سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الزواج من متدينة كانت مريضة نفسياً.
- سؤال وجواب | زوجي يريد إسكاني بجوار أهله الذين ظلمونا فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | نوم الزوج في غرفة أخرى لتأذيه من بكاء طفلته الرضيعة
- سؤال وجواب | هل يأثم الابن إن وفر لزوجته سكنا آخر دون سكن أمه
- سؤال وجواب | لماذا عذاب القبر لأهل القرون الأولى أطول من غيرهم؟
- سؤال وجواب | هل للزوج الحق في الذهاب بزوجته إلى بيت أهلها ومنعها من البقاء في بيتها مدة سفره؟
- سؤال وجواب | القول الراجح في التصوير الفوتوغرافي
- سؤال وجواب | وجوب دفع الأجرة المشروطة
- سؤال وجواب | الذبح عن طريق ما يسمى بصندوق الذبح الدوار أو صندوق الشعائر
- سؤال وجواب | شراء مندوب المبيعات بضاعة وبيعها لنفسه دون علم شركته
- سؤال وجواب | أرشدوني لنظام غذائي ينفع لتنزيل الوزن ويكون متكاملا من العناصر الغذائية
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم جهة القلب وتسارع نبضاته؟
- سؤال وجواب | حكم استعمال المموه بالذهب
- سؤال وجواب | أحكام استئذان الزوج عند الخروج
- سؤال وجواب | سبّ المرأة زوجَها ولعنه بسبب ضربه لها
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تشترط شركات تأجير السيارات أن لا أستخدم السيارة أكثر من مائة كيلو مترا في اليوم.

فهل هذا الشرط جائز شرعا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصورة المذكورة في السؤال إجارة جمع فيها العقد بين المدة والعمل ، والجمع بين المدة والعمل في الإجارة يفسدها في قول الجمهور ، وإذا فسدت الإجارة وقد استوفى المستأجر المنفعة كان للمؤجر أجر المثل لا غير ، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المعتمد ، وللمالكية تفصيل في المسألة ليس هذا موضع بيانه ، وذهب الصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية إلى صحة الإجارة ولو جمع فيها بين المدة والعمل ، ومذهب الجمهور هو الراجح إلا إذا كان القصد من الجمع بينهما مجرد استعجال المستأجر أو المحافظة على الدابة المؤجرة فيكون الجمع بينهما حينئذ لا أثر له لأنه لم يقصد لذاته، قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو من كتب الحنفية : وعلى هذا يخرج ما إذا قال لرجل : استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم ، أو لتقصر هذا الثوب اليوم ، أو لتخبز قفيز دقيق اليوم ، أو قال : استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب ، أو لتقصر ، أو لتخبز، قدم اليوم أو أخره أن الإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد جائزة ، وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الدابة إلى الكوفة أياما مسماة فالإجارة فاسدة عنده ، وعندهما جائزة ، وجه قولهما إن المعقود عليه هو العمل ، لأنه هو المقصود والعمل معلوم ، فأما ذكر المدة فهو للتعجيل فلم تكن المدة معقودا عليها ، فذكرها لا يمنع جواز العقد ، وإذا وقعت الإجارة على العمل فإن فرغ منه قبل تمام المدة أي اليوم فله كمال الأجر، وإن لم يفرغ منه في اليوم فعليه أن يعمله في الغد ، كما إذا دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه ويخيطه قميصا على أن يفرغ منه في يومه هذا أو اكترى من رجل إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل بعير بعشرة دنانير مثلا ولم يف به فله أجر مثله لا يزاد على ما شرطه ، ولأبي حنيفة أن المعقود عليه مجهول لأنه ذكر أمرين كل وحد منهما يجوز أن يكون معقودا عليه ، أعني العمل والمدة، أما العمل فظاهر ، وكذا ذكر المدة بدليل أنه لو استأجره يوما للخبازة من غير بيان قدر ما يخبز جاز وكان الجواب باعتبار أنه جعل المعقود عليه المنفعة ، والمنفعة مقدرة بالوقت ، ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقودا عليه لأن حكمهما مختلف ، لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل ، لأنه يكون أجيرا خالصا ، والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل ، لأنه يصير أجيرا مشتركا ، فكان المقعود عليه أحدهما ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فكان مجهولا ، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد بخلاف تلك المسألة.

انتهى وقال المواق في التاج والإكليل وهو من كتب المالكية: ويوما أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف ابن شاس : استصناع الآدمي يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما لو استأجر الخياط مثلا يوما أو بخياطة ثوب معين فلو جمع بينهما وقال : استأجرك لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم لم يصح.

أهــ وقال الشربيني في مغني المحتاج وهو من كتب الشافعية : (فلو جمعهما) أي الزمان والعمل ( فاستأجره ) أي شخصا ( ليخيطه ) أي الثوب ( بياض النهار لم يصح في الأصح ) للغرر ، فقد يتقدم العمل أو يتأخر كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص ، وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح ، ومر أنه لو قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم : أي شرطه للتعجيل فينبغي أن يصح ، والثاني : يصح إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد وهذا بحث السبكي.

انتهى وقال المرداوي في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة : قوله ( ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل ، كقوله : استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقدموه ، ويحتمل أن يصح ، وهو رواية كالجعالة على أصح الوجهين فيها.

انتهى.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سبّ المرأة زوجَها ولعنه بسبب ضربه لها
- سؤال وجواب | الخطبة على خطبة الغير
- سؤال وجواب | حفظ الفرج واجب إلا عن الزوجة وملك اليمين
- سؤال وجواب | حكم تعليق صورة محجبة في الحمام
- سؤال وجواب | مشاهدة صور الفتيات الكرتونية بين الحرمة والجواز
- سؤال وجواب | إيجار المحلات التجارية لبيع واقتراف المحرمات
- سؤال وجواب | طنين في الرأس وآلام في الصدر أعاني منها بعد أن صحوت يوما فزعا من نومي
- سؤال وجواب | ما هي أعراض قرحة الاثني عشر والقولون؟
- سؤال وجواب | الطرق العملية لزيادة المهارات الاجتماعية للتواصل مع الآخرين
- سؤال وجواب | الصلاة على رسول الله بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | حكم مشاهدة المانغا والصور غير المتحركة
- سؤال وجواب | أحكام جلب ممرضات من الخارج والتعاقد مع المؤسسات لعملهن
- سؤال وجواب | كيف تشغل أوقات فراغك
- سؤال وجواب | فوبيا الخوف من الموت سيطرت على حياتي وتفكيري فكيف أتجاوزها؟
- سؤال وجواب | ضمور الكلى وتضيق الشرايين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل