سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال لغيره: اشتر لي سلعة بكذا وأنا أشتريها منك مقسطة بربح كذا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم ميراث الجارية وعدتها
- سؤال وجواب | أهل تناول الارجنين يسبب الإدمان؟
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وخوف وانعدام الثقة بالنفس!
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
- سؤال وجواب | حكم من استمر نزول دم الحيض عليها أكثر من نصف شهر
- سؤال وجواب | تأخر استلامه للراتب فهل يبدأ حول الزكاة من وقت الاستحقاق أم من استلامه؟
- سؤال وجواب | إرشاد لداع يرى الإجابة بعكس ما يريد
- سؤال وجواب | واجب الأخ تجاه أخته المرتبطة بعلاقات مع أجانب عنها
- سؤال وجواب | كيف يتخلص المرء من حالة انفصال الوعي عن الواقع؟
- سؤال وجواب | حكم أربعينية الميت
- سؤال وجواب | من أخطأ في: "ورحمة الله " في السلام من الصلاة
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأحد عشر ابنا وأربع بنات
- سؤال وجواب | الخدمات التطوعية لا تعد زكاة
- سؤال وجواب | الأسباب الموجبة للغسل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات المخصصة للسكن أو الإيجار
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فما ذكرته عن الشيخ هو قول لبعض العلماء قديمًا وحديثًا, قال ابن رشد القرطبي في البيان والتحصيل: والخامسة: أن يقول له: اشتر لي سلعة كذا وكذا بعشرة نقدًا, وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل، فهذا حرام لا يحل ولا يجوز؛ لأنه رجل ازداد في سلفه.وقال ابن القيم في جوازها في إعلام الموقعين: رجل قال لغيره: اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا, وأنا أربحك فيها كذا وكذا, فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها, ولا يتمكن من الرد, فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أكثر, ثم يقول للآمر: قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار, فإن لم يشترها الآمر إلا بالخيار, فالحيلة أن يشترط له خيارًا أنقص من مدة الخيار التي اشترطها هو على البائع ليتسع له زمن الرد إن ردت عليه.

اهـ.كما أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983م قرارًا بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

انتهى.والقول بجواز تلك المعاملة هو الراجح لدينا؛ وذلك لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، والأصل في المعاملات والعقود الإذن والإباحة, وللمزيد انظر الفتويين:

18102 17429

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مسائل في الجمع بين الصلاتين
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة مريض الزهايمر ومن له ولاية المال عليه؟
- سؤال وجواب | وقـف المـصاحـف
- سؤال وجواب | توفي عن أخوين وخمس أخوات من الأب وأربعة إخوة وأختين أشقاء
- سؤال وجواب | الحكمة من جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين
- سؤال وجواب | عدد مرات المضمضة والاستنشاق في الغسل
- سؤال وجواب | لدي أفكار انتحارية. برأيكم ما مصدرها؟
- سؤال وجواب | ساهمت في أرض فكيف أزكي الأسهم
- سؤال وجواب | أُعطي لقطة لإيداعها بمكتب المفقودات فأخذها لنفسه
- سؤال وجواب | أوصى لهما أبوهما بجزء من البيت كان قد بنياه فهل يشاركان الورثة في بقية التركة ؟
- سؤال وجواب | الاكتئاب أثناء الحمل وأثره على الجنين
- سؤال وجواب | توفي عن أب وأم وزوجة وأربع بنات
- سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة وثلاث بنات
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية تحاصرني في الفكر والتركيز . فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الظهر والعصر وقصرهما يوم عرفة لمن هو خارج عرفة وغير محرم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل