سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | من أحكام وشروط أخذ العمولة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مشكلتي في التردد وعدم الثبات على موقف!
- سؤال وجواب | ما نصيحتكم في إعطاء رضيعتي الحليب الصناعي بالإضافة إلى الرضاعة الطبيعية؟
- سؤال وجواب | دورتي الشهرية لا تنزل فساءت حالتي النفسية. فما السبب وعلاجه؟
- سؤال وجواب | ابني يعاني من مرض التوحد ومن كهرباء زائدة في مخه، كيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | حكم الحزام الذي يوضع على الخصر لمسك البنطال
- سؤال وجواب | طلب الفتاة فسخ الخطوبة لشعورها بعدم الانسجام
- سؤال وجواب | كبرت وأبي لا يزال يخاف علي من المجتمع!
- سؤال وجواب | كيف أستوعب الأمور وأصبح قادرا على تدبير حياتي؟
- سؤال وجواب | سيلان اللعاب من الفم، وعلاقته بصعوبة البلع
- سؤال وجواب | الوسواس القهري، ما التشخيص والعلاج؟
- سؤال وجواب | ضابط لباس الشهرة عند العلماء
- سؤال وجواب | هل يسبب القلق والأرق طنينا في الأذن؟
- سؤال وجواب | تقسيم الحصص بين الدلالين
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق حرف القاف في الفاتحة بالله جة العامية
- سؤال وجواب | عذاب القبر لمستحقه لا يتوقف على الحساب الأخروي
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

لي أقرباء مقتدرون وكنت على علم أنهم يبحثون عن بعض الأراضي، فقمت بالبحث والتحري عنها إلى أن اهتديت إلى مكتب عقاري، وقد عرضت عليهم الأراضي للبيع عن طريق هذا المكتب، فتم لهم ما أرادوا واشتروا الأراضي من المكتب العقاري عن طريقي، وكنت أقوم بمتابعة الأمور لهم لإتمام عملية الشراء مع المكتب العقاري ولم آخذ منهم شيئا، وسؤالي في ثلاثة محاور:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالجواب عن النقاط الثلاث هو أنه لا حرج عليك في أخذ العمولة في كل صورة من الصور المذكورة وفق ما كتبت في السؤال، فالمعاملة المذكورة تعتبر سمسرة لا وكالة، والسمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري لإمضاء البيع، ويجوز فيها أخذ العمولة من طرفي العقد أو أحدهما، لكن لا بد من علم من تؤخذ منه تلك العمولة بها، قال البخاري في صحيحه: باب: أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً.وعليه؛ فأخذك للعمولة من المكتب في الصورة الأولى لا يشترط فيها علم المشتري، لأنها لم تؤخذ منه، وفي الصورة الثانية أخذتها من طرفي العقد وكلاهما على علم بما أخذت منه ولا يلزم علمه بما أخذ من الطرف الآخر، وفي الصورة الثالثة لا حرج في عدم أخذ العمولة من المشتري والاكتفاء بأخذها من المكتب، ولا يؤثر كون العمولة هي ما زاد على السعر المحدد من قبل البائع أو المشتري، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك.وقال ابن سيرين: إذا قال له: بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.وعن الزهري قال: إذا دفع الرجلُ إلى الرجل متاعاً فقال: ما استفضلت فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس به.

وللفائدة انظر الفتويين رقم:

201979

، ورقم:

132489

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم الحصص بين الدلالين
- سؤال وجواب | حكم إمامة من ينطق حرف القاف في الفاتحة بالله جة العامية
- سؤال وجواب | عذاب القبر لمستحقه لا يتوقف على الحساب الأخروي
- سؤال وجواب | أفكر في تغيير حبوب منع الحمل .فبم تنصحونني؟
- سؤال وجواب | الجعالة في الإسلام
- سؤال وجواب | حائرة بين عملي وأسرتي فدلوني
- سؤال وجواب | الذي يستحق أجر الجعالة
- سؤال وجواب | مصاب بالصلع الوراثي ودوالي الخصية، ما رأيكم بدواء نوبيشيا؟
- سؤال وجواب | إزالة شبهة في بيع العملات وتحويلها
- سؤال وجواب | أحكام تأخّر التقابض عند صرف العملات بسبب خلل فنيّ
- سؤال وجواب | كيفية التعود على النوم على الجانب الأيمن؟
- سؤال وجواب | تناول العسل والزنجبيل كل صباح
- سؤال وجواب | أحب القراءة لكني أشعر بالملل ولا أفهم، فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من تعكر المزاج وكراهية التواصل.
- سؤال وجواب | فرق بين المصارفة والوكالة في المصارفة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل