سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لا يذهب دم هذه المرأة هدرا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما ليس من قبيل الرشوة المحرمة
- سؤال وجواب | مات أبوه تاركا للصلاة فهل ينفعه إن أهدى له ثواب بعض القربات
- سؤال وجواب | اشتراك أكثر من شخص في قراءة ختمة للميت
- سؤال وجواب | حالات الرهاب الاجتماعي وارتباطها بحوادث معينة كوفاة أحد الأقارب
- سؤال وجواب | حكم قبول الرشوة بقصد إنفاقها لصالح الفقراء
- سؤال وجواب | دفع البلاء من جملة ثمار الدعاء
- سؤال وجواب | جواز هبة ثواب قراءة القرآن للميت ودفع المصائب بنية واحدة
- سؤال وجواب | هل يجوز للمسلمة قتل نفسها خوفا من شرب الخمر أو فعل الفاحشة بها؟
- سؤال وجواب | أعاني من سوء أخلاقي مع والدي وإخواني! فما الحل؟
- سؤال وجواب | أثر الإيمان بالقدر على الإنسان
- سؤال وجواب | هبة ثواب القرب للميت المتكاسل عن أداء الصلاة
- سؤال وجواب | أخاف النزول إلى الشارع، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | تضخم الطحال الناتج عن الإصابة بفيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | مفارقة الزوج المفرط في حق الله مستحبة
- سؤال وجواب | هل ينتفع الميت بإهداء الأعمال الصالحة من المتهاون بالصلاة
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإذا كنت تعلمين أنت وبنت هذه المريضة أن إيقاف المحلول المغذي سيهلكها وتمالأتما على إيقافه بقصد موتها، فأنتما آثمتان وتعتبران قتلتما نفساً بغير حق، إلا أن إثمك أعظم لأنك مباشرة للقتل، وهي متسببة بأمرها لك بذلك، ولذا فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل وعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين فوراً ولا كفارة عليها، لأن الأمر للمميز بالقتل لا كفارة عليه، كما في نهاية المحتاج وغيره، ولأولياء المقتولة المطالبة بالقصاص منك ولهم العفو إلى الدية.ولهم العفو إلى غير دية، وتلزمك الكفارة على الفور، فإن اقتص منك ولم تكوني قد صمت ثبتت الكفارة في مالك وسقطت الدية، وإذا طلبوا الدية كانت الكفارة والدية في مالك، وأما إذا كان ما قمتما به تظنان أنه لا يهلك المريضة وإنما فعلتماه بنية الترويح عنها زمناً ما ونحو هذا الظن، فهذا قتل خطأ، تلزمك أنت به الكفارة والدية إن لم يعف أولياء المقتول وتكون على العاقلة وهم العصبة من الرجال سوى الأب وإن علا والابن وإن نزل، يقدم فيها الأقرب فالأقرب فالإخوة قبل الأعمام وهكذا، ودليل استثناء الولد في العاقلة ما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها.

وقيس الوالد على الولد، واستدل بعضهم باستثنائه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وبما رواه البيهقي عن أسامة بن عمير فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة.

فإن لم يدوا فعلى بيت المال -الدولة- فإن لم تَدِ فعليك، ولا يذهب دم هذه المرأة هدراً.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ينتفع الميت بإهداء الأعمال الصالحة من المتهاون بالصلاة
- سؤال وجواب | من شرب الخمر مستحلاً لها فهو كافر
- سؤال وجواب | العقارات المتوفرة لعلاج التهاب الكبد (B)
- سؤال وجواب | هل يلحق الميتَ ثواب بانتفاع الورثة بتركته
- سؤال وجواب | إشراك الغير في القربات
- سؤال وجواب | كفالة اليتيم وما يعمله الابن برا بأمه بعد موتها
- سؤال وجواب | ينتفع الميت بدعاء الولد الصالح له.
- سؤال وجواب | قضاء الصلاة عن الميت
- سؤال وجواب | اشترت من زوجها منزلًا ثم خالعها عليه وتوفي قبل قبضه فهل لورثته المطالبة به؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ مال مقابل إرساء المناقصة على أحد المتنافسين
- سؤال وجواب | المجالات المباحة لموهبة الكتابة
- سؤال وجواب | هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها
- سؤال وجواب | حكم دفع الهدايا لمسؤولي المشتريات لإتمام العقود
- سؤال وجواب | أحكام امتناع الزوجة عن الانتقال مع الزوج
- سؤال وجواب | كيف أكون مؤمنا حقيقيا وأتخلص من المعاصي ومشاكلي النفسية؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل