سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زنى بفتاة مقابل مال ثم أخذه منها دون علمها ولم يرده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية قصد صرف فوائده في مشاريع خيرية
- سؤال وجواب | متى يقدم العلم على الزواج
- سؤال وجواب | الإكزيما في أصابع القدم وإجراءات معالجتها
- سؤال وجواب | والدتي تريدني أن أستمر في الوظيفة وأنا أريد تركها
- سؤال وجواب | تعليق الطلاق على حدوث شيء قبل الزواج
- سؤال وجواب | ما العلاج المناسب للحساسية؟
- سؤال وجواب | الصدقة الجارية محمولة على الوقف
- سؤال وجواب | توقفت عن الطعام لصعوبة في البلع، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق على عدم فعل أمر ويريد أن يفعله
- سؤال وجواب | هل يعد بدواء مودابكس من الأدوية الخطيرة على الرضع أم لا؟
- سؤال وجواب | يؤرقني تراجع مستواي الدراسي وضعف جسمي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هو علاج اختلال الأنية؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل الشديد والرهاب الاجتماعي، أفيدوني.
- سؤال وجواب | حكم أخذ مبلغ من شخص وإعطاؤه بدلا عنه شيكا مصرفيا
- سؤال وجواب | خلق الشر وتقديره والحكمة منه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
9 مشاهدة

ما حكم من اتفق مع فتاة أن يزني بها مقابل مال؟ وأعطاها المال، وبعد أن انتهى أخذ المال منها دون علمها، ثم اتصل بها وأخبرها وطلب منها العفو، ولم يرد المال..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن عوض المنفعة المحرمة ـ كالزنا ـ لا يملكه المبذول له، وإنما اختلف العلماء هل يرد العوض على الباذل أم لا يرد؟ قال ابن القيم: إن قيل: فما تقولون فيمن سلم إليهم المنفعة المحرمة التي استأجروه عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به باتفاق الأمة، وإن كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك، والجمهور يقولون: يرده عليهم لأنه قبضه قبضا فاسدا، وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يرده عليهم، والثانية: لا يأكله ولا يرده، بل يتصدق به، قال شيخنا ـ يعني ابن تيمية ـ: وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه، ولا يباح للآخذ، ويصرف في مصالح المسلمين؛ كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر.

اهـ.

من أحكام أهل الذمة .وقد أفاض ابن القيم في ترجيح القول بعدم الرد في زاد المعاد فقال: وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه، وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله، فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغ القول به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، ومن أقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهرا، وقبح هذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريق التخلص منه وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه عينا كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخبث كسب الحجام، ولا يجب رده على دافعه، فإن قيل: فالدافع ماله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه، بل حجر عليه فيه الشارع، فلم يقع قبضه موقعه، بل وجود هذا القبض كعدمه، فيجب رده على مالكه، كما لو تبرع المريض لوارثه بشيء، أو لأجنبي بزيادة على الثلث، أو تبرع المحجور عليه بفلس، أو سفه، أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك ونحو ذلك، وسر المسألة أنه محجور عليه شرعا في هذا الدفع فيجب رده، قيل: هذا قياس فاسد؛ لأن الدفع في هذه الصور تبرع محض لم يعاوض عليه، والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به، أو حق نفسه المقدمة على غيره، وأما ما نحن فيه، فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة، أو استهلاك عين محرمة، فقد قبض عوضا محرما، وأقبض مالا محرما، فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوز بذله، فالقابض قبض مالا محرما، والدافع استوفى عوضا محرما، وقضية العدل تراد العوضين، لكن قد تعذر رد أحدهما، فلا يوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه.

نعم لو كان الخمر قائما بعينه لم يستهلكه، أو دفع إليها المال ولم يفجر بها، وجب رد المال في الصورتين قطعا كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض، فإن قيل: وأي تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة، ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضه بمنزلة عدمه، إذ الممنوع شرعا كالممنوع حسا، فقابض المال قبضه بغير حق، فعليه أن يرده إلى دافعه؟ قيل: والدافع قبض العين، واستوفى المنفعة بغير حق، كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه، وقبض ما ليس لهما قبضه، وكلاهما عاص لله، فكيف يخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، ويفوت على الآخر العوض والمعوض، فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه باختياره.

قيل: والآخر فوت العوض على نفسه باختياره، فلا فرق بينهما، وهذا واضح بحمد الله .اهـ.فعلى هذا الترجيح فالواجب الصدقة بذلك العوض للمساكين، ولا يباح لباذله، ولو عفت عنه المبذول لها؛ لأنها لم تملك العوض أصلا لتعفو عنه، ولا يخفى أن الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب يجب المبادرة إلى التوبة منها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل ثبت أن فرعون كان بارا بأمه فلذا أمهله الله وأخر عقوبته ؟
- سؤال وجواب | أعاني من زيادة الوزن، ومن ضعف عام في الجسم وأكزيما في الشعر بسبب العادة.
- سؤال وجواب | يزور عمته فتحدث مشكلات
- سؤال وجواب | الحافظ لكتاب الله هل هو معرض للمس الشيطاني
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من خشونة وتحجر باطن الكف؟
- سؤال وجواب | مشاهدة أفلام الكرتون بين الحرمة والإباحة
- سؤال وجواب | والداي يأمراني بأخذ قرض ربوي، هل أطيعهما؟
- سؤال وجواب | بشرتي حساسة فتظهر بها الندب بأي مؤثر خارجي، فهل هذا مرض؟
- سؤال وجواب | التهابات في القدم وألم في أسفل الظهر
- سؤال وجواب | كيفية العدل بين الزوجات في خدمة الضيوف
- سؤال وجواب | لا ينبغي الإخلال بميثاق الزواج
- سؤال وجواب | تنتشر في وجهي حبوب لا أدري ما هي، فكيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي في اليقظة وأثناء النوم وعلاجه
- سؤال وجواب | أعاني من قشرة الرأس وتساقط حواجبي فما العلاج الأمثل؟
- سؤال وجواب | مسألة حول إيصال الماء إلى البشرة في الغسل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/23




كلمات بحث جوجل