سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم إخراج القيمة بدلا من الطعام في كفارة اليمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | معنى حديث (كان الله ولم يكن شيء.)
- سؤال وجواب | هل كل من دعا لوالديه يعتبر من الصالحين
- سؤال وجواب | حامل في الشهر الأول وعندي برد وكحة وبلغم، فما الوصفة الطبية التي ترونها؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من عاهد الله على قيام الليل وغلبه النوم
- سؤال وجواب | معنى حديث عدم رفع صلاة المرأة الناشز
- سؤال وجواب | رتبة حديث: خَرَجْتُ مِن نِكاحٍ.
- سؤال وجواب | تناولت دواء للزكام في بداية حملي؛ فهل سيؤثر عليه؟
- سؤال وجواب | الفخر بالإسلام. بين المدح والذم
- سؤال وجواب | تأخر الحمل بسبب ضعف الحيوانات المنوية عند زوجي
- سؤال وجواب | دورتي مضطربة من قبل زواجي ولا زالت. رغم أخذي للجلوكوفاج
- سؤال وجواب | أينما فطرت صائماً كان لك أجره
- سؤال وجواب | حلف أن يصوم شهرين إن دخل على إيميله فماذا عليه إن فعل
- سؤال وجواب | للدي ألمٌ في الظهر والأكتاف والصدر، فهل له علاقة بأمراض القلب؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنوات ولم يحدث حمل!
- سؤال وجواب | حكم إلقاء ماء الرقية في المرحاض
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

حلفت بالله وحنثت تجب علي كفارة اليمين، فماهي كفارة اليمين، وهل يمكن تأديتها على شكل مبلغ من المال إلى أحد الجمعيات الخيرية، لتوزيعها على الفقراء، وإذا كان كذلك فهل من الضروري إخبارهم بأن هذا المبلغ المالي كفارة يمين علما أن علي أيمانا كثيرة وأخجل من ذكر هذا الذنب، ولكن الحمد لله أنا تبت وأريد التكفير عن أيماني؟كما أريد أن أعرف قيمة كفارة اليمين نقدا بالدرهم المغربي.
.

خلاصة الفتوى: كفارة اليمين هي أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله، ومن صور ذلك أن يعطي كل مسكين مدا من غالب قوت البلد.

الأمر الثاني - كسوة عشرة مساكين.
للرجل ثوب يصلح للصلاة وللمرأة درع وخمار.

الأمر الثالث- عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: صيام ثلاثة أيام، والمقدار الذي يجب دفعه للمسكين الواحد هو مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يقدر بالوزن الحالي ب:750 جراما وقيل كيلو ونصف ، والواجب عند جمهور أهل العلم في حالة الكفارة بالإطعام هو إطعام المسكين أو دفع الطعام له لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم مثلا قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا، ويجوز دفع كفارة اليمين على حال إلى جهة موثوق بها كالجمعيات الخيرية لتوزعها على المساكين لكن لا بد من الإخبار بأن هذا المبلغ كفارة يمين مثلا ليتم توزيعها وفقا للمطلوب شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كفارة الحنث في اليمين –هي أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحانث هو وأهله ولذلك عدة صور -منها أن يعطي كل مسكين مدا من غالب القوت.

الأمر الثاني: كسوة عشرة مساكين.

الأمر الثالث- عتق رقبة مؤمنة، وهذه الأمور الثلاثة على التخيير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعاً انتقل إلى الأمر الرابع وهو: 4- صيام ثلاثة أيام، وقد سبق في الفتوى رقم:

72069

بيان القدر الذي يجب دفعه للفقير في حال الإطعام، ثم إن الواجب في هذه الحالة عند جمهور أهل العلم هو إطعام الفقير أو دفع الطعام له لا دفع قيمة الطعام، وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك، فقال في الفتاوى : وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة.

إلى أن قال: وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به.

انتهى.

وعلى هذا، فلا يجوزإخراج كفارة اليمين نقودا أي قيمة عند الجمهور بل يجب إخراجها طعاما على نحو ما قدمنا، أما على القول الآخر وهوقول أبي حنيفة الذي يرى جواز إخراج القيمة مطلقا، وقول شيخ الإسلام الذي يرى جواز دفع القيمة إن كان في ذلك حاجة ومصلحة للفقراء فلا مانع من أن تخرج السائلة مقابل هذه الكفارة قيمة أي تخرجها دراهم، و يجوز لها أن تدفع الكفارة سواء كانت طعاما أو دراهم لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوق بها، لكن لا بد من الإخبار بأن هذه كفارة أيمان لأن القائمين على الجمعية إذا لم يعلموا أن هذا المبلغ كفارة يمين ربما دفعوا المبلغ كله لفقير واحد أو فقيرين، وربما وزعوه على مائة فقير مثلا، وهذا لا يصح في الكفارة؛ لأن الكفارة الواحدة لا بد أن توزع على عشرة لا أقل من ذلك ولا أكثر، وكيفية معرفة قيمة الإطعام هي أن ترجع إلى سعر الكيلو من الطعام الغالب اقتياته في البلد ثم تخرج من الدرهم قيمة 750 جراما طعاما مضروبة في عشرة بالنسبة للكفارة الواحدة وهكذا.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | للدي ألمٌ في الظهر والأكتاف والصدر، فهل له علاقة بأمراض القلب؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ سنوات ولم يحدث حمل!
- سؤال وجواب | حكم إلقاء ماء الرقية في المرحاض
- سؤال وجواب | الاستماع للرقية الطويلة المسجلة بشكل متفرّق
- سؤال وجواب | نصيحة لمن ابتلي بكثرة المشاكل
- سؤال وجواب | هل تكفي الحبوب لإنزال الدورة واضطرابها منذ شهور؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية لا تنقطع، فهل علي قضاء الصلوات؟
- سؤال وجواب | تجب كفارة اليمين على الرجلين
- سؤال وجواب | الطرق الصحيحة لرفع مستوى الطفل في الإملاء والكتابة
- سؤال وجواب | تسبيح الكائنات ثابت في الكتاب والسنة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على النبي بالصيغة الواردة في السؤال
- سؤال وجواب | الفرق بين العجز والكسل
- سؤال وجواب | ما هي أيام التبويض للدورة الشهرية غير المنتظمة؟
- سؤال وجواب | تأخرت الدورة الشهرية فهل أتناول الدوفاستون؟ أم أنه دليل على حدوث الحمل؟
- سؤال وجواب | الوعيد على طلب المرأة الطلاق بغير عذر أم على وقوعه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل