سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم فتح حساب في بنك ربوي حيث لا يوجد غيره، ووضع المال في بطاقة مسبقة الدفع

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام من يعمل بحجز التذاكر للعملاء
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من حبي من طرف واحد؟
- سؤال وجواب | وجود بعض الحق في التوارة والإنجيل لا ينفي تحريفهما
- سؤال وجواب | لا يُتَخَلَّص من المال المأخوذ بغير حق بدفعه للفقراء إلا عند تعذر أدائه لصاحبه
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الاكتئاب الحاد والوسواس المرضي؟
- سؤال وجواب | الوسواس دمر حياتي ونغص عيشي فأصبحت أبكي كالمجنونة!
- سؤال وجواب | أسباب بكاء الطفل حالة ولادته
- سؤال وجواب | الجوانب الإيجابية والسلبية للبورصات
- سؤال وجواب | كيفية إقناع الطفل باستخدام النظارة الطبية
- سؤال وجواب | لا تغني الأعمال الصالحة عن الصلاة المفروضة
- سؤال وجواب | حكم العقد لو تضمن شراء البنك عقارًا ليبيعه على مشتر آخر
- سؤال وجواب | ممارسة الرياضة من خلال مشاهدة فيديوهات لمدربين مثليين جنسيًّا
- سؤال وجواب | حكم المزايدة على قطع ثمينة عبر موقع إلكتروني باستخدام نقاط مشتراة مسبقاً من نفس الموقع
- سؤال وجواب | إمكانية تناول مقادير صغيرة من الأطعمة التي تثير القولون
- سؤال وجواب | هل يصلي في المسجد الذي به جهاز صدى الصوت؟
آخر تحديث منذ 19 يوم
- مشاهدة

أنا أقطن في بلد عربي ليس فيه بنك إسلامي وأدير تجارة في المواقع الإلكترونية (أختار سلعة من أحد التجار ثم أطرحها في موقعي للبيع، إن بيعت، التاجر يعطيني نسبة من ثمنها المحدد مسبقا)، بعد تحصيل الأرباح بالدولار، أقوم بتحويلها بالدولار إلى بطاقة دولية مسبقة الدفع غير مرتبطة بأي حساب بنكي ثم أقوم في بلدي بسحب النقود المحصلة بالدرهم، فهل هذا الأمر جائز؟ وجزاكم الله خيرا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يظهر فيما ذكرته حرج سواء عرض البضاعة بموقعك مقابل عمولة تأخذها من التاجر، ولا يؤثر في ذلك كون العمولة نسبة من الثمن إن كانت معلومة بأن كان الثمن معلوما، وراجع الفتوى رقم:

95094�

� وحتى لو كان الاتفاق على أن يكون لك ما زاد عن ثمن معلوم كأن تبيع السلعة بعشرة وما زاد عنها فهو لك فهذا لا حرج فيه أيضا لدى بعض أهل العلم، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.

رواه البخاري تعليقا ووصله غيره.

وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.

وكذلك مسألة تحويل ما تكسبه إلى بطاقة مسبقة الدفع، لا حرج فيه أيضا.والبنوك الربوية يجوز التعامل معها بقدر ما تندفع به الحاجة لمن لا يجد غيرها وسيلة لحفظ ماله أو تحويله ونحو ذلك، وقد جاء في فتوى للمجلس الأوربي للفتوى أن: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية، ولهذا فهم معذورون بالتعامل معها فيما تدعو إليه الحاجة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تعامل الموظف مع شركة أخرى تتعامل مع شركته، لحسابه الخاص
- سؤال وجواب | الانشغال بالعمل ليس عذرا يبيح تأخير الصلاة
- سؤال وجواب | حكم قراءة نعبد بكسر الباء في الفاتحة
- سؤال وجواب | هل الألم في الخصية يسبب تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | مريض نفسي وأريد تناول الدواء، أريد نصحكم وإرشادكم.
- سؤال وجواب | ما هو الدواء المفضل لحالة الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الخروج من العمل أثناء الدوام بغير إذن المسؤولين
- سؤال وجواب | ضوابط العمل في وظيفة المحاسبة
- سؤال وجواب | أشعر بقلق يلازمني وعصبية وحزن ووساوس، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | كيفية تقدير الفوائد الربوية لمن اختلط عليه رأس المال بالفوائد وكيفية التخلص منها
- سؤال وجواب | هل الوسواس عقاب أم بلاء؟
- سؤال وجواب | الضوابط الشرعية لجواز التعامل بالبورصة
- سؤال وجواب | لا بأس بتنبيه من لم يصل على وسائل التواصل
- سؤال وجواب | مسائل في العبيد والرق
- سؤال وجواب | هل ينفع العلاج السلوكي دون الأدوية في مواجهة المخاوف والوساوس؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/07