سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع المستأجر الاسم التجاري لمستأجر آخر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم اقتناء الأطباق الإسلامية الفلك 1 والفلك 2
- سؤال وجواب | شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري
- سؤال وجواب | حكم الاتصال المجاني عبر النت
- سؤال وجواب | هل يشرع العمل في توصيل النت للمنازل وما حكم تتبع المواقع التي يدخل إليها المشتركون
- سؤال وجواب | تظاهرت بالطلاق فحصلت على منحة بغير حق فهل تحل لها بموت زوجها
- سؤال وجواب | تثبيت الجنين بالقرآن
- سؤال وجواب | حفظ شيء من القرآن امتثالا لأمر الشيخ أمر حسن
- سؤال وجواب | دفع مال طلبا لصلة الرحم تدرأ مفسدة الدين
- سؤال وجواب | حكم بيع دورة أجنبية
- سؤال وجواب | أشعر أن في بيتنا جناً يتحركون.
- سؤال وجواب | أختي تغار مني. فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم شديد في معصم اليد والجسم، فما العلاج المناسب؟
- سؤال وجواب | ما السبب في تأخر الحمل بعد الإجهاض؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعور بالغثيان وألم شديد في البطن، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة القنوات المشفرة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

رجل استأجر محلا لبيع المواد الغذائية وبعد انقضاء سنتين يريد أن يبيع الأصل التجاري لتاجر آخر، حيث تنتقل الإجارة إلى التاجر الجديد الذي يدفع للمستأجر الأول مبلغا مقابل شهرة المحل ولا ربح للمالك في ذلك يعني أن هذه العملية تتم دون استئذان صاحب المحل و القانون يقر ذلك، و إذا أراد المالك استرجاع محله عند انتهاء مدة التسويغ المتعاقد عليها فمن حق المستأجر مطالبته بدفع الأصل التجاري لكي يترك له المحل وهذا معمول به قانونيا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كنت تقصد بالأصل التجاري الاسم التجاري وهو الاسم الذي يستخدمه التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره، فهذا الاسم يعتبر حقا للتاجر، وقد اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقا ماليا يجوز لصاحبه الانتفاع به والتصرف فيه بالبيع والإجارة وغير ذلك، ويمنع الغير من الاعتداء عليه، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، راجع هذا القرار في الفتوى رقم: 9797.وعليه، لا مانع أن يبيع المستأجر هذا الاسم لمستأجر آخر أو لمالك العقار نفسه.واعلم أن المستأجر لا يجوز له أخذ مبلغ من المستأجر الجديد إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا المستأجر لا يزال في مدة التعاقد الأصلية فجاءه مستأجر آخر وعرض عليه إخلاء المحل مقابل مبلغ من المال، وأما إذا انتهت مدة التعاقد الأصلية فليس له أخذ الخلو لأنه ليس له حق في منفعة الخلو بعد أن انتهت المدة، ويجب عليه إرجاع العقار إلى المالك.جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بعد أن ساق جملة من صور الخلو الجائزة قال: أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القدر الواجب في نفقة المحضون
- سؤال وجواب | هل دواء ثايروكسين يمنع الحمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من عدة أعراض، فهل للأدوية التي أتناول سبب فيها؟
- سؤال وجواب | التوفيق بين إرضاء الأب وعدم التفريط في أصدقاء العمر
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق فيمن يعمل بتطوير برامج شركة برامجها منسوخة
- سؤال وجواب | حكم نسخ واستعمال البرامج المقرصنة
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من الآفات المحبطة للعمل
- سؤال وجواب | حقن (الميزوثيرابي) للعناية بالبشرة . استخداماتها وتأثيراتها
- سؤال وجواب | ثواب حفظ القرآن يتعدى للوالدين
- سؤال وجواب | حكم الاتجار فيما نسخ من النت وبيع المواد المنزوعة الكود
- سؤال وجواب | حكم اقتناء الأطباق الإسلامية الفلك 1 والفلك 2
- سؤال وجواب | شراء الشقق عن طريق التمويل العقاري
- سؤال وجواب | حكم الاتصال المجاني عبر النت
- سؤال وجواب | هل يشرع العمل في توصيل النت للمنازل وما حكم تتبع المواقع التي يدخل إليها المشتركون
- سؤال وجواب | تظاهرت بالطلاق فحصلت على منحة بغير حق فهل تحل لها بموت زوجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل