سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الاستفادة من التأمين الصحي عند الضرورة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (.لنبلوهم .)
- سؤال وجواب | حكم التعامل بوثائق استثمار بنك فيصل الإسلامي
- سؤال وجواب | أم زوجي تختلق المشاكل وقد خرجت من البيت والآن ستعود إليه كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | عمل وثيقة التأمين الإجباري للحصول على السكن
- سؤال وجواب | أفتقد الدافعية في العمل، وأحتاج إلى شئ يضيف الإحساس بالفرح إلى حياتي!
- سؤال وجواب | علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
- سؤال وجواب | حد الضرورة المبيحة للعمل في البنك الربوي
- سؤال وجواب | وزني وصل إلى 230 كيلو ولا أستطيع إجراء أي عملية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المتوازن والذي لا يؤثر على الصحة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مال في بنك ذي عائد متغير
- سؤال وجواب | حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي
- سؤال وجواب | استحباب المداومة على نوافل العبادات وإن قلت
- سؤال وجواب | التأمين المحرم والتأمين المشروع
- سؤال وجواب | علة تحريم التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

أنا طالب مبتعث من قبل الدولة الليبية لدراسة الدكتوراه، وعندنا تأمين صحي، وطريقته أننا نأخذ بطاقات تأمين ونماذج لغرض العلاج وطريقة تعامل السفارة مع شركة التأمين أنها تدفع للشركة قيمة مالية لمدة سنة والطالب أحيانا يعالج خلال هذه السنة مرة أو أكثر أو لا يعالج، لكن السفارة تدفع للشركة سواء عولج الطالب أو لم يعالج، فما رأيكم في هذا التأمين؟ وهل يجوز أخذه؟ علما بأن في ميزانية الطالب قيمة مالية خاصة بالعلاج، لأنه لا يستطيع أن يعالج على حسابه نظرا لغلاء العلاج وعدد أفراد أسرته، وليس هناك طريقة أخرى لأخذ القيمة المالية الخاصة بالعلاج إلا عن طريق شركات التأمين، نأمل منكم التوضيح واقتراح طريقة أخرى تتمشى مع الشرع الحنيف وبارك الله فيكم ونفع بكم..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فالتأمين الصحي المشار إليه إن كان من التأمين التجاري المحرم القائم على الغرر، فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في هذا النوع من التأمين وأنه محرم كالفتوى رقم:

132321

.

فلا يجوز الاشتراك في هذا النوع من التأمين في حال الاختيار, وأما في حال الضرورة فيجوز، ولا يحق للشخص المؤمن أن يستفيد من التأمين إلا بقدر ما دفعه أو دفع عنه، وراجع الفتوى رقم:

156217

، بعنوان: التأمين الصحي التجاري.

ومسألة الضرورة، والفتوى رقم:

34776�

� عما ما يمكن الاستفادة منه من شركة التأمين.وانظر أيضا الفتوى رقم:

167381

، عن المقيم في الغرب هل يشرع له الاستفادة من التأمين الصحي التجاري، والفتوى رقم:

184121

، عن أحوال الاشتراك في التأمين الصحي, والفتوى رقم:

175673

، عن التأمين التعاوني الجائز والفرق بينه وبين التأمين التجاري المحرم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | وزني وصل إلى 230 كيلو ولا أستطيع إجراء أي عملية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما هو الأكل المتوازن والذي لا يؤثر على الصحة؟
- سؤال وجواب | حكم وضع مال في بنك ذي عائد متغير
- سؤال وجواب | حكم العمل في مراقبة العملات المزيفة لدى بنك ربوي
- سؤال وجواب | استحباب المداومة على نوافل العبادات وإن قلت
- سؤال وجواب | التأمين المحرم والتأمين المشروع
- سؤال وجواب | علة تحريم التأمين على الحياة
- سؤال وجواب | حكم إصلاح السيارة عن طريق شركة التأمين
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع غضب الأم من الزوجة؟
- سؤال وجواب | مشروعية الاشتراك في التأمين التعاوني التكافلي
- سؤال وجواب | بسبب عصبيتي ولؤمي وصلت مع زوجي لحافة الطلاق!
- سؤال وجواب | التحايل لإصلاح السيارة لدى شركة التأمين
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى)
- سؤال وجواب | كيفية تعامل الزوجة مع بذاءة لسان زوجها
- سؤال وجواب | ما العمل إذا أخطأ الإمام في القراءة والمأموم لا يعرف الصواب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل