سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الفرق بين الفوائد الربوية والمصروفات الإدارية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بتغير في التبول من حيث الكثرة وألم أسفل البطن
- سؤال وجواب | هل الشعور بالتعب وتسارع ضربات القلب سببه حمل الوزن الزائد؟
- سؤال وجواب | هل يكبر المسبوق إذا قام لإكمال الصلاة بعد سلام الإمام؟
- سؤال وجواب | والدي مريض بالسكر ولا يلتزم بتعليمات الطبيب، فكيف أرشده؟
- سؤال وجواب | حكم الركوع قبل الإمام سهوا أو عمدا
- سؤال وجواب | أخطأت في حق شخص واعتذرت منه وأشعر بالندم!
- سؤال وجواب | ما علاج المسام الواسعة في الوجه واسمرار مكان السجود في الجبهة؟
- سؤال وجواب | أعاني من تعب نفسي وضيق وتنمل في أطرافي بعد ترك الحشيش!
- سؤال وجواب | هل لالتهاب الجيوب الأنفية علاقة بالصداع والدوخة؟
- سؤال وجواب | ليس لجواز العزل وعدمه مدة محددة
- سؤال وجواب | حكم إسقاط جنين في عمر شهرين
- سؤال وجواب | مشكلة الانسحاب من المواقف والخضوع للآخرين
- سؤال وجواب | موضع جلوس مَن أدرك ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية
- سؤال وجواب | الحكم الشرعي في صناديق الاستثمار والعائد الناتج منها في البنك التجاري
- سؤال وجواب | الادّخار في البنوك الربوية مع التخلص من الفوائد
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

ما هو الحكم الشرعي في الاقتراض من البنك؟ علما بأن البنك سيسترد مني القرض بزيادة مقدارها 5% كمصروفات إدارية..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان القرض من بنك ربوي فلا يجوز مطلقا، وإذا كان من بنك إسلامي، فهنا ينظر هل البنك يجري معاملة تمويلية؛ كأن يشتري سلعة للعميل، ويبيعه إياها بربح، ثم يبيعها العميل لينتفع بثمنها، وهذا ما يسمى بالتورق، ولا يسمى اقتراضا.

ولهذه المعاملة ضوابط شرعية بيناها في الفتوى رقم:

206608

، وراجع الفتوى رقم:

315787

.ولو فرضنا أن البنك يعطي العميل قرضا، ويلزمه بزيادة عليه يسميها رسوما إدارية ففي ذلك تفصيل؛ وهو أنه لا عبرة بالمسميات بل بالحقائق، فيشترط لجواز المصاريف الإدارية أن تكون متناسبة مع العمل والجهد، وتسمية الفائدة الربوية برسوم إدارية، أو نحوه، لا يغير من حكمها، وشتان بين الرسوم الإدارية الفعلية للقرض، وما يفرض من فوائد عليه، ولو كانت قليلة، فكل قرض جر نفعاً، فهو ربا.وأما الرسوم الفعلية التي يحتاجها استخراج القرض فجائزة، وليست من قبيل الفائدة، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/(10/2) و13 (1/3).

انتهى.وعليه، فالضابط لجواز فرض رسوم إدارية فعلية على القرض أن تكون محددة معلومة تناسب التكلفة الفعلية للمعاملة بغض النظر عن مبلغ القرض ومدة سداده.

لأنها تكون حينئذ كأجرة الكيال والوزان فيما لو كان القرض مكيلا أو موزونا.

قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين.

اهـ والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أعود لسابق عهدي في العبادة؟
- سؤال وجواب | ما أفضل علاج للدهون على الكبد، ولتضخم البروستاتا، وللدهون الثلاثية؟
- سؤال وجواب | فوائد زيت الزيتون للبشرة وهل شربه مفيد؟
- سؤال وجواب | حكم تأخير الإنجاب بسبب إهمال الزوجة لأولادها
- سؤال وجواب | دورتي تتأخر وأريد أن أحمل، فماذا عليّ أن أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم التعامل مع هذا البنك
- سؤال وجواب | رائحة الجسد الكريهة تمنع حضور الجماعة
- سؤال وجواب | حكم الامتناع عن الحمل بسبب المشقة والتعب
- سؤال وجواب | إذا سلم الإمام سهوا بعد ركعتين من الصلاة الرباعية
- سؤال وجواب | حملت سفاحا وأجهضت وتريد التوبة
- سؤال وجواب | أشعر بكحة وألم في الصدر، فهل ما أشعر به من السمنة؟
- سؤال وجواب | ما تشخيص الإمساك وعلاجه؟
- سؤال وجواب | حكم الائتمام بمن لا يحسن التجويد
- سؤال وجواب | حكم جعل البنك للمصاريف الإدارية وقيمة الطوابع من ثمن مرابحة الأسهم
- سؤال وجواب | الأساليب المثلى لتثبيت القرآن في الصدر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل