سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا نقصت قيمة العملة فهل يرد الدين بقيمته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الرزق مرتبط بالسعي أم أنه مكتوب من الله ؟
- سؤال وجواب | الاستمناء في رمضان
- سؤال وجواب | مسائل حول جمع الصدقات والتصرف فيها
- سؤال وجواب | حلف إن تم قبوله في الكلية أن يوزع أول راتب على أسرته
- سؤال وجواب | أنا الوحيد الذي أساعد أهلي بمصاريفهم ورغم ذلك قاطعوني، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | التلفظ بالطلاق بسبب تخيل ما سيحدث مع الزوجة
- سؤال وجواب | كيف أحقق النجاح في الدراسة، وأخفف من رغبتي الجنسية؟
- سؤال وجواب | لدي تقوس بسيط حرمني من الكلية العسكرية، كيف يمكنني علاجه؟
- سؤال وجواب | تفكير مفرط ولوم للذات جعلاني أكره نفسي!
- سؤال وجواب | إذا جلس أحد بجانبي والتصق جسمه بجسمي أشعر بحرارة تخرج من جسمي تسبب لي الحرج. فما السبب؟
- سؤال وجواب | محتارٌ جدًا بين تخصصين، فبم تنصحون؟
- سؤال وجواب | هل أترك عملي الذي تكثر في بيئته المخالفات الشرعية، أم أصبر؟
- سؤال وجواب | حكم إرسال صور مفاتن الزوجة لزوجها
- سؤال وجواب | شرح حديث: "هذا لكم، وهذا أهدي إلي"
- سؤال وجواب | التخصص الطبي المناسب للفتاة
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
7 مشاهدة

أرجو التوفيق بين هذه الفتاوى: جاء على موقعكم الكريم في إحدى الفتاوى: وجاء في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة ببروناي دار السلام بتاريخ: 6ـ 1993ـ الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها : وتكرر هذا المعنى في أكثر من فتوى على موقعكم الكريم، وعلى الرابط التالي يرد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنشكر لك تواصلك معنا ونقدر ما أشرت به، لكن فيما يظهر لا يوجد تعارض بين ما ذكرته، لأن الفتاوى التي اشرت إليها في الموقع تبين حكم ربط الديون بقيمتها ابتداء في العقد، وهذا لا يجوز، فالأصل أنه إذا تم أخذ القرض فالواجب سداده بالعملة التي أخذ بها، ولا يجوز الاتفاق على ربطه بالقيمة ابتداء، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

انتهى.وفيه أيضا: لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة.

انتهى.

وذكر المجمع في حيثيات القرار أن الربط بهذه الأشياء يؤدي إلى غرر وجهالة له بحيث لا يعرف كل طرف ماله وما عليه ويؤدي إلى عدم التماثل بين ما في الذمه وما يطلب أداؤه، وهذا كله يؤدي إلى الظلم والتنازع والاختلاف، وأما لو كسدت عملة الدين فلم يعد التعامل بها قائما أو نقصت قيمتها نقصانا يضر بالدائن، فهذا هو ما تم تناوله في الفتويين المذكورتين عن الشيخ الألباني والشيخ البراك، وليس موضوعهما الاتفاق في العقد على ربط الديون بالقيمة ابتداء، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم متى يلجأ لقيمة الدين بدل العين التي أخذ بها، ولنا في ذلك فتاوى كثيرة بينا فيها خلاف أهل العلم وإن ذهبنا لرجحان من يرى لزوم رد مبلغ الدين بنفس عملته ما دام التعامل بها قائما، جاء في المجموع للنووي: يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل.

انتهى.وجاء في بدائع الصنائع: ولو لم تكسد ـ النقود ـ ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا.وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة، قال خليل بن إسحاق: وإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.وقالت طائفة من أهل العلم: إن الاعتبار عند رخص العملة بقيمته، وهو قول أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج وذهب الرهوني من المالكية إلى أنه إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، أما إذا لم يكن فاحشاً فالمثل، هذه هي الأقول في المسألة، والذي اخترناه منها في كثير من فتاوانا هو قول الجمهور مع حرصنا على تنبيه السائلين على أن حسن القضاء يقتضي مراعاة النقص عند قضاء الدين وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاءً.

رواه البخاري ومسلم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شعري يتساقط منذ ثلاث سنوات والحكة والحرقة به تزعجني.
- سؤال وجواب | عمري صغير وأتحمل مسؤولية الإنفاق على عائلتي، أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم أخذ مصاريف التنقلات من مال المسجد
- سؤال وجواب | أجريت لابني عملية الختان، فهل يعتبر دواء كتافلام مناسبا له، وما هي أضراره؟
- سؤال وجواب | هل زيارة مرضى درن العظام آمنة؟
- سؤال وجواب | أشكو من ألم دائم في الرأس وانسداد في الأنف
- سؤال وجواب | تقدم بي العمر دون أن أحقق شيئا!
- سؤال وجواب | أعاني من قلق، وخوف، وحزن دائما، ونوبات ذعر، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم الطلاق تحت ضغط الإكراه
- سؤال وجواب | إهداء الهدية.رؤية نفسية اجتماعية
- سؤال وجواب | هل يمكنكم توجيهي لكيفية الحصول على وظيفة لأحقق آمالي؟
- سؤال وجواب | تشتت وحيرة في اختيار التخصص. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من حالة نفسية غريبة وصعبة جدًا، أرجو العلاج من فضلكم
- سؤال وجواب | إكثار الفتاة من التفكير في الزواج، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع الصبر على المشاكل التي يسببها أخي المعاق، فكيف أتصرف؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/22




كلمات بحث جوجل