سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التأمين الصحي إن كانت جهة العمل هي التي تدفع تكاليف العلاج للمستشفى

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: "قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا"
- سؤال وجواب | القرض الربوي لتعليم الأولاد.نظرة شرعية
- سؤال وجواب | بيت العنكبوت أوهن البيوت حساً ومعنى وإن ثبت أن خيوطه أقوى من الفولاذ
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: {على رجل من القريتين عظيم}
- سؤال وجواب | عيوني تتحسس من الأشجار والأماكن الزراعية، ما الحل؟
- سؤال وجواب | العمل في شركة تأمين والاستفادة من تأمينها لموظفيها
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.لنبلوهم .)
- سؤال وجواب | حكم الصلاة خلف من يتقاضى أجرته من مال محرم
- سؤال وجواب | صلاة سنة الفجر وتحية المسجد. قدرهما وكيفيتهما ووقتهما
- سؤال وجواب | حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | عمل وثيقة التأمين الإجباري للحصول على السكن
- سؤال وجواب | أفتقد الدافعية في العمل، وأحتاج إلى شئ يضيف الإحساس بالفرح إلى حياتي!
- سؤال وجواب | علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيحة للعمل في البنك الربوي
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

قرأت فتاوى شيوخ الموقع الكرام بشأن التأمين الصحي، ولكن لم أجد ما يوافق حالتي.

فأرجو إجابتي عن سؤالي تحديدا..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت طبيعة هذا التأمين الصحي المذكور هو أن جهة العمل تدفع فاتورة علاج الموظف أو أهله إلى المستشفى، فهذا ما لا حرج في الاستفادة منه.أما إن كان المقصود به هو أن جهة العمل تشترك لدى إحدى شركات التأمين على مداواة الموظفين، ففي حكم ذلك تفصيل: فإذا كان هذا التأمين تجاريا، فهو محرم لا يجوز الاشتراك فيه إلا للضرورة، أما إذا كان هذا التأمين إسلاميا تعاونيا تكافليا - وهو قليل - فإن الاشتراك فيه جائز لاحرج فيه.

وراجعي الفتوى رقم:

158719

وقد بينا الفرق بين أنواع التأمين في الفتوى رقم: 7394 ، والفتوى رقم: 8215 ، فلتراجع.لكن إذا كان هذا التأمين إجباريا على الموظف فيجوز بحكم الضرورة، ومثل ذلك ما إذا كان التأمين الذي تمنح جهة العمل لموظفيها لازماً لهذه الجهة بمقتضى عقد العمل، فلا حرج أن يستوفي الموظف حقه من أي جهة أحالته جهة عمله عليها، وراجعي الفتوى رقم:

144035

.

والفتوى رقم:

136465

، وما أحيل عليه فيها.وننبه إلى أن الإثم في إجراء عقد التأمين التجاري الإجباري ليس على الموظف وإنما هو على الجهة التي تلزم بذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم:

138060

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | عمل وثيقة التأمين الإجباري للحصول على السكن
- سؤال وجواب | أفتقد الدافعية في العمل، وأحتاج إلى شئ يضيف الإحساس بالفرح إلى حياتي!
- سؤال وجواب | علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيحة للعمل في البنك الربوي
- سؤال وجواب | وزني وصل إلى 230 كيلو ولا أستطيع إجراء أي عملية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المتوازن والذي لا يؤثر على الصحة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مال في بنك ذي عائد متغير
- سؤال وجواب | حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي
- سؤال وجواب | استحباب المداومة على نوافل العبادات وإن قلت
- سؤال وجواب | التأمين المحرم والتأمين المشروع
- سؤال وجواب | علة تحريم التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع غضب الأم من الزوجة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل