سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الكذب في الفواتير وتأجير السجل التجاري

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أتوب من المعاصي وأعود إليها، فهل ذنوبي سبب ابتلاء أهلي؟
- سؤال وجواب | حكم تعلم الرجل القرآن على يد امرأة
- سؤال وجواب | رغم أنواع العلاج للعظمة في رسغ القدم ما زال الألم. فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من آلام وحالة ذعر وخوف شديد، وأخشى من أن يكون قد عاد المس إلي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | تسجيل المواضيع النافعة من الإنترنت على أقراص وبيعها بسعر التكلفة جائز
- سؤال وجواب | ما حكم الأرباح التي أكسبها من موقع البرامج والفيديوهات والألعاب والبحث؟
- سؤال وجواب | الرواية عن أهل البدع في منظار الشرع
- سؤال وجواب | هل البتنوفيت مناسب لالتهاب الوجه؟
- سؤال وجواب | التلفظ بعبارة غير صريحة لا يكفر بها المسلم
- سؤال وجواب | سيتزوجان ثم تسافر بعيداً عنه لمدة عامين
- سؤال وجواب | ما هو الغذاء المناسب للرضع؟
- سؤال وجواب | البدائل الشرعية للقرض الربوي لمن أراد السكن
- سؤال وجواب | أكره المذاكرة والسبب أني أنسى ما ذاكرته!
- سؤال وجواب | تدبر القرآن، وإثبات كون القرآن من عند الله
- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أيها الأفاضل: الرجاء إفادتنا في أقرب الآجال بحكم المسألة التي سنطرحها لأهميتها البالغة، المسألة: كما لا يخفى عليكم أن هناك نظاما للضرائب المختلفة في أي بلد من البلدان، ولا بد للتجار أيا كان نوع التجارة من التصريح الشهري والسنوي بمستوى المشتريات والمبيعات والفوائد ويسددون على ذلك رسوما، ويشترط في كثير منهم وخاصة أصحاب السجلات التجارية للبيع بالجملة أو الاستيراد والتصدير البيع عن طريق الكشوف (الفواتير)، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع التاجر التقيد بهذا القيد لصعوبته من جهة ولعدم وجود من يشتري بالكشف، فيلجأ في نهاية السنة إلى وضع كشف على شخص في حاجة إلى مصاريف لتغطية النفقات تجاه الضرائب رغم كونه لم يشتر فعلا منه بضاعة ويأخذ نظير ذلك نسبة مئوية.والسؤال 1- هل يجوز لصاحب المتجر أن يخرج الكشف على من لم يشتر من عنده مع أخذ نسبة مئوية، علما بأن في هذه العملية منفعة متبادلة بين الطرفين وليس فيها مضرة لأحدهما؟والسؤال2 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة ولكنه لا يباشر العمل بذلك السجل ويقوم بتأجيره لتاجر آخر ليخرج السلع بدلا عنه وباسمه ـأي باسم صاحب السجل ـ ويأخذ صاحب السجل نسبة مئوية معينة، لكن تترتب عليه ضرائب أكبر من النسبة التي يأخذها، فهل هذه المعاملة جائزة؟السؤال 3 - هناك من يقوم باستخراج سجل تجاري في أي نشاط من الأنشطة (التجارة، النقل، .) ولا يباشر العمل بذلك السجل فعليا ـ أي لا يقوم بفتح دكان، أو شراء سلع، أو شراء وسائل النقل ونحو ذلك ـ ثم يقوم بإنجاز كشوف لمن يستحقها مع أخذ نسبة معينة، علما بأن ما جاء في الكشوف كذب وافتراء، مثال: يقوم بإنجاز كشف فحواه أن (س) قام بكراء شاحنة لـ (ص) من مدينة كذا إلى مدينة كذا بقيمة كذا لنقل حمولات رمل، وهو في الواقع لا يمتلك شاحنة وإنما يمتلك سجلا تجاريا فقط، ومنهم من يقوم بالتصريح للضرائب بحقيقة ما يفعل ويسدد الرسوم المترتبة عليه، ومنهم من لا يصرح على الإطلاق ولا يسدد االرسوم المترتبة عليه، فما حكم هذه المعاملة في الحالتين؟ أفيدونا برأي سديد، وجزاكم الله خيراً، ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاعلم أن الضرائب على نوعين مشروعه وغير مشروعه فما كان منها مشروعاً لم يجز إسقاطه ولا التحايل عليها، وما كان منها غير مشروع فلا حرج في التحايل على إسقاطه أو التخفيف منه، وانظر للمزيد في هذا الموضوع الفتوى رقم:

43251.

وفي حال كون الضرائب غير مشروعة فالإعانة على إسقاطها أو التخفيف منها مشروعة لما فيها من رفع الظلم ودفع الضرر، لكن المعين على ذلك ليس له أن يأخذ أجراً مقابل إعانته هذه، ما دام لم يقم بعمل فعلي يكلفه جهداً أو مالاً، جاء في كشاف القناع: فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه من أرباب الولايات لم يجز للشافع أخذها ليشفع له أن يرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، وهو المنقول عن السلف الأئمة الكبار.

انتهى.

وبهذا تعلم أنه لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه أن يأخذ نسبة مئوية أو مبلغاً مقطوعاً، ويجوز للمحاسب الذي يقوم بكتابة هذه الفواتير أخذ أجرة مقابل كتابته وعمله فيها، وأما تأجير السجل التجاري فغير جائز وإذا كان غير جائز فالوساطة فيه والدلالة غير جائزة، وراجع في حكم تأجير السجل التجاري والرخص ونحوها، الفتوى رقم: 9559.ولا شك أن الشخص الذي يكذب في الفواتير مع قيامه بتأجير سجله التجاري قد ارتكب خطأين، فالواجب عليه ترك ذلك والتوبة إلى الله عز وجل.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم أخذ أجرة من المكفول مقابل إنجاز أعمال له
- سؤال وجواب | فتح محلا باسم أخيه فهل يلزم دفع مال له
- سؤال وجواب | زوجي شخصيته شكاكة، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | الخوف من تأثير علاقة حب فاشلة على نجاح العلاقة المستقبلية
- سؤال وجواب | البيع عن طريق الإنترنت
- سؤال وجواب | شرط جواز مبادلة الأرض بأرض غيرها
- سؤال وجواب | حكم من كتب الطلاق ولم ينو إيقاعه
- سؤال وجواب | أخذت أجرا مقابل حصص لم تدرسها فما الحكم
- سؤال وجواب | الزجر عن تكفير المسلمين عامة، والأئمة الأعلام خاصة
- سؤال وجواب | اختير لدورة تدريبية فأعفي من المصاريف فهل ينتفع بها
- سؤال وجواب | اشترى أرضا أرخص من ثمنها في السوق . فهل يلزمه دفع الفرق للبائع؟
- سؤال وجواب | حكم دفع بدل الاغتراب لدولة تحارب الشعب
- سؤال وجواب | أخاف من الموت والأمراض، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الشخصية وصعوبة بناء العلاقات.
- سؤال وجواب | حكم من كان يعتقد أنه أفضل من بعض الأنبياء
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل