سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من حلف على أمر يعتقده ثم تبين له أنه خلاف ذلك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم نقل الفتوى من كتب السلف المتقدمين والعمل بها؟
- سؤال وجواب | حكم مطالبة الزوج بالنفقة قبل الدخول
- سؤال وجواب | الصفرة المتصلة بالحيض تأخذ حكمه
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة والجماعات خلف الإمام المبتدع
- سؤال وجواب | كلما تقدم أخي لخطبة فتاة يتم الرفض. ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | أعاني من الجيوب الأنفية، أرجو وصف العلاج المناسب.
- سؤال وجواب | كيف يحتاط الشاب الوسيم من أهل الريبة من الجنسين
- سؤال وجواب | منعتهم الدولة من إظهار الأذان بالمكبِّرات فكيف يتصرفون ؟
- سؤال وجواب | رتبة حديث: أحسنهما عقلا. وحديث: لا تعجبوا بإسلام. وحديث: أول شيء خلقه.
- سؤال وجواب | ما هي التحاليل الخاصة بالرجل قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | أشعر بالغربة عن نفسي ومن حولي ولا يمكنني التركيز
- سؤال وجواب | موقف الفتاة من رغبتها في التحفيظ مع اشتغالها بالتدريس لرغبة أهلها فيها
- سؤال وجواب | هل يلزم من وجود مرض السكري الوراثي إصابة جميع الأبناء به؟
- سؤال وجواب | ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟
- سؤال وجواب | حكم التوسل بالعرش والكرسي والنور الذي عليه رسول الله
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

اشتريت أرضا منذ سنة تقريبا، واتفقت مع المحامي على رفع دعوى صحة توقيع على البائع، وبعد فترة استلمت أصل العقد من المحامي ودعوى صحة التوقيع التي أنهتها المحكمة التابعين لها، ومنذ يومين وأثناء إنهاء بعض الإجراءات طلب مني دعوى صحة التوقيع، فاتصلت بالمحامي للسؤال عنها، فأخبرني بأنني قد استلمتها منه منذ فترة، فأقسمت له بالله ثم بالطلاق ـ وهذه أول مرة أحلف بالطلاق نظرا لغلبة يقيني أنني لم أستلم هذه الأوراق ـ بأنني لم أستلمها منه، فطلب مني البحث عنها، وفعلا وجدتها عندي، فهل يقع الطلاق بالحلف بغلبة يقيني، لأنني كنت ناسيا؟..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فمادمت حلفت ظاناً صدق نفسك ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّه لا حنث عليك ولا طلاق، قال ابن تيمية رحمه الله : والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه.وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله : إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ارتفاع الكريات البيض . وأسبابها
- سؤال وجواب | أريد الحمل والقناة اليسرى بها انسداد، هل هناك أمل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز استخدام المورفين لتسكين الألم عن المريض؟
- سؤال وجواب | استمرار الزوج في علاقة غير شرعية مع امرأة أخرى وإمكانية طلب الطلاق منه
- سؤال وجواب | الدعاء الذي من دعا به لم يكن لأحد عليه سبيل
- سؤال وجواب | طفلتي تكذب وتنسى وتستحي، فاضطر لضربهاوأندم
- سؤال وجواب | جواز الذكر وقراءة القرآن قبل الطهارة من المذي
- سؤال وجواب | مشروعية التسمية باسم جمانة
- سؤال وجواب | أشعر بسيخ ونار في قدمي، فما تشخيص حالتي؟
- سؤال وجواب | هل لزوجي الحق في أن يمنعني من زيارة أهلي وصلة رحمي؟
- سؤال وجواب | على الزوجة أن تتودد لزوجها وألا تظهر له نفورها منه
- سؤال وجواب | زوجتي تذهب لدجالة، وتفتري على أهلي، فهل أطلقها؟
- سؤال وجواب | حقيقة الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى
- سؤال وجواب | حكم حضور حفل بعد زوال المنكر منه
- سؤال وجواب | جعل المهر أو السكن على الزوجة أو وليها عادة مخالفة للشرع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05