سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل في أحكام اليمين

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج في جمع أحسن الدعاء من أكثر من حديث بدعاء واحد
- سؤال وجواب | هل على الزوج حرج إن حضر عرسا بعد موت أبي زوجته بأيام
- سؤال وجواب | حكم العمل في مصنع لحوم الخنزير
- سؤال وجواب | حكم مشاركة الجمركي
- سؤال وجواب | أعاني من الشعرانية، ما سببها؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | ماذا نفعل بخالي الذي لا يرحم أحدًا؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف على من يعتقد أنه لا يخالفه فحنثه
- سؤال وجواب | ما أقل المهر ؟ وكم مهور أمهات المؤمنين بالعملة الحالية ؟
- سؤال وجواب | حكم لبس خاتم مصنوع من شجرة الكوك للاستشفاء
- سؤال وجواب | حكم دفع كفارة اليمين للكافرين
- سؤال وجواب | ما حكم عدم توقير الكبير؟
- سؤال وجواب | لا يحتاج من نصر مظلوما بحق أن يستسمح الظالم
- سؤال وجواب | الرضا بالعمل الأقل ماديا واجتماعيا لغرض الإكثار من التعبد أفضل
- سؤال وجواب | أتناول الدواء بانتظام لكن أصابني إمساك شديد هل سببه الدواء؟
- سؤال وجواب | حلف ألا تلد زوجته في مدينةٍ ما فولدت فيها قبل موعد الولادة فماذا يلزمه؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

جزاكم الله خيراً حلف يميناً في حالة غضب قصوى، بأنه إن فعل فلانا فعلته وأنا غير راض، سأفعل كذا وكذا.

والحمد لله أن الطرف الثاني لم يفعل فعلته، وفي نفس الوقت، تراجعت أنا عن يميني.

فهل علي كفارة، وما هو حكم الشرع إذا كان يمين الطلاق، وفي حالة الكفارة هل من الجائز أن أكتفي بالنية وأعطي أحد من المساكين مبلغا من المال عن 6 مساكين؟ أفيدوني بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دام الشخص الآخر لم يفعل ما علقت عليه يمينك، فلا كفارة عليك، لأن الكفارة موجبها الحنث، ولا تحنث إلا إذا فعل الشخص فعله، ولم تفعل أنت ما حلفت عليه، وقول السائل: وما هو حكم الشرع إذا كان يمين طلاق؟ فالجواب: أن من حلف على فلان أن يفعل شيئاً أو أن لا يفعل شيئاً وعلق الطلاق بذلك ثم فعل المحلوف عليه ما حلف الحالف عليه تركا كان أو فعلاً فله حالتان: الأولى: إن كان الشخص الآخر ممن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كالزوجة والولد فحلف بالطلاق أن لا يفعل كذا، ففعله ناسياً أو جاهلاً أو متعمداً حنث في الطلاق والعتاق فقط.

الثاني: إن كان الشخص الآخر ممن لا يملك منعه فحلف أن لا يفعل شيئاً ففعل حنث مطلقاً في الطلاق وغيره، وهذا مذهب الحنابلة.

والحاصل أنه يقع الطلاق في كلا الحالتين، سواء كان على المحلوف له ممن يملك منعة أو لا، ومن لزمته الكفارة فلا تجزئ النية وإعطاء نقود بدلاً عنها كما في الفتوى رقم:

10577�

� وانظر كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يحتاج من نصر مظلوما بحق أن يستسمح الظالم
- سؤال وجواب | الرضا بالعمل الأقل ماديا واجتماعيا لغرض الإكثار من التعبد أفضل
- سؤال وجواب | أتناول الدواء بانتظام لكن أصابني إمساك شديد هل سببه الدواء؟
- سؤال وجواب | حلف ألا تلد زوجته في مدينةٍ ما فولدت فيها قبل موعد الولادة فماذا يلزمه؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين حديث: ماتت فلانةٌ واستراحتْ، وحديث: مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ
- سؤال وجواب | شرح حديث (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.)
- سؤال وجواب | شروط الترخص في الكذب
- سؤال وجواب | من هم آل عمران ؟
- سؤال وجواب | كيف أتغلب على صعوبات الحياة؟
- سؤال وجواب | المراد بشجرة الزقوم، وهل هي من شجر الدنيا أم لا ؟
- سؤال وجواب | تغير لون بولي ونزول الإفرازات البنية ما سببه؟
- سؤال وجواب | دعاء المسلم بأن يكون أغنى رجل هل يعد من الاعتداء في الدعاء
- سؤال وجواب | كيفية بناء العلاقة الوجدانية بالبنت بعد تركها عند جدتها وتعلقها بها
- سؤال وجواب | هل هناك مضار من إعطاء الطفل دواء التشنج مع سلامة التحاليل؟
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة سياحية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل