سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم السمسرة لشركة تأمين لقاء عمولة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | استرداد المرء ما أجبر على دفعه للتأمين
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ.)
- سؤال وجواب | حكم الانتساب إلى غير الأب
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.)
- سؤال وجواب | كركرة وقول الله تعالى (وما كان لنبي أن يغل)
- سؤال وجواب | حكم صرف الزكاة في بناء مسجد
- سؤال وجواب | من علم أن الدولة ستأخذ أرضه وتعوضه فهل له زرعها لتزيد قيمة التعويض
- سؤال وجواب | إذا لم يوجد بنك إسلامي فهل يشرع التورق مع بنك ربوي
- سؤال وجواب | زوجتي لا تحب زيارة أمي لها لأنها تتضايق من كلامها. فكيف أعالج المشكلة؟
- سؤال وجواب | معنى صلاة النافلة وما تشتمله
- سؤال وجواب | توظيف التاجر زوجته وإشراكها في نظام التأمين التجاري
- سؤال وجواب | التوكيل بوضع قيمة الإيجار بالبنك الربوي
- سؤال وجواب | الحكم إذا ساهمت الشركة في تكاليف علاج موظفيها من مال التأمين .
- سؤال وجواب | معنى كلمة سمير
- سؤال وجواب | الصورة المذكورة لا تبيح قرض الربا
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

كنا نعمل ـ أنا وزميل لي ـ كمسوقين لشركة تأمين ونأخذ عمولة على الزبائن الذين نحضرهم للشركة، علما بأن التأمين تختلف مدته بين سنة وخمس سنوات، ونستحق العمولة عن كل سنة بحلول موعد تجديدها، وسؤالي هو: زميلي هذا قد سافر خارج البلاد وقد تنازل لي عن عمولته الآجلة على أن أتابعها مع الشركة، فهل أقبل ذلك؟ أم تعتبر صدقة ولا أقبلها؟ ولكم الشكر..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان التأمين الذي تعملان مسوقين له تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج عليكما في عملكما لديه، ولكما الانتفاع بما كسبتما منه، وتنازل زميلك لك عما يستحقه من عمولات لا حرج عليك في قبوله والانتفاع به سواء أكان صدقة قصد به صاحبك وجه الله ، أم هبة محضة وعطية لم يقصد بها ذلك.وقد بينا في فتوى سابقة أنه إذا حصل المرء على مال دون طلب منه، فلا مانع من أن يأخذه ولو لم يكن محتاجاً إليه، إذ لا مانع من ذلك شرعاً، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.

رواه البخاري وغيره.ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم:

112943

.وأما لو كان التأمين من النوع التجاري القائم على الغرر والقمار: فلا يجوز لكما السمسرة له، وما كسبتما من عملكما فيه يعتبر كسبا خبيثا يلزمكما التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين، وليس لكما الانتفاع به ما لم تكونا فقيرين محتاجين فتأخذان منه قدر حاجتكما فحسب، وإذا كان كذلك فما تنازل عنه صاحبك من العمولات المستحقة له ليس لك الانتفاع بها في خاصة نفسك، بل تأخذها من الشركة ولا تتركها لديها وتصرفها فيما ذكرناه آنفا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 2900،

107270

،

110221

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توظيف التاجر زوجته وإشراكها في نظام التأمين التجاري
- سؤال وجواب | التوكيل بوضع قيمة الإيجار بالبنك الربوي
- سؤال وجواب | الحكم إذا ساهمت الشركة في تكاليف علاج موظفيها من مال التأمين .
- سؤال وجواب | معنى كلمة سمير
- سؤال وجواب | الصورة المذكورة لا تبيح قرض الربا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط البنك الربوي تحويل الراتب ترغيبا للقرض بدون فائدة
- سؤال وجواب | لا تصح السنة الراتبة قبل دخول الوقت
- سؤال وجواب | إدراج الاسم ضمن منشأة لا يعمل بها للحصول على التأمين من الغش
- سؤال وجواب | الوديعة البنكية مع ضمان رأس المال والأرباح
- سؤال وجواب | القرض بزيادة ربا
- سؤال وجواب | ما يجب عمله عند الالتزام بنظام حمية غذائية معينة
- سؤال وجواب | تلبس الجان بالإنسي ليس مقصورًا على أهل الاستقامة
- سؤال وجواب | مدى مشروعية المتاجرة في الذهب عن طريق الفوركس.
- سؤال وجواب | الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية
- سؤال وجواب | دلالة قوله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل