سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم اللجوء للحيلة للتهرب من الضرائب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مسميات أجزاء الكعبة وسبب تسميتها بذلك
- سؤال وجواب | التحايل لاستخراج سيارة للأم المعاقة
- سؤال وجواب | دلَّ شركة توريد على مصنع فكافأه المصنع
- سؤال وجواب | كيف نستطيع أن نخدم ديننا وننصر نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل الأوضاع المأساوية للأمة؟
- سؤال وجواب | أريد تحنيك مولودي بالتمر اقتداء بالحبيب المصطفى. فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | استهزاء الأب بابنه لحرصه على طاعة الله لا يمنع من بره والإحسان إليه
- سؤال وجواب | هل ينفع (سبكترا جل ) لإزالة أثر خياطة العملية؟
- سؤال وجواب | نذرت صوم ثلاثة أيام إذا فعلت العادة السرية، وفعلتها مرارا
- سؤال وجواب | المنع من رؤية المحضون في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها
- سؤال وجواب | حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.
- سؤال وجواب | مَن صدر منه ما يناقض الإسلام عن جهل
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ إعانة تخالف شروط الجهة المانحة
- سؤال وجواب | فتاوى سابقة في حكم الفوركس والأوبشن(عقود الخيارات الثنائية)
- سؤال وجواب | لا يجوز التحايل لدخول مسابقة خاصة بأهل بلد لمن ليس منهم
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

عندي سؤال يتعلق بإبرام عقد البيع ، فالإجراء المعمول به عندنا أن نسبة معتبرة من مبلغ حقوق إبرام عقود بيع العقارات تدفع لمصالح الضرائب، ونسبة تذهب للكاتب الرسمي الذي حرر هذا العقد بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من مبلغ البيع يحجز عند مصلحة الضرائب لمدة معينة ثم يرجع إلى البائع إذا ثبت أنه (أي البائع) ليس مديونا للضرائب، وهنا يلتجئ البعض من المتعاقدين إلى التصريح في العقد بأنها عقود مقايضة أمام الكاتب الرسمي لنقل الملكية (مقايضة عقار بعقار أو منقول بعقار) لتفادي التكاليف الضريبية الباهظة لكنها في الحقيقة عقود بيع (لان البائع تسلم مبلغا ماليا ولم يقايض بشيء)..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحكم في هذه المسألة فرع لحكم جباية الضرائب، فإن حكمها يختلف بحسب حالها، والأصل فيها المنع، إلا إذا كانت الموارد العامة للدولة لا تفي بحاجة الأمة ومصالح الناس، وكانت تفرض لسد هذه الحاجة والقيام بتلك المصالح بالفعل، فلا حرج على ولي الأمر في فرضها بالقدر الذي يفي بالغرض دون إجحاف، وعندئذ لا يجوز التهرب منها، وإلا فقد سبق أنه لا يجوز فرضها أصلا، وراجع ذلك في الفتوى رقم:

128835

، وما أحيل عليه فيها.

وإذا تقرر ذلك، فلا بأس بالتحايل بالطريقة المذكورة في السؤال إذا لم تكن هذه الضرائب شرعية، وإنما تأخذها الدولة ظلما وتصرفها في غير حق شرعي؛ لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر.

وأما إن كانت شرعية، بأن كانت الدولة تفرضها لضعف مواردها العامة عن الوفاء بحاجات الأمة ومصالحها، فتفرضها بالعدل لأجل الوفاء بذلك والقيام به، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل لتخفيفها؛ لأن تحصيلها مما تقتضيه المصلحة العامة التي لا بد للجميع من التعاون عليها والالتزام بما يحققها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:

130333

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ضوابط تصرف الحاضن بأموال المحضون
- سؤال وجواب | كيف نستطيع أن نخدم ديننا وننصر نبينا صلى الله عليه وسلم في ظل الأوضاع المأساوية للأمة؟
- سؤال وجواب | خطابات الضمان وبطاقات الائتمان
- سؤال وجواب | أشكو من تنمر الأقربين وسخريتهم من شكلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأجرة على الشفاعة
- سؤال وجواب | هل يشرع زيادة علامات الطالب حتى لا يحرم من كفالة الجهة الخيرية
- سؤال وجواب | أريد تحنيك مولودي بالتمر اقتداء بالحبيب المصطفى. فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | استهزاء الأب بابنه لحرصه على طاعة الله لا يمنع من بره والإحسان إليه
- سؤال وجواب | هل ينفع (سبكترا جل ) لإزالة أثر خياطة العملية؟
- سؤال وجواب | نذرت صوم ثلاثة أيام إذا فعلت العادة السرية، وفعلتها مرارا
- سؤال وجواب | المنع من رؤية المحضون في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها
- سؤال وجواب | حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.
- سؤال وجواب | مَن صدر منه ما يناقض الإسلام عن جهل
- سؤال وجواب | لا يجوز أخذ إعانة تخالف شروط الجهة المانحة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل