سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يلزم المصمّم التفتيش عن نشاط من سيعمل له لوحةً لمتجره؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الدية والكفارة في إجهاض جنين عمره ستة أسابيع
- سؤال وجواب | كيف يعتمد المصلي على يديه إذا قام من السجود؟
- سؤال وجواب | ازدواجية الرؤية والتهاب جيوب العين. هل هي أعراض للتصلب اللويحي؟
- سؤال وجواب | حكم إخراج كفارة الظهار نقودا
- سؤال وجواب | هل نزول الدم أثناء الحمل يدل على الإسقاط؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجثو على الركبتين عند الجلوس للتشهد وبين السجدتين؟
- سؤال وجواب | تصيبني رعشة عندما أتوتر .فما علاج حالتي؟
- سؤال وجواب | الانتفاع بعوائد الأسهم
- سؤال وجواب | كيفية التفريق بين نية الطلاق ووسواس الطلاق
- سؤال وجواب | أقوال السلف وعلماء السنة في توبة قاتل النفس عمدا بغير حق .
- سؤال وجواب | جماعة التبليغ.هدفها.وحكم تحديد أيام بعينها للخروج
- سؤال وجواب | العمل في طحن القهوة إذا احتمل تفتّت أجزاء بسيطة من الآلة في القهوة
- سؤال وجواب | لا يجوز للموظف الاشتغال بعمل آخر أثناء وظيفته
- سؤال وجواب | السبيل للتخلص من استذكار الأمور التي أكون قد نسيتها
- سؤال وجواب | أفكار مشتتة ووساوس قهرية ساعدوني في التخلص منها.
آخر تحديث منذ 18 يوم
- مشاهدة

لنفرض أن أحدهم يملك متجرًا، وطلب مني تصميم لافتة لمتجره، وقد كتب عليها مثلًا: (متجر أحمد) باستعمال برامج التصميم، مقابل ثمن، فهل يجب عليّ التحقق من نشاط هذا المتجر: أهو مباح أو محرم، قبل تصميم اللافتة -ولنقل: إنه كافر، وهو متجر لبيع الملابس-، فما حكم العمل على لافتة هذا المتجر؟ فهناك الكثير من المسائل التي تشبه هذه الحالة، مثل تزويد بعض أنظمة التطبيقات بالمعلومات اللازمة، مقابل ثمن، دون العلم عن نشاط هذا التطبيق هل هو مباح أو لا، فما حكم هذا؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يلزم المصمم هنا أن ينقب ويفتش عن نشاط أحمد، وهل سيبيع محرمًا أو مباحًا؟ ما دام يجهل حال صاحب المتجر، حتى ولو كان كافرًا، فموضوع العقد خدمة مباحة، لا حرج في أدائها.والأصل جواز التعامل مع الكفار في البيع والشراء؛ بشرط أن يكون هذا التعامل ضمن ما هو مباح؛ ودليل هذا ما أخرجه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، ورهنه درعه.قال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحامهم ما حرم الله سبحانه عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنًا، وسنة.

إلى أن قال: والحاسم لداء الشك، والخلاف، اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم تاجرًا.

انتهى.وقال الحافظ ابن حجر: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم، ومعاملاتهم فيما بينهم.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما حكم رفع الأصبع في الصلاة عند آيات العذاب والرحمة؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل التجاري مع غير المسلمين والشواذ جنسيا
- سؤال وجواب | حكم عمل الوافد إلى بلد في غير المهنة التي استقدم من أجلها
- سؤال وجواب | حكم فتح منتدى دعوي يمكن استخدامه في الحرام
- سؤال وجواب | رتبة حديث: من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله .
- سؤال وجواب | حكم التأخير أو الخروج المبكر عن وقت العمل
- سؤال وجواب | هل يترك من يعول أمه وأخواته العمل في مجال السياحة
- سؤال وجواب | كيف عرضت خديجة نفسها على رسول الله
- سؤال وجواب | خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب
- سؤال وجواب | هل تفترش المرأة ذراعيها في السجود؟
- سؤال وجواب | حكم التجارة في بضاعة يتسبب تصنيعها في مخالفات بيئية
- سؤال وجواب | أعاني من القلق والتوتر المفرط لأتفه الأسباب
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول. هل هناك علاج نهائي لحالتي؟
- سؤال وجواب | كل يوم لدي خوف ورعب جديد
- سؤال وجواب | ماذا تفعل مع أمها التي تؤذيها مع برها بها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06