سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع الصيدلي الدواء بسعر أقل مما حددته الوزارة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وقت الفجر وما يلزم من فاتته وهل تجزئ صلاة الضحى عنها
- سؤال وجواب | مدّت البنت يدها إلى جيب الأم وأخذت حبوبا وابتلعتها
- سؤال وجواب | حكم قراءة الفاتحة للمأموم
- سؤال وجواب | العطايا المعلقة بالموت لها حكم الوصية
- سؤال وجواب | حكم الصلاة مع وجود الحاجة لإخراج الريح
- سؤال وجواب | حكم نية الزكاة في المبلغ الذي يخرجه الشخص من ماله كل شهر
- سؤال وجواب | زادت التكيسات عندي. هل هو بسبب تناولي (للسيدوفاج)؟
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج نفسي يساعد على قطع الشهية؟
- سؤال وجواب | الدليل على أفضلية أبي بكر الصديق
- سؤال وجواب | متى تجازالوصية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين وأوصى لشخص ما بمثل نصيب أحد أبنائه
- سؤال وجواب | القطرة المذيبة لشمع الأذن كيف تستخدم، ولكم من الوقت؟
- سؤال وجواب | حكم رسم الإنسان لكن بعين واحدة، أو بعينين دون فم وأنف، أو رسمه من الخلف أو الجانب
- سؤال وجواب | والدي بعد عملية في القلب أصبح يتوهم وجود أحد يتحدث معه
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

عماد عدنان الفتيح.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تسعير البضائع في الظروف العادية لا يجوز، وإنما يتراضى المتعاقدان على ما يرضى به كل منهما، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم:

26530.

وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | والدي بعد عملية في القلب أصبح يتوهم وجود أحد يتحدث معه
- سؤال وجواب | شروط جواز بيع من اشترى سلعة بالدين بأقل من ثمنها
- سؤال وجواب | أحكام صوم وإفطار مريض السكر
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة غازات البطن المستمرة والمحرجة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل أعالج تكيس المبيض الآن أم أتركه حتى أتزوج؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من قرأ الذال في الذين بدون إخراج اللسان
- سؤال وجواب | محل جواز إخراج الزكاة بالتقسيط
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية في الصلاة سوى أم الكتاب
- سؤال وجواب | الفرق بين أنصار السنة والفرق الصوفية
- سؤال وجواب | ليس للورثة تنفيذ وصية أبيهم بالامتناع من قبول دينه من المدين، إلا على وجه الإبراء
- سؤال وجواب | وضعت الرضاعة للبنت ونامت فماتت البنت
- سؤال وجواب | لا مؤاخذة في حديث النفس
- سؤال وجواب | أوقات الكراهة وحكم صلاة النافلة فيها
- سؤال وجواب | حكم تأخير الصلاة عن أول وقتها بسبب الدراسة
- سؤال وجواب | أوصى والدهم بوقف ولم ينفذوه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل