سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إجارة العين المستأجرة بدون علم مالكها الأصلي
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | رتبة حديث: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه.- سؤال وجواب | أعاني من نقص الصفائح الدموية، ما السبب؟
- سؤال وجواب | يجوز التطوع بالصيام قبل القضاء
- سؤال وجواب | بهذه الأمور تبرأ ذمتك من المسؤولية
- سؤال وجواب | الكف عما يُرى من الميت من مكروه.
- سؤال وجواب | يتقدم لخطبتي الكثير ويبدو عليهم الإعجاب لكن لا يتم الأمر!
- سؤال وجواب | تأثير لقاح الحصبة على إمكانية الحمل
- سؤال وجواب | حكم إعطاء الزكاة للأم لسداد ديونها
- سؤال وجواب | مصير من كان كافرا ثم جن فمات
- سؤال وجواب | من أخبر زوجته بأن العلماء أفتوه بالطلاق ثم أنكر ذلك
- سؤال وجواب | لا أستطيع أن أذهب إلى الأماكن العامة إلا إذا صحبت أحدًا، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | الطلاق آخر ما يلجأ إليه
- سؤال وجواب | رفض الأب زواج ابنته من شخص لاعتبارات وجيهة غير الدين
- سؤال وجواب | خطيبي لا يهتم بي، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | علامات البلوغ لم تظهر لي، فهل يوجد بلوغ متأخر؟
لقد اتفقت مع شخص بأن أستأجر أرضًا زراعية منه, ثم أني اتفقت معه على الذي سأزرعه فيها, ثم تبين بعد ذلك أنه مستأجر تلك الأرض من أخته - المالكة الأصلية - مقابل ثمن, وأنه يستأجرها منها كل سنة - ربما لأنها لا تعلم ميدان الفلاحة - وكان يزرعها سنة قمحًا, وسنة طماطم, وسنة بطيخًا – أي: يداول زراعتها – ولم أكن أعلم في البداية الحكم الشرعي للمسألة، فظننت أنه يجب موافقة المالك الأصلي، فاقترحت عليه أن نذهب ونُعلم المالكة الأصلية، فلم يُرِد ذلك، ربما لأنه يعلم أنها لن ترضى؛ لأن أخته - حسب قول جاره - استأجرت له الأرض بثمن فيه معاملة له لأنه أخاها, وعندما اطلعت الآن على الفتوى رقم:
152453
بعنوان: "شروط جواز تأجير العين المستأجرة بدون علم المؤجر" أصبح لي - في حدِّ علمي - أن أجزم بأنه يجوز, فهل يجوز لي أن أستأجر الأرض منه دون علم المالكة الأصلية؟ علمًا أن الفتوى: "152453
" تنطبق على المؤجر, وليس عليّ أنا؛ لأني لا أعلم مضمون العقد بينهما, وعلمًا أني لا أستطيع الوصول لأخته, وأني اتفقت معه على الذي سأزرعه فيها, وأني لا أعلم شروط الكراء بينه هو وأخته, وعلمًا أنه ضمن لي بأنه لن تقع أية مشكلة..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا - كما علمت - أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته، أو دونها في الضرر، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.
هـ.وفي القواعد الفقهية لابن رجب: إجارة المستأجر جائزة على المذهب الصحيح بمثل الأجرة وأكثر وأقل.
هـ.وجاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه, (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضررًا منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر.
انتهى.وعليه؛ فإذا توفرت تلك الشروط فلا حرج عليك أن تستأجر الأرض من مستأجرها, ولا يلزمك الرجوع للمالك الأصلي, وإذا كان هنالك مخالفة من صاحبك دون علمك فالإثم عليه لا عليك.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم دفع مؤخر الصداق من أموال الزكاة- سؤال وجواب | تأثير الحصبة الألمانية على الجنين
- سؤال وجواب | تناولت الشوفان فأصابتني عدة أعراض، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | الشعور بألم في كل الجسم، هل سببه نقص فيتامين د
- سؤال وجواب | لا تتأخري عن الذهاب إلى طبيبة نفسية مسلمة وأمينة
- سؤال وجواب | الأصل إباحة استخدام موقع الانستقرام للرجل والمرأة
- سؤال وجواب | لا يصار إلى الطلاق إلا بعد تعذر الإصلاح
- سؤال وجواب | تحديد جنس الجنين وسلامة المولود
- سؤال وجواب | ما هو علاج تساقط الشعر من الرأس ونباته في أماكن أخرى؟
- سؤال وجواب | إلحاح الفقير ليس مانعا من دفع الزكاة له
- سؤال وجواب | أغرى غيره برؤية أفلام سيئة فهل يناله إثمهم
- سؤال وجواب | الرجعة بغير رضا الزوجة
- سؤال وجواب | هل يقع طلاق المصروع من مرض أو من جن ؟
- سؤال وجواب | زوجتي تشكو من ألم في الساقين بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.
- سؤال وجواب | الدواء المناسب للتخلص من حالة الخجل وقلة الثقة بالنفس
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا