الشر الكثير بالشر القليل الذي هو دونه ، فهو قاصد حقيقة ، ومن هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه ، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه ، كانغلاقه عن السكران والمجنون، فإن الغضب غول العقل ، يغتاله كما يغتاله الخمر ، بل أشد ، وهو شعبة من الجنون ، ولا يشك فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه" انتهى.
والراجح في تفسير الحديث : أن الإغلاق يشمل الإكراه والجنون والعَتَه والغضب الشديد ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " قال شيخنا [يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية] : وحقيقة الإغلاق أن يُغلَق على الرجل قلبه ، فلا يقصد الكلام ، أو لا يعلم به ، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته ، قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق : ضيق الصدر ، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصا، قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون ، ومن زال عقله بسكر أو غضب ، وكل من لا قصد له ، ولا معرفة له بما قال.
والغضب على ثلاثة أقسام : أحدها : ما يزيل العقل ، فلا يشعر صاحبه بما قال ، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
والثاني : ما يكون في مباديه ، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده ، فهذا يقع طلاقه.
الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية ، ولكن يحول بينه وبين نيته ، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال ، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه" انتهى من " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5 / 195).
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قَوْلُ: إن شاء الله فيما يُقْطَع به كأمور الآخرة، للتبرك والتحقيق، لا للتعليق- سؤال وجواب | السكر مرتفع رغم أني أتناول الأنسولين. هل هناك علاج مساعد له؟
- سؤال وجواب | هل يوجد دواء فيتامين بنفس تركيبات رجنسي بلص؟
- سؤال وجواب | أريد أن أكون مسلما قويا لا تهزني الابتلاءات، فكيف أحقق ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من الدوالي فهل تنصحونني بإجراء العملية؟
- سؤال وجواب | أخاف من الموت وأشعر باقتراب الأجل، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | حكم توكيل الوالد - الذي يسب دين الأشياء - في التوقيع على عقد زواج ابنه
- سؤال وجواب | الأعراض التي أعاني منها هل هي أعراض نفسية أم بسبب النحافة؟
- سؤال وجواب | يمنع زوجته من الظهور على أشقائه
- سؤال وجواب | ابتلاني الله بقلق دائم لا أدري ما سببه!
- سؤال وجواب | كثرة القراءة وإشغال وقتي بما ينفعني قد زاد من عزلتي عن أصدقائي!
- سؤال وجواب | تأجيل لبس النقاب بدون عذر
- سؤال وجواب | حكم خروج المرأة بالبالطو
- سؤال وجواب | حامل وأعاني من ترسبات الأملاح في الكلى، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أصبحت انعزاليا وأشعر بأني أقل من الناس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا