سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة مقابل الاشتراك في المزاد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتوب من المعاصي وأعود إليها، فهل ذنوبي سبب ابتلاء أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم الرجل القرآن على يد امرأة
- سؤال وجواب | رغم أنواع العلاج للعظمة في رسغ القدم ما زال الألم. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وحالة ذعر وخوف شديد، وأخشى من أن يكون قد عاد المس إلي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | تسجيل المواضيع النافعة من الإنترنت على أقراص وبيعها بسعر التكلفة جائز
- سؤال وجواب | ما حكم الأرباح التي أكسبها من موقع البرامج والفيديوهات والألعاب والبحث؟
- سؤال وجواب | الرواية عن أهل البدع في منظار الشرع
- سؤال وجواب | هل البتنوفيت مناسب لالتهاب الوجه؟
- سؤال وجواب | التلفظ بعبارة غير صريحة لا يكفر بها المسلم
- سؤال وجواب | سيتزوجان ثم تسافر بعيداً عنه لمدة عامين
- سؤال وجواب | ما هو الغذاء المناسب للرضع؟
- سؤال وجواب | البدائل الشرعية للقرض الربوي لمن أراد السكن
- سؤال وجواب | أكره المذاكرة والسبب أني أنسى ما ذاكرته!
- سؤال وجواب | تدبر القرآن، وإثبات كون القرآن من عند الله
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

استيضاح حول الفتوى رقم

81024

، لقد كان سؤالنا موضوع هذه الفتوى وعن سابق قصد أن نغلب إيضاح جانب اللبس والشك في المعاملة عن جانب الاطمئنان لها.

ولكن بعد ورود الفتوى أرجو أن تسمحوا لنا بمزيد الإيضاح لأننا لم نفهم الفتوى بشكل جيد.

ونود إيضاح جانب الاطمئنان للمعاملة:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز أن تجعل هناك قيمة ثابتة للاشتراك في المزاد، سواء اشترك عن طريق الاتصال أو ذهب بنفسه إلى مكانه، لأن المشترك يدفع هذه القيمة رجاء أن يشتري السلعة سواء بقيمتها أو بأقل، ثم قد لا يحصل له هذا فيضيع عليه ما دفع بلا مقابل، وهذا هو عين القمار والغرر، وإنما يجوز فقط أخذ أجرة مقابل ما تقدمونه من خدمة فعلية للمشترك في المزاد، كتقييد طلبه وإمداده بالمعلومات ونحو ذلك، ولا مانع أن تضاف هذه الأجرة على قيمة الاتصال الذي تتقاضاه شركة الاتصالات .وأما قرار مجمع الفقه الإسلامي حينما نص على جواز استيفاء رسم الدخول -قيمة دفتر الشروط- بما لا يزيد عن القيمة الفعلية له، فنظير ذلك في حالتكم أخذ قيمة التكلفة الفعلية لإمداد المشترك بالمعلومات من أجور الموظفين وربح الشركة وما هو ضروري لإتمام ذلك .والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
- سؤال وجواب | فتح محلا باسم أخيه فهل يلزم دفع مال له
- سؤال وجواب | زوجي شخصيته شكاكة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الخوف من تأثير علاقة حب فاشلة على نجاح العلاقة المستقبلية
- سؤال وجواب | البيع عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | شرط جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها
- سؤال وجواب | حكم من كتب الطلاق ولم ينو إيقاعه
- سؤال وجواب | أخذت أجرا مقابل حصص لم تدرسها فما الحكم
- سؤال وجواب | الزجر عن تكفير المسلمين عامة، والأئمة الأعلام خاصة
- سؤال وجواب | اختير لدورة تدريبية فأعفي من المصاريف فهل ينتفع بها
- سؤال وجواب | اشترى أرضا أرخص من ثمنها في السوق . فهل يلزمه دفع الفرق للبائع؟
- سؤال وجواب | حكم دفع بدل الاغتراب لدولة تحارب الشعب
- سؤال وجواب | أخاف من الموت والأمراض، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشخصية وصعوبة بناء العلاقات.
- سؤال وجواب | حكم من كان يعتقد أنه أفضل من بعض الأنبياء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل