سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزواج من متدينة كانت مريضة نفسياً.
- سؤال وجواب | زوجي يريد إسكاني بجوار أهله الذين ظلمونا فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نوم الزوج في غرفة أخرى لتأذيه من بكاء طفلته الرضيعة
- سؤال وجواب | هل يأثم الابن إن وفر لزوجته سكنا آخر دون سكن أمه
- سؤال وجواب | لماذا عذاب القبر لأهل القرون الأولى أطول من غيرهم؟
- سؤال وجواب | هل للزوج الحق في الذهاب بزوجته إلى بيت أهلها ومنعها من البقاء في بيتها مدة سفره؟
- سؤال وجواب | القول الراجح في التصوير الفوتوغرافي
- سؤال وجواب | وجوب دفع الأجرة المشروطة
- سؤال وجواب | الذبح عن طريق ما يسمى بصندوق الذبح الدوار أو صندوق الشعائر
- سؤال وجواب | شراء مندوب المبيعات بضاعة وبيعها لنفسه دون علم شركته
- سؤال وجواب | أرشدوني لنظام غذائي ينفع لتنزيل الوزن ويكون متكاملا من العناصر الغذائية
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم جهة القلب وتسارع نبضاته؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال المموه بالذهب
- سؤال وجواب | أحكام استئذان الزوج عند الخروج
- سؤال وجواب | سبّ المرأة زوجَها ولعنه بسبب ضربه لها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

لقد سبق وأن بعثت في وقت سابق سؤالا رقم

2146065

ولقد وصلتني الإجابة، لكن أرجو توضيحها أكثر.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك، سواء وردت على سيارات أو عقارات أو نحو ذلك، إذا توفرت فيها عدة ضوابط شرعية، ومنعها إذا خلت من هذه الضوابط، وقد ذكرنا قرار المجمع في جواب السؤال المذكور، والحاصل أنه يشترط للجواز عدة أمور: أولا: أن يكون عقد البيع منفصلا تماما عن عقد الإجارة وتاليا له بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة إجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، بحيث لا تكون الأجرة مبالغا فيها.

ثانيا: أن يكون ضمان تلف العين المؤجرة سيارة أو غيرها على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة المقصودة بعقد الإجارة.

ثالثا: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتـأمين التعاوني والفرق بينهما راجع الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم:

25194.


رابعا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، من معلومية الأجرة والمنفعة المقصودة بالإجارة والمدة ونحو ذلك، وأحكام البيع عند تملك العين من انتقال ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع وكون كل من الثمن والمبيع معلوما ومقدورا على تسليمه ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم:

67983.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سبّ المرأة زوجَها ولعنه بسبب ضربه لها
- سؤال وجواب | الخطبة على خطبة الغير
- سؤال وجواب | حفظ الفرج واجب إلا عن الزوجة وملك اليمين
- سؤال وجواب | حكم تعليق صورة محجبة في الحمام
- سؤال وجواب | مشاهدة صور الفتيات الكرتونية بين الحرمة والجواز
- سؤال وجواب | إيجار المحلات التجارية لبيع واقتراف المحرمات
- سؤال وجواب | طنين في الرأس وآلام في الصدر أعاني منها بعد أن صحوت يوما فزعا من نومي
- سؤال وجواب | ما هي أعراض قرحة الاثني عشر والقولون؟
- سؤال وجواب | الطرق العملية لزيادة المهارات الاجتماعية للتواصل مع الآخرين
- سؤال وجواب | الصلاة على رسول الله بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة المانغا والصور غير المتحركة
- سؤال وجواب | أحكام جلب ممرضات من الخارج والتعاقد مع المؤسسات لعملهن
- سؤال وجواب | كيف تشغل أوقات فراغك
- سؤال وجواب | فوبيا الخوف من الموت سيطرت على حياتي وتفكيري فكيف أتجاوزها؟
- سؤال وجواب | ضمور الكلى وتضيق الشرايين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل