سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل حول اللقطة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 41 دقيقة
2 مشاهدة

شيخي الفاضل.

السؤال يتعلق باللقطة، وهو ذو شقين:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فلا حرج عليك فيما فعلت من دفع اللقطة إلى صاحب المحل لينادي عليها ويعرفها؛ لكون ذلك أدعى إلى أن يعرفها صاحبها، جاء في المنتقى شرح الموطأ: ولو دفع الملتقط اللقطة إلى غيره يعرفها فضاعت فلا شيء على الملتقط قاله ابن القاسم.

وإنما جاز في اللقطة أن يخرجها عن يده لغيره ضرورة ولم يجز ذلك في الوديعة، لأن المودع دفع إليه الوديعة صاحبها ولم يرض إلا بأمانته فهو متعد إن دفعها إلى غيره، وأما اللقطة فلم يأخذها باختيار صاحبها فكانت حاله وحال من هو مثله في الأمانة سواء لأن صاحبها لم يعينه لحفظها.

وفي درر الحكام: ولكن يجوز أيضاً عدم أخذ اللقطة من المحل الذي وجدت فيه، وعند بعض العلماء هذا هو الأفضل، لأن صاحبه يفتش عليه في المحل الذي فقد منه ويجده ويظفر بماله.

اهـوحسبك أنك لا تعلم كونه غير أمين فلا يعتبر دفعها إليه تفريطاً أو تعدياً.

هذا فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال.وأما الشق الثاني منه عن كيفية تعريف اللقطة ومدة التعريف فقد ذكرنا في فتوى سابقة بالرقم:

28350

أن اللقطة من حيث قيمتها على ضربين:أحدهما: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به، وهذا كالسوط والحبل ورغيف الخبز وما شابه ذلك، فيملك بغير تعريف، لما روى جابر قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

رواه أبو داود.والآخر: ما تكثر قيمته كالذهب والفضة والمتاع والمال الذي تتعلق به نفس صاحبه في العادة، فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولاً في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد والصحف ونحو ذلك، فإذا جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، لما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق والفضة فقال: اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه.

متفق عليه.ويمكن لملتقطها أن يتصدق بها عن صاحبها بعد تعريفها لما روى أبو وائل شقيق بن سلمة قال: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بستمائة أو سبعمائة درهم فنشده سنة فلم يجده، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله.

ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة.

رواه الطبراني في الكبير.

ورواه البخاري معلقاً بلفظ:.

اشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: الله م عن فلان، فإن أتى فلي وعلي.

ووصله سعيد بن منصور بسند جيد كما في الفتح، قال الحافظ ابن حجر: فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، وإلى ذلك أشار بقوله (فلي وعلي) أي فلي الثواب وعلي الغرامة.وأما لو كان تعريف اللقطة يستدعي نفقة، فقد اختلف أهل العلم فيمن تلزمه تلك النفقة على أقوال لخصها الشيخ وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته حيث قال: نفقات التعريف وما تحتاجه الضالة: إذا احتاج تعريف اللقطة إلى نفقة كأجور الإعلان في الصحف في عصرنا الحاضر مثلاً، فقد قال الحنفية والحنابلة: تكون تلك النفقة على الملتقط، لأن هذا أجر واجب على المعرف نفسه، فكان عليه كما لو قصد تملك اللقطة، ولأنه لو تولى الملتقط تعريف اللقطة بنفسه لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك إذا استأجر على التعريف لا يلزم صاحبها شيء.

وقال المالكية: إن أنفق الملتقط على اللقطة شيئاً من عنده فيخير صاحبها بين أن يفتديها من الملتقط بدفع نفقتها، أو يسلم اللقطة لملتقطها مقابل نفقتها.

وقال الشافعية: بما أن تعريف اللقطة واجب على الملتقط على ما هو المعتمد، فإن الملتقط لا يلزمه بمؤنة التعريف إن أخذ اللقطة بقصد حفظها لمالكها، وإنما يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترض على المالك.

أما إن أخذ اللقطة لتملكها فيلزمه مؤنة التعريف سواء أتملكها أم لا، وهذا هو الرأي المعقول.ولو كان مبلغ تعريفها أكثر من قيمتها فيمكن تعريفها بغير تلك الوسيلة الغالية، ولا ينحصر التعريف في الإعلان بالصحف أو عبر الإذاعات ونحوها، بل يمكن الإنشاد عليها في مظان وجود ربها مثل الأسواق والمساجد والأماكن العامة مما لا يستدعي نفقة؛ لأن إلزام صاحبها بنفقتها حينئذ يكون فيه إضرار به.

وتعريف اللقطة يكون بما تتعرف به دون ذكر تفاصيلها ومقدارها، وهكذا جاء في حاشية العدوي:.

التعريف يكون بموضع يرجو التعريف بها وهو الموضع الذي التقطت فيه وأبواب المساجد، وإذا عرفها لا يذكر جنسها، بل يقول: من ضاع له شيء.

انتهى.

وأما حكم ترك الالتقاط فقد بيناه في الفتوى رقم:

18069.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل