سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع مبلغ من ثمن السلعة على سبيل الجدية والمواعدة بالشراء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لم يثبت أن من لبس لباساً جديداً يوم الجمعة ، فإنه يُعفى من السؤال عن اللباس يوم القيامة
- سؤال وجواب | كشف المرأة شعرها أثناء عمل أشعة الرنين المغناطيسي
- سؤال وجواب | ما هي أفضل النصائح لحدوث حمل؟
- سؤال وجواب | أعاني من خدر في فخذي.
- سؤال وجواب | حكم من يسأل عن سبب عدم جعل الله جميع البشر مسلمين
- سؤال وجواب | لا يوجد توافق بيننا وخائف من الفتور في الزواج، هل الدين والأخلاق تكفي لأتزوجها؟
- سؤال وجواب | أضطر لحضور المناسبات التي تغضب الله وأنا مكرهة
- سؤال وجواب | التصدق في العشر الأواخر
- سؤال وجواب | حكم استيفاء الولد القرض الذي له على والده قبل قسمة تركته
- سؤال وجواب | قال لزوجته أنت طالق وتحرمي علي حتى تتزوجي رجلا آخر
- سؤال وجواب | حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام
- سؤال وجواب | الفرق بين الكفر والشرك والنفاق
- سؤال وجواب | توبة من فعل ما يشك في كونه كفرا أم معصية
- سؤال وجواب | حكم من سب عيسى عليه السلام وتاب
- سؤال وجواب | كيف أعدل وقت نومي وأنام في الليل ولا أسهر؟
آخر تحديث منذ 21 ساعة
1 مشاهدة

أحاول الآن بناء منزل يحتاج إلى 10 أطنان من الحديد تقريبا ليس معي المبلغ كاملا كموظف حكومي بمصر فنذهب لتأجير الحديد في البلدة ونعطيه 5000 جنيه ثمن طن واحد حديد لحجزه، ثم بعد شهر مثلا نذهب ونعطيه 5000 جنيه أخرى لحجز الحديد فيقوم التاجر من تلقاء نفسه بعمل التالي:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت تلك المبالغ مدفوعة على غير وجه الإلزام بالشراء، وإنما لمجرد إثبات الجدية في نية الشراء، وعلى سبيل المواعدة، ثم بعد ما يحين وقت الحاجة لتسلم الحديد يتم عندئذ إبرام العقد على ما يتم عليه الاتفاق وقتها، فلا حرج على ما يظهر لنا -والله أعلم- أما إن كان ذلك على وجه إبرام العقد ولزومه فلا بد من وجود الحديد عند التاجر وقت العقد حتى لا يكون فيها بيع ما لا يملك، أو سلم مجهول الأجل، فلا يجوز العقد على هذا الأساس، ولو كان التاجر سيتنازل عن بعض الثمن في المستقبل إن طرأ انخفاض للسعر، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها

119712

،

169399

،

170483

، وإحالاتها.

ويمكن تصحيح تلك المعاملة؛ بأن يضع المشتري نقوده عند التاجر ويوكله في شراء الحديد له بحسب ثمنه وقت شراء التاجر له أو وقت حاجته هو إليه، مع احتسابه أجرة عن قيامه بتلك الوكالة إن لم يتبرع بها.

وانظر الفتويين التالية أرقامهما:

183981

،

268516

، وما أحيل عليه فيهما، ولمزيد فائدة راجع كذلك الفتوى رقم:

115513

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إخفاء الراتب الحقيقي لاجتناب الخصم من معاش الوالد المتوفى
- سؤال وجواب | تأتيني وساوس بأن كل ما حولي غير حقيقي، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | تسمية الصلوات الخمس بأسمائها المشهورة من تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | ما هو الأمر المعتبر في دخول وقت الفجر في شمال بريطانيا
- سؤال وجواب | ما هي أعراض ومضاعفات جرثومة المعدة؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | وجه اختلاف العلماء في التداوي بالمحرمات
- سؤال وجواب | لابأس لمن أوتر أن يقوم من الليل
- سؤال وجواب | ما هي علامات الإصابة بالعين؟
- سؤال وجواب | الحكمة في قول الله " لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
- سؤال وجواب | حكم أخذ الابن قيمة علاج شعره من مال أبيه دون علمه
- سؤال وجواب | عقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله على خلقه
- سؤال وجواب | هل يشرع للداعي أن يقول (الله م إني قلت وفعلت واعتقدت أشياء باطلة)
- سؤال وجواب | حكم توكيل البائع في عقد السلم غيره لإيصال البضاعة للمشتري
- سؤال وجواب | مسألة الأجل المقضي والأجل المسمى
- سؤال وجواب | الفرق بين الرشوة والهبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل