سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا تحققت الضوابط الشرعية في عقد البيع المنتهي بالتمليك فلا حرج فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتوب من المعاصي وأعود إليها، فهل ذنوبي سبب ابتلاء أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم الرجل القرآن على يد امرأة
- سؤال وجواب | رغم أنواع العلاج للعظمة في رسغ القدم ما زال الألم. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وحالة ذعر وخوف شديد، وأخشى من أن يكون قد عاد المس إلي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | تسجيل المواضيع النافعة من الإنترنت على أقراص وبيعها بسعر التكلفة جائز
- سؤال وجواب | ما حكم الأرباح التي أكسبها من موقع البرامج والفيديوهات والألعاب والبحث؟
- سؤال وجواب | الرواية عن أهل البدع في منظار الشرع
- سؤال وجواب | هل البتنوفيت مناسب لالتهاب الوجه؟
- سؤال وجواب | التلفظ بعبارة غير صريحة لا يكفر بها المسلم
- سؤال وجواب | سيتزوجان ثم تسافر بعيداً عنه لمدة عامين
- سؤال وجواب | ما هو الغذاء المناسب للرضع؟
- سؤال وجواب | البدائل الشرعية للقرض الربوي لمن أراد السكن
- سؤال وجواب | أكره المذاكرة والسبب أني أنسى ما ذاكرته!
- سؤال وجواب | تدبر القرآن، وإثبات كون القرآن من عند الله
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أريد أن أسأل عن شراء البيوت عن طريق البنك الإسلامي في الأردن بطريقة ( الإيجار المنتهي بالتمليك ) بحيث يشتري البنك البيت الذي يختاره المشتري، ويسجل باسم البنك برسوم تنازل يدفعها البنك ، ويكون هناك عقد مبايعة بين البنك والمشتري ، وعندما يقوم المشتري بدفع آخر قسط ( أجر ) من ثمن البيت يتم نقل ملكيته له بدون رسوم تنازل جديدة ، ويأخذ البنك زيادة على ثمن البيت نسبة من الثمن تقدر بـ 5% سنوياً ويتم الدفع على أقساط بعدد سنوات متفق عليها..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد بينا ضوابط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك بيعا أو هبة، وذكرنا صوره الجائزة والممنوعة، كما قررها مجمع الفقه الإسلامي وذلك في الفتوى رقم: 6374.وبناء عليه، فإن كان البنك المذكور يجري المعاملة المذكورة وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا، ومنها وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

فإن كان كذلك وتوفرت الضوابط الأخرى فلا حرج في الدخول مع البنك المذكور في تلك المعاملة.

وأما إن كانت المعاملة غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وإنما هي أسماْءعقود مستعارة للتغطية على الربا فإنها لا تجوز.وعلى تقدير توفر الضوابط الشرعية فلا حرج في أن يكون للبنك ربح متفق عليه، لا يزداد بتأخر تسديد بعض الأقساط.

بمعنى أن يكون الثمن المقسط الذي باع به أكثر من الثمن الحال الذي اشتري به أو أكثر من ثمن المثل.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
- سؤال وجواب | فتح محلا باسم أخيه فهل يلزم دفع مال له
- سؤال وجواب | زوجي شخصيته شكاكة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الخوف من تأثير علاقة حب فاشلة على نجاح العلاقة المستقبلية
- سؤال وجواب | البيع عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | شرط جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها
- سؤال وجواب | حكم من كتب الطلاق ولم ينو إيقاعه
- سؤال وجواب | أخذت أجرا مقابل حصص لم تدرسها فما الحكم
- سؤال وجواب | الزجر عن تكفير المسلمين عامة، والأئمة الأعلام خاصة
- سؤال وجواب | اختير لدورة تدريبية فأعفي من المصاريف فهل ينتفع بها
- سؤال وجواب | اشترى أرضا أرخص من ثمنها في السوق . فهل يلزمه دفع الفرق للبائع؟
- سؤال وجواب | حكم دفع بدل الاغتراب لدولة تحارب الشعب
- سؤال وجواب | أخاف من الموت والأمراض، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشخصية وصعوبة بناء العلاقات.
- سؤال وجواب | حكم من كان يعتقد أنه أفضل من بعض الأنبياء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل