سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم التأمين وشراء الأسهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل من قطرة تخفف التهاب العين؟
- سؤال وجواب | ليس كل احتلام سببه الشيطان
- سؤال وجواب | التخلص من أموال التأمين التجاري الزائدة عما تم دفعه
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك الاختياري في الضمان
- سؤال وجواب | إيداع المال في بنك إسلامي ليس كوضعه في بنك ربوي
- سؤال وجواب | من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما
- سؤال وجواب | سدد أصل الدين
- سؤال وجواب | الفرق بين (المغضوب عليهم) و (الضالين)
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
- سؤال وجواب | لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية من غير حاجة ماسة
- سؤال وجواب | ألم في عيني مثل الحرقان، فهل هذا الشيء طبيعي أم أحتاج لزيارة الطبيب؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | حكم التأمين الصحي وما يدفعه من تعويضات
- سؤال وجواب | ألاحظ لعابًا أصفر عندما أستيقظ من نومي، ولدي غازات. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل تصح الرقية بالقرآن عن بعد للمسحور أو المريض
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

خصصت الجزائر أموالا معتبرة من أجل دعم الفلاحة في البلاد وكلفت مؤسسة مختصة في الفلاحة بتوزيعهذه الأموال واشترطت هذه المؤسسة شرطين أساسيين1 يجب التأمين على هذا المشروع2 يجب الدخول في هذه المؤسسة بشراء أسهم منهاعلما بأن هذه المؤسسة لها صبغة بنكية.أفتونا مأجورين حبذا مع استظهار الأدلة على كلحكم للحاجة الماسة لذلك علما بأن الأموال التييستفيد منها الفلاح لا يرجعها للدولة لأن هذه الأموال دعم من الدولة للفلاحة في الوطنوهذه الأموال تقدر ب 50"أو70" من قيمة المشروع..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان من حق المواطن على الدولة أن توفر له الدعم المادي والمعنوي للقيام بواجبه في التنمية، فإن من حقه عليها أن تقوم بذلك وفق دينه ومقتضيات عقيدته.

والمعاملة التي سأل عنها السائل الكريم تتألف من عدة نقاط تحتاج كل نقطة منها لتصورها والحكم عليها والنقاط هي: الأولى: مساعدة الفلاحين إذا جاءت في شكل هبة أو منحة فهذا جائز شرعاً لا غبار عليه؛ بل هو من حق المواطن وواجب الدولة، أما إذا كان ذلك في شكل قرض فلا مانع منه أيضاً لكن بشرط ألا تكون فيه زيادة أو منفعة، وإذا كانت فيه زيادة مشترطة أو منفعة أخرى للمقرض فإنه يحرم.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية.

أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد نهى ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس عن القرض الذي يجر منفعة.

انتهى من تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود.

الثانية: التأمين على المشروع: فمن المعلوم أن التأمين نوعان: النوع الأول: هو التأمين التقليدي الذي نشأ في بلاد الغرب ويعمل به في كثير من بلاد المسلمين، وصورة هذا النوع أن يدفع المؤمن له قسطا ثابتاً لجهة التأمين، وتتعهد هذه الجهة بدفع مبلغ معين عند الخطر أو تسديد الخسارة وتغطيتها حسب العقد بينهما، وهذا النوع من التأمين لا يجوز شرعاً لأنه ميسر محض، وقد قرن الله جل وعلا الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام فقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (المائدة:90) أما النوع الثاني من أنواع التأمين: فهو تأمين تعاوني وصورته أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل واحد منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم.

وربما تستثمر هذه الأموال في الأعمال المباحة التي تعود بالأرباح على الجميع، وهذا النوع من التأمين يقصد منه التعاون على البر والمواساة، وهو من عقود التبرعات، ولا مانع منه شرعاً بل هو الحل الأمثل والبديل الشرعي عن التأمين المحرم.

فإذا كان التأمين المطلوب على المشروع من هذا النوع فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى.

الثالثة: الدخول في المؤسسة بشراء بعض الأسهم منها: فهذه المؤسسة إن كانت لا تتعامل بالربا، وتستثمر أموال المشاركين في المعاملات الحلال فلا حرج في الدخول فيها والمشاركة معها.

أما إذا كانت تتعامل بالربا أو تودع أموال المشاركين في البنوك الربوية لغير ضرورة فهذا لا يجوز، ولا تجوز المشاركة فيها.

فتحريم الربا غليظ وعقوبته شديدة، وذلك لخطورته على الاقتصاد والمجتمع والأفراد.

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه.

وقال: هم في الإثم سواء " رواه مسلم.

والحاصل: أنه لا مانع من أخذ المساعدة من الدولة ما لم يكن فيها زيادة عند الرد، ولا مانع من التأمين على المشروع إذا كان التأمين من النوع التعاوني، ولا مانع من المساهمة في المؤسسة إذا كانت تستثمر الأموال وفق الشريعة الإسلامية، وإذا كان العكس فإن ذلك لا يجوز.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك للمستحق
- سؤال وجواب | حكم المتابعة بالمصحف للمأموم
- سؤال وجواب | لا يجوز العمل في مصرف لا يتقيد بالشريعة الإسلامية
- سؤال وجواب | حكم الاشتراك الاختياري في الضمان
- سؤال وجواب | إيداع المال في بنك إسلامي ليس كوضعه في بنك ربوي
- سؤال وجواب | من فاتته ركعتا الفجر فمتى يقضيهما
- سؤال وجواب | سدد أصل الدين
- سؤال وجواب | الفرق بين (المغضوب عليهم) و (الضالين)
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
- سؤال وجواب | لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية من غير حاجة ماسة
- سؤال وجواب | ألم في عيني مثل الحرقان، فهل هذا الشيء طبيعي أم أحتاج لزيارة الطبيب؟
- سؤال وجواب | ما سبب ضعف النظر والحكة في العين؟
- سؤال وجواب | حكم التأمين الصحي وما يدفعه من تعويضات
- سؤال وجواب | ألاحظ لعابًا أصفر عندما أستيقظ من نومي، ولدي غازات. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل تصح الرقية بالقرآن عن بعد للمسحور أو المريض
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل